نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس |
: |
المجلس التمريضي الأردني . |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
الأمين العام |
: |
أمين عام المجلس. |
اللجنـــة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . |
المديرية |
: |
أي مديرية في المجلس. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-
أ-المجلس.
ب-الرئيس.
ج-الأمين العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية و المالية.
2- مديرية التطوير والبحث العلمي.
3- مديرية الاختصاص.
هـ- وحدة الرقابة الداخلية.
و- مكتب الأمين العام.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديري المديريات.
2- مكتب الأمين العام.
المادة 5
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:–
1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في المجلس.
4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو الأمين العام اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- للأمين العام دعوة أي من موظفي المجلس أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 6
للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المجلس بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 8
يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المجلس.