نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

المؤسسة  

:

المؤسسة التعاونية الأردنية.

المجلس 

:

 

مجلس إدارة المؤسسة.  

الرئيس    

:

رئيس المجلس .

المدير

لعام

:

مدير عام المؤسسة .

المديرية   

:

أي مديرية في مركز المؤسسة أو المحافظة.

الوحدة     

:

أي وحدة تنظيمية في مركز المؤسسة أو المحافظة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :-

أ –  المجلس .

ب- المدير العام.

ج- مساعد المدير العام .

د- المديريات التالية :-

1- مديرية الشؤون المالية .

2- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية .

3- مديرية التعاون في المحافظة .

4- مديرية التعاون في مركز المؤسسة.

5- مديرية المشاريع والدعم الفني .

6- مديرية التدريب التعاوني .

7- مديرية الشؤون القانونية.

هـ- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة العلاقات العامة.

و- مكتب المدير العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالمجلس كل من :-

1- المدير العام .

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب – يرتبط بالمدير العام كل من :-

1- مساعد المدير العام .

2- مديرية الشؤون المالية .

3- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية .

4- مديرية التعاون في مركز المؤسسة  .

5- مديرية التعاون في المحافظة .

6- مديرية المشاريع والدعم الفني. 

7- مديرية التدريب التعاوني .

8- مديرية الشؤون القانونية.

9- وحدة العلاقات العامة.

10- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

1- مساعد المدير العام       نائباً للرئيس .

2- مديري المديريات في مركز المؤسسة .

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها .

2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .

4- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه  وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

د- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها.

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها

المادة 6

يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

 

أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها .

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق