نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة |
: |
الهيئة المستقلة للانتخاب. |
المجلس |
: |
مجلس مفوضي الهيئة. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية العمليات الانتخابية.
2- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية.
3- مديرية أنظمة المعلومات.
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة التطوير المؤسسي.
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- مكتب الرئيس.
ج- ترتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
3- وحدة التطوير المؤسسي.
2- وحدة الشؤون القانونية.
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مديري المديريات والوحدات في الهيئة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور اخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.