نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس |
: |
المجلس الطبي الأردني. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس/ وزير الصحة. |
الأمين العام |
: |
أمين عام المجلس. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- المديريتين التاليتين:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2- مديرية الشؤون الفنية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة العلاقات العامة.
4- وحدة الامتحانات.
و- مكتب الأمين العام.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة الشؤون القانونية .
3- وحدة العلاقات العامة.
4- وحدة الامتحانات.
5- مكتب الأمين العام.
المادة 5
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات في المجلس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط المجلس وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أوالأمين العام اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل المجلس او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 6
للأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.