نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

المؤسسة

:

مؤسسة الإقراض الزراعي.

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- المدير العام.

د- نائب المدير العام.

هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.

و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.

ز- مساعد المدير العام للشؤون المالية.

ح- الإدارات التالية:-

1- إدارة إقليم الوسط.

2- إدارة إقليم الشمال.

3- إدارة إقليم الجنوب.

ط- المديريات التالية في مركز المؤسسة:-

1- مديرية الشؤون الإدارية.

2- مديرية الشؤون المالية.

3- مديرية الموارد البشرية.

4- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.

5- مديرية التمويل الإسلامي.

6- مديرية القروض.

7- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

8- مديرية خدمة الجمهور.

9- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

10- مديرية المتابعة والتحصيل.

11- مديرية المراقبة على التنفيذ.

ي- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2-  وحدة العلاقات العامة والإعلام.

3- وحدة المخاطر والاستثمار.

4- وحدة الشؤون القانونية.

 ك- مكتب المدير العام.

المادة 4

 أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

 

 

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- نائب المدير العام.

2- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.

3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.

4- مساعد المدير العام للشؤون المالية.

5- الإدارات.

6- وحدة الشؤون القانونية.

7- مكتب المدير العام.

ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية كل من:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون الإدارية.

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

4- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

د- ترتبط بمساعد المديرالعام للشؤون الفنية كل من:-

1- مديرية التمويل الإسلامي.

2- مديرية القروض.

3- مديرية خدمة الجمهور.

4- مديرية المراقبة على التنفيذ.

هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية كل من:-

1- مديرية الشؤون المالية.

2- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.

3- مديرية المتابعة والتحصيل.

4- وحدة المخاطر والاستثمار.

و- ترتبط بمدير كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام كل من:-

1- فروع المؤسسة التابعة للإقليم.

2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية في الإقليم.

3- مديرية الشؤون الفنية في الإقليم.

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- نائب المدير العام      نائبا للرئيس.

2- مساعدي المدير العام.

3- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في مركز المؤسسة.

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-

1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.

 

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق