نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة

:

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-

 أ-  المدير العام .

ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

ج- مساعد المدير العام للتأمينات .

د-  مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات .

هـ- مساعد المدير العام لفروع الشمال.

و- مساعد المدير العام لفروع الوسط.

ز- مساعد المدير العام لفروع الجنوب.

  ح- الإدارات التالية:-

 

1- إدارة دعم القرار وتتكون من المديريات التالية:-

 أ- مديرية الرقابة المالية.

ب- مديرية الرقابة التأمينية.

ج-  مديرية الرقابة الإدارية.

د- مديرية رقابة التقاعد.

 

2- إدارة المركز الإعلامي وتتكون من المديريات التالية:-

أ-  مديرية الاتصال والاعلام.

ب-  مديرية العلاقات العامة.

ج- مديرية التوعية التأمينية.

 

3- إدارة التدقيق الداخلي وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية التدقيق التأميني.

ب- مديرية التدقيق الإداري والمالي.

ج- مديرية تدقيق الأنظمة.

 

4- إدارة التخطيط والتقييم وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية التخطيط.

ب- مديرية التقييم والمتابعة.

ج- مديرية التميز المؤسسي.

 

5- إدارة القضايا والشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية القضايا الإدارية.

ب- مديرية القضايا النظامية.

ج- مديرية الرأي والاستشارات.

 

6- إدارة الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الاداء وتخطيط الموارد البشرية.

ب- مديرية تطوير وتنمية الموارد البشرية.

ج- مديرية منافع وعلاقات الموظفين.

 

7- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية النفقات.

ب- مديرية العمليات المركزية والحسابات الجارية.

ج- مديرية المحاسبة والموازنة.

د- مديرية التسويات.

 

8- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية التزويد.

ب- مديرية الخدمات العامة والصيانة.

ج- مديرية الديوان.

 

9- إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الدراسات والعطاءات.

ب- مديرية متابعة تنفيذ المشاريع.

ج- مديرية الكهروميكانيك وإدامة المباني.

 

10- إدارة العمليات وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تطوير الخدمات.

ب- مديرية تطوير العمليات.

ج- مديرية إدارة الجودة.

 

11- إدارة البحوث والدراسات وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية المخاطر.

ب- مديرية الدراسات الاكتوارية.

ج- مديرية البحوث الاقتصادية والاجتماعية.

 

12- إدارة نظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الأنظمة الالكترونية.

ب- مديرية التحول الإلكتروني.

ج- مديرية تطوير النظم وإدارة التغيير.

 

13- إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتكون من:-

أ- مديرية شبكة المعلومات.

ب- مديرية قواعد البيانات.

ج- مديرية الأرشفة الإلكترونية.

د- مديرية الصيانة والدعم الفني.

هـ- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

14- إدارة التحصيل والمديونية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية الحجز الإداري.

ب- مديرية التحصيل.

ج- مديرية تحليل ومتابعة المديونية.

 

15- إدارة التقاعد وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تخصيص الرواتب التقاعدية.

ب- مديرية متابعة الرواتب التقاعدية.

ج- مديرية الصرف ومتابعة المديونية.

 

16- إدارة التفتيش والمتابعة التأمينية وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية تفتيش المعاملات.

ب- مديرية التهرب التأميني.

ج- مديرية ضبط جودة التفتيش.

 

17- إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل وتتكون من المديريات التالية:-

أ- مديرية السلامة والصحة المهنية.

ب- مديرية الاصابات.

ج- مديرية السلامة والمهن الخطرة.

18- إدارة دعم قرار شؤون الضمان.

19- إدارة شؤون المجالس.

20- إدارة التعاون الدولي .

21- إدارة دعم وتقييم اللجان .

22- إدارة لجنة تسوية الحقوق .

23- إدارة لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.

24- إدارة اللجنة الطبية الأولية .

25- إدارة اللجنة الطبية الاستئنافية.

26- إدارة مكتب المدير العام.

27- إدارة فروع الضمان وتتكون من:-

أ- مديرية المشتركين.

ب- مديرية المنتفعين والخدمات التأمينية.

ج- مديرية إصابات العمل.

د- مديرية التحصيل.

هـ- مديرية التفتيش.

و- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة فرع الضمان.

ط- المديريات التالية:-

1- مديرية الملفات ومعالجة البيانات.

2- مديرية العسكريين.

3-مديرية منطقة ضمان.

المادة 4

أ- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- مساعدي المدير العام.

2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.

3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام ربط أي من الإدارات  والمديريات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمساعديه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة.

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:-

1- مسـاعدي المدير العام.

2- مدير إدارة التخطيط والتقييم.

3- مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية.

4- مدير إدارة الموارد البشرية.

  •  يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطـة الخاصة بها وتقييمها.

2- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للمؤسسة.

3- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها.

 

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. 

 

هـ- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

و- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.

 

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق