نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة |
: |
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة المؤسسة. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المدير |
: |
مدير عام المؤسسة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير.
د- الإدارات التالية:-
1- إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية البرامج .
ب- مديرية الانتاج التلفزيوني.
ج- مديرية الأخبار .
د- مديرية البرامج الرياضية.
2- إدارة الإذاعة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية البرنامج العام.
ب- مديرية الأخبار.
ج- مديرية البرامج الإذاعية المتخصصة.
3- إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموارد البشرية والتدريب.
ب- مديرية الخدمات الإدارية المساندة.
ج- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
د- مديرية العلاقات العامة.
4- إدارة الهندسة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية هندسة التلفزيون .
ب- مديرية هندسة الإذاعة .
ج- مديرية الخدمات الفنية والهندسية.
5- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية مالية التلفزيون والإذاعة .
ب- مديرية التسويق والاعلانات التجارية .
6- إدارة التخطيط والعلاقات الدولية وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية التخطيط والدراسات.
ب- مديرية العلاقات الدولية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة العطاءات .
و- مكتب المدير.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير كل من:-
1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة العطاءات .
4- مكتب المدير.
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري الإدارات في المؤسسة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس أوالمدير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للمدير دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الإدارت والمديريات والوحدات والاقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
المادة 8
يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (38) لسنة2014.