نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المحكمة

:

المحكمة الدستورية.

الرئيس

:

رئيس المحكمة.

الأمين العام

:

الأمين العام للمحكمة.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:

أ-  الرئيس.

ب- أعضاء المحكمة.

ج- الأمين العام.

 

 

د- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون المالية واللوازم.

2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام.

4- مديرية البحوث وتكنولوجيا المعلومات.

 

هـ- وحدة الرقابة الداخلية.

و- المكتبين التاليين:-

1- المكتب الفني.

2- المكتب الخاص.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- أعضاء المحكمة.

2- الأمين العام.

3- وحدة الرقابة الداخلية.

4- المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من المادة (3) من هذ النظام.

 

ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 5

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 6

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ –  تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق