نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

المجلس

:

المجلس الطبي الأردني.

الرئيس

:

رئيس المجلس/ وزير الصحة.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- الأمين العام.

د- المديريتين التاليتين:-

1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

2- مديرية الشؤون الفنية.

هـ- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة العلاقات العامة.

4- وحدة الامتحانات.

و- مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

2- وحدة الشؤون القانونية .

3- وحدة العلاقات العامة.

4- وحدة الامتحانات. 

5- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات في المجلس.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-

1- خطط المجلس وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.

3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أوالأمين العام اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل المجلس او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق