نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

المؤسسة

:

مؤسسة سكة حديد العقبة.

المجلس

 

 

مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير

:

مدير عام المؤسسة.

اللجنة

 

 

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-

أ‌- المجلس.

ب- الرئيس.

ج‌- المدير.

د- مساعد المدير.

هـ- المديريات التالية:-

1- مديرية المنشآت الثابتة.

2- -مديرية المعدات المتحركة.

3- مديرية الحركة والاشارات.

4- مديرية العمليات.

 5- مديرية الشؤون المالية.

6- مديرية الموارد البشرية.

7- مديرية اللوازم.

 

و- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

 

ز- المكاتب التالية:-

1- مكتب المدير.

2- مكتب العقبة.

3- مكتب ضمان الجودة.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير كل من:-

1- مساعد المدير.

2- مكتب المدير.

ج- ترتبط بمساعد المدير كل من:-

  1- المديريات .

  2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

  3- مكتب العقبة.

4. مكتب ضمان الجودة .

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:-

  1- مساعد المدير         نائبا للرئيس .

2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة.

ب-  تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

 

1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير اليها .

 

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للمدير دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

 

هـ- يسمي المدير احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في المؤسسة ومسؤولياتها.

ب-   اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق