نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة |
: |
مؤسسة الإقراض الزراعي. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة المؤسسة. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المدير العام |
: |
مدير عام المؤسسة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- نائب المدير العام.
هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.
و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
ز- مساعد المدير العام للشؤون المالية.
ح- الإدارات التالية:-
1- إدارة إقليم الوسط.
2- إدارة إقليم الشمال.
3- إدارة إقليم الجنوب.
ط- المديريات التالية في مركز المؤسسة:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
5- مديرية التمويل الإسلامي.
6- مديرية القروض.
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
8- مديرية خدمة الجمهور.
9- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
10- مديرية المتابعة والتحصيل.
11- مديرية المراقبة على التنفيذ.
ي- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة المخاطر والاستثمار.
4- وحدة الشؤون القانونية.
ك- مكتب المدير العام.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- نائب المدير العام.
2- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.
3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
4- مساعد المدير العام للشؤون المالية.
5- الإدارات.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
د- ترتبط بمساعد المديرالعام للشؤون الفنية كل من:-
1- مديرية التمويل الإسلامي.
2- مديرية القروض.
3- مديرية خدمة الجمهور.
4- مديرية المراقبة على التنفيذ.
هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية كل من:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
3- مديرية المتابعة والتحصيل.
4- وحدة المخاطر والاستثمار.
و- ترتبط بمدير كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام كل من:-
1- فروع المؤسسة التابعة للإقليم.
2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية في الإقليم.
3- مديرية الشؤون الفنية في الإقليم.
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- نائب المدير العام نائبا للرئيس.
2- مساعدي المدير العام.
3- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في مركز المؤسسة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.