نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الديوان

:

ديوان الخدمة المدنية .

الرئيس

:

رئيس الديوان .

الأمين العام

:

أمين عام الديوان.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-

أ- الرئيس .

ب- الأمين العام .

ج- مساعد الأمين العام.

د- الإدارات التالية:-

1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات.

2- إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية.

3- إدارة العمليات المساندة.

هـ- المديريات التالية:-

1- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات.

2- مديرية التوظيف .

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

4- مديرية الامتحانات التنافسية.

5- مديرية القوى البشرية .

6- مديرية البعثات والدورات .

7- مديرية التخطيط الوظيفي.

8- مديرية الشؤون القانونية.

9- مديرية الإعلام والعلاقات العامة.

10-مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

11- مديرية الموارد البشرية.

هـ- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

و- المكاتب التالية:-

1- المكاتب في الأقاليم.

2- المكاتب في المحافظات.

3- مكتب الرئيس.

 

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية .

3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

4- مكتب الرئيس .

ب-  يرتبط بالأمين العام كل من:

1- مساعد الأمين العام.

2- مديري الإدارات.

3- مكتب الأمين العام .

ج- يرتبط بمدير إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات كل من:-

1- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات .

2- مديرية التوظيف .

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

4-  مديرية الامتحانات التنافسية.

د- يرتبط بمدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية كل من :

1- مديرية القوى البشرية .

2- مديرية البعثات والدورات .

3-  مديرية التخطيط الوظيفي.

4-  مديرية الشؤون القانونية.

5- مكاتب الأقاليم.

هـ- يرتبط بمدير إدارة العمليات المساندة كل من:-

1- مديرية الإعلام والعلاقات العامة.

2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

3- مديرية الموارد البشرية.

و- يرتبط بمدير مكتب الاقليم رئيس مكتب المحافظة.

المادة 5

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي قسم أو شعبة أو مكتب في أي محافظة أو إلغاء أي منها أو دمج أي منها في غيرها .

المادة 6

‌أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- الأمين العام     نائباً للرئيس.

2- مساعد الأمين العام.

3- مديري الإدارات.

4- مديري المديريات والوحدات بمستوى مديرية.

5- مديري مكاتب الأقاليم.

 ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة  بشأنها:-  

1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الديوان وتقييمها.

2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية .

3- مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها .

د‌-  لرئيس اللجنة  دعوة أي موظف من داخل الديوان أو أي شخص من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت على توصياتها.

هـ- يكون مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- مهام مساعد الأمين العام ومديري الادارات وواجبات أي منهم .

ب- مهام مديري المديريات والوحدات ورؤساء المكاتب والأقسام والشعب وواجبات كل منهم .

ج- إجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان .

 

المادة 8

تلغى تعليمات التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية لسنة 1996.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق