نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس

:

المجلس الأعلى  لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-

أ‌-   المجلس.

ب‌-  الرئيس.

ج‌-  الأمين العام.

د‌-   مساعد الأمين العام.

هـ‌- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون الإدارية.

2- -مديرية الشؤون المالية.

3- مديرية الاعتماد.

4- مديرية متابعة خطة التعليم الدامج.

5- مديرية الوصول والتصميم الشامل.

6- مديرية متابعة خطة العيش المستقل.

7- مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.

8-  مديرية الرصد والتنسيق.

3- مديرية تطوير المعايير وضبط الجودة.

6- مديرية السياسات والتخطيط .

7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي .

8- مديرية التمكين الاقتصادي والتأهيل.

و- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة التعاون والعلاقات الدولية.

3- -وحدة و تكنولوجيا المعلومات.

ز- المكاتب في الأقاليم.

ح- مكتب الرئيس.

ط- مكتب الأمين العام.

4- وحدة الشؤون القانونية.

5- وحدة الاتصال والإعلام

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2-وحدة الرقابة الداخلية.

3-مكتب الرئيس.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعد الأمين العام.

2- المديريات.

3- وحدة التعاون والعلاقات الدولية.

4- وحدة التحول الإلكتروني و  تكنولوجيا المعلومات.

5- المكاتب في الأقاليم .

6- مكتب الأمين العام.

7- وحدة الشؤون القانونية.

8- وحدة الاتصال والاعلام.

المادة 5

 أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1- الأمين العام      نائباً للرئيس.

2- مساعد الأمين العام.

3- مديري المديريات و رؤساء الوحدات.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط المجلس وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.

3– مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه .

4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس اليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم  وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المجلس او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي الرئيس احد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه،على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق