نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الصندوق

:

صندوق الحج.

المجلس

:

مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير

:

مدير عام الصندوق.

اللجنة

 

 

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-

أ- الرئيس.

ب- المجلس.

ج- المدير.

د- المديريات التالية:-

 1- مديرية الحج و شؤون الادخار    .

2- مديرية الاستثمار وتمويل المشاريع.

3- مديرية الشؤون المالية    .

4- مديرية الشؤون الادارية  .

5- مديرية الانشاءات والمشاريع .

6- مديرية الفروع.

هـ- الوحدات التالية:-

1– وحدة الشؤون القانونية.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- وحدة ادارة المخاطر.

و- مكتب المدير.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمديركل من:-

1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

2- وحدة ادارة المخاطر.

3- وحدة الشؤون القانونية.

4- مكتب المدير.

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير.

 

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.

3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- للمدير دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمديرتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

 

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الصندوق ومسؤولياتها.

 

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق