نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المؤسسة

:

المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المديرالعام

:

مديرعام المؤسسة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-

 

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- المدير العام.

د- مساعد المدير العام.

هـ- المديريات التالية:-

1-  مديرية الغذاء.

2- مديرية الدواء.

3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات.

4- مديرية المختبرات.

5- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.

6-  مديرية الشؤون المالية.

7- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

و- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

ز- مكتب المدير العام.

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.

ب- يرتبط المدير العام بالرئيس.

ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1-  مساعد المدير العام.

2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

3- وحدة الشؤون القانونية.

4- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ-  تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- مساعد المدير العام.

2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 د- للمدير العام  دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ –   تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها.

ب-  إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق