نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الهيئة

:

الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- الأمين العام.

د- المديريات التالية:-

1- مديرية العمليات الانتخابية.

2- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية.

3- مديرية أنظمة المعلومات.

4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

هـ- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة التطوير المؤسسي.

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.

ب- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- مكتب الرئيس.

ج- ترتبط بالأمين العام كل من:-

1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

3- وحدة التطوير المؤسسي.

 

2- وحدة الشؤون القانونية.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- الأمين العام       نائبا للرئيس.

2- مديري المديريات والوحدات في الهيئة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-

1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.

3-   مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4-  أي أمور اخرى يحيلها الرئيس اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.

د-  لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.

هـ-  يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.

 ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق