نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة والتموين .

المؤسسة

:

مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المجلس

 

 

مجلس ادارة المؤسسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة.

مدير النظام  

:

مدير إدارة نظام الاعتماد والتقييس . 

المديري 

:

أي مديرية في المؤسسة. 

المدير

:

مدير المديرية. 

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام . 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :-

أ- المجلس .

ب- المدير العام .

ج- مدير النظام .

د- مساعدي المدير العام. 

هـ – المديريات التالية : –

1- مديرية المصوغات.

2- مديرية الرقابة والتفتيش.

3- مديرية المقاييس.

4- مديرية شهادات المطابقة.

5- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

6- مديرية الموارد البشرية.

7- مديرية إدارة المعرفة .

8- مديرية التقييس.

و- الوحدات التالية :-

1- وحدة الاعتماد.

2- وحدة الرقابة الداخلية .

3- وحدة إدارة المخاطر .

4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد.

5- وحدة المختبرات .

6- وحدة إدارة الجودة الشاملة .

7- وحدة الشؤون القانونية .

8- وحدة الإعلام والاتصال .

  ز-1- مكاتب المؤسسة في المحافظات .

2-  مكتب المدير العام .

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :-

1- المدير العام .

2- مدير النظام .

3- وحدة الرقابة الداخلية. 

ب- يسمي الوزير مدير النظام .

المادة 5

أ- يرتبط بالمدير العام كل من :-

1- مساعد المدير العام للشؤون الرقابية.

2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.

3- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية.

4- مديرية الموارد البشرية .

5- مكتب المدير العام.

ب- ترتبط بمدير النظام كل من :-

1- مديرية التقييس.

2- مديرية إدارة المعرفة.

3- وحدة الاعتماد.

ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الرقابية كل من :-

1- مديرية المصوغات.

2- مديرية التفتيش والرقابة.

3- وحدة إدارة المخاطر.

4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد.

5- مكاتب المؤسسة في المحافظات.

د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من :-

1- مديرية المقاييس.

2- مديرية شهادات المطابقة.

3- وحدة المختبرات.

4- وحدة إدارة الجودة الشاملة.

هـ-  ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية:-

1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة الإعلام والاتصال.

المادة 6

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

1- مدير النظام  نائباً للرئيس.

2- مساعدي المدير العام .

3- اربعة من مديري المديريات يسميهم المدير العام.

 ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-

1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها .

2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .

ج- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 8

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتماد) برئاسة مدير النظام وعضوية رئيس وحدة الاعتماد ورئيس قسم التقييم في وحدة الاعتماد وممثلين اثنين عن فرق العمل للجنة الفنية للاعتماد يسميهما مدير النظام.

ب- تتولى لجنة الاعتماد المهام التالية :-

1- أخذ قرارات الاعتماد.

2- دراسة الأمور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-

أ- خطط الاعتماد وبرامجها والأنشطة الخاصة بها .

ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاعتماد.

ج- اعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بعمل إدارة الاعتماد.

د- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

ج تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية  أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .

المادة 9

للمجلس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام أو مدير النظام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ – مهام المديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها .

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق