نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المجلس

:

المجلس التمريضي الأردني .

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

اللجنـــة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المديرية

:

أي مديرية في المجلس.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-

أ-المجلس.

ب-الرئيس.

ج-الأمين العام.

د- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون الإدارية و المالية.

2- مديرية التطوير والبحث العلمي.

3- مديرية الاختصاص.

هـ- وحدة الرقابة الداخلية.

و- مكتب الأمين العام.

المادة 4

 أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مديري المديريات.

2- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريات.

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:

1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروع الموازنة السنوية للمجلس.

3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المجلس.

4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.

5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو الأمين العام اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للأمين العام دعوة أي من موظفي المجلس أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المجلس بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام  ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق