نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الصندوق |
: |
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. |
المجلس |
: |
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المدير |
: |
مدير عام الصندوق. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ- الرئيس.
ب- المجلس.
ج- المدير.
د- المديريتين التاليتين:-
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2- مديرية المشاريع والدراسات.
هـ- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة.
و- مكتب المدير.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمديركل من:-
1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة العلاقات العامة.
3- مكتب المدير.
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريتين ورئيسي الوحدتين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.