نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزارة

:

وزارة المياه والري.

الوزير

:

وزير المياه والري.

السلطة

:

سلطة وادي الأردن.

المجلس

:

مجلس ادارة السلطة.

الأمين العام

:

أمين عام السلطة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-

أ- الوزير.

ب- المجلس.

ج- الأمين العام.

د- مساعدي الأمين العام.

هـ- الإدارات التالية:-

1- إدارة الأراضي والتنظيم وتتكون من المديريات التالية:

أ- مديرية الأراضي .

ب- مديرية التنظيم.

ج- مديرية تقدير الأراضي.

2- إدارة المشاغل والاسناد وتتكون من المديريات التالية:

أ- مديرية الاسناد .

ب- مديرية المشاغل والمعدات في الاغوار الوسطى.

ج- مديرية الصرف الجوفي.

3- إدارة التخطيط والمياه الإقليمية وتتكون من المديريتين التاليتين:-

أ- مديرية تطوير نهر الأردن .

ب- مديرية التخطيط الاستراتيجي.

4- إدارة جمعيات مستخدمي مياه الري وتتكون من المديريتين التاليتين:-

أ- مديرية متابعة الجمعيات .

ب- مديرية دعم الجمعيات.

و- المديريات التالية:-

1- مديرية الموارد البشرية .

2- مديرية المستودعات .

3- مديرية الحركة والنقليات .

4- مديرية العلاقات العامة.

5- مديرية الشؤون المالية .                    

6- مديرية العطاءات والمشتريات.

7-مديرية المشاريع .

8- مديرية المصادر المائية .

9- مديرية تشغيل وصيانة السدود .

10- مديرية المختبرات .

11- مديرية الحصاد المائي.

12- مديرية دراسات وتنفيذ السدود .

13- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية.

14- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى.

15- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.

16- مديرية التحكم وادارة المياه .

17- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت .

18- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية.

19- مديرية المشاغل والمعدات في الاغوار الجنوبية .

20- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.

ز- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة مشروع قناة البحرين .

4- وحدة تطوير وادي عربة.

5- وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.

6- وحدة الاستثمارات .

ح-  مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- مع مراعاة البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- مساعدي الأمين العام.

2- الإدارات.

3-  الوحدات.

4- مكتب الأمين العام.

ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للموارد البشرية والمستودعات والنقليات والعلاقات العامة المديريات التالية:-

1- مديرية الموارد البشرية .

2- مديرية المستودعات .

3- مديرية الحركة والنقليات .

4-مديرية العلاقات العامة.

د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والعطاءات والمشتريات المديريتان التاليتان:-

1- مديرية الشؤون المالية .

2- مديرية العطاءات والمشتريات.

هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-

1- مديرية المشاريع .

2- مديرية المصادر المائية .

3- مديرية تشغيل وصيانة السدود .

4- مديرية المختبرات .

5- مديرية الحصاد المائي.

6- مديرية دراسات وتنفيذ السدود.

و- ترتبط بمساعد الأمين العام لتشغيل وصيانة الاغوار الشمالية والوسطى المديريات التالية:-

1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية .

2- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى .

3- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية .

4- مديرية التحكم وادارة المياه .

5- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت.

ز- ترتبط بمساعد الأمين العام للأغوار الجنوبية المديريات التالية:

1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية .

2- مديرية المشاغل والمعدات .

3- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.

المادة 5

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- مساعدي الأمين العام.

2- مديري الإدارات والوحدات في السلطة.

ب- يكون مدير ادارة التخطيط والمياه الإقليمية في السلطة مقررا للجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة.

3- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي امور اخرى يحيلها الوزير أو الأمين العام اليها .

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

هـ- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل السلطة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

و- يسمي الأمين العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين السلطة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والاقسام في السلطة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في السلطة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق