نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة |
: |
المؤسسة العامة للغذاء والدواء. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة المؤسسة. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المديرالعام |
: |
مديرعام المؤسسة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الغذاء.
2- مديرية الدواء.
3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات.
4- مديرية المختبرات.
5- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
6- مديرية الشؤون المالية.
7- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
و- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
ز- مكتب المدير العام.
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط المدير العام بالرئيس.
ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعد المدير العام.
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- مكتب المدير العام.
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير العام.
2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1 خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور اخرى يحيلها المدير العام اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للمدير العام تشكيل أي لجنة مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.