نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة |
: |
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة المؤسسة. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المدير |
: |
المدير التنفيذي للمؤسسة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير.
د- مساعد المدير للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية دعم الصناعة.
2- -مديرية دعم الخدمات.
3- مديرية المشاريع الناشئة.
4- مديرية خدمات دعم العمليات.
5- مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
6- مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
7- مديرية المكاتب الخارجية.
8- مديرية الشؤون المالية.
9- مديرية الشؤون الإدارية.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة البرامج الأوروبية.
5- وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
ز- مكتب المدير.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير كل من:-
1- مساعد المدير للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
2- مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
3- مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
4- مديرية الشؤون المالية.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- وحدة التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل.
7- وحدة الشؤون القانونية.
8- وحدة البرامج الأوروبية.
9- مكتب المدير
ج- ترتبط بمساعد المدير للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية كل من:-
1- مديرية دعم الصناعة .
2- مديرية دعم الخدمات.
3- مديرية المكاتب الخارجية.
4- مديرية المشاريع الناشئة.
5- مديرية خدمات دعم العمليات.
6- وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير نائبا للرئيس .
2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للمدير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.