نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الصندوق

:

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

المجلس

:

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير

:

مدير عام الصندوق.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-

أ- الرئيس.

ب- المجلس.

ج- المدير.

د- المديريتين التاليتين:-

1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

2- مديرية المشاريع والدراسات.

هـ- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة العلاقات العامة. 

و- مكتب المدير.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمديركل من:-

1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

2- وحدة العلاقات العامة.

3- مكتب المدير.

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريتين ورئيسي الوحدتين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.

3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها .

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د-  لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق