نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

 

الصندوق

:

صندوق المعونة الوطنية.

المجلس

:

مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير

:

مدير عام الصندوق.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-

أ- الرئيس.

ب- المجلس.

ج- المدير.

د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والتطوير.

هـ- مساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع.

و- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون المالية.

2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

4- مديرية المعونات المالية.

5- مديرية التدريب والتأهيل .

6- مديرية الدراسات.

7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

8- مديرية الدعم التكميلي.

ز- فروع الصندوق في المحافظات والألوية.

ح- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.

3- وحدة الاستجابة السريعة.

 ط- مكتب المدير.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمديركل من:-

1- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والتطوير.

2- مساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع.

3- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.

4- وحدة الاستجابة السريعة.

5- مكتب المدير.

 

ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون المالية والإدارية والتطوير كل من:-

1- مديرية الشؤون المالية.

2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

4- مديرية الدراسات.

5- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

6- مديرية الدعم التكميلي.

د- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع كل من:-

1- مديرية التدريب والتأهيل .

2- مديرية المعونات المالية.

3- فروع الصندوق في المحافظات والألوية.

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1- مساعدي المدير.

2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق.

3- ثلاثة من مديري فروع الصندوق في المحافظات والألوية يسميهم المدير.

ب- يسمي المدير أحد مساعديه نائباً لرئيس اللجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-

1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.

3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها .

 

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

 

هـ- للمدير دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

 

و- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمديرتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها.

 

 

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق