نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

 

 

وزارة المالية.

الوزير

:

وزير المالية.

الدائرة

:

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير

:

مدير عام الدائرة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ‌- الوزير.

ب‌- المدير.

ج‌- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية.

د- مساعد المدير للتخطيط والتطوير وخدمات المكلفين.

هـ- مساعد المدير للشؤون التنفيذية والعمليات.

و‌- المديريات التالية:-

 1- مديرية التخطيط والدراسات.

2-  مديرية الالتزام الضريبي وإدارة العمليات.

3- مديرية إدارة الديون.

4- مديرية المعلومات والاقتطاعات.

5- مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.

6- مديرية إدارة خدمات المكلفين والثقافة الضريبية.

7- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.

8- مديرية تقنية المعلومات.

9- مديرية الشؤون الإدارية.

10- مديرية الشؤون المالية.

11- مديرية الاتصال والإعلام الضريبي.

12- مديرية كبار دافعي الضرائب.

13- مديرية مكافحة التهرب الضريبي.

14- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.

15- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الأولى.

16- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الثانية.

17- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.

18- مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.

19- مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.

20- مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان.

21- مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.

22- مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد.

23- مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.

24- مديرية مراكز الخدمات الضريبية التالية:-

أ- مركز خدمات ضريبة الكرك.

ب- مركز خدمات ضريبة الطفيلة.

ج- مركز خدمات ضريبة معان.

د- مركز خدمات ضريبة مادبا.

هـ- مركز خدمات ضريبة البلقاء.

و- مركز خدمات ضريبة المفرق.

ز- مركز خدمات ضريبة عجلون.

ح- مركز خدمات ضريبة جرش.

25- مديرية ضريبة أصحاب المهن.

26- مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

27- مديرية المعهد الضريبي.

28- مديرية ضريبة الموظفين والاقتطاعات.

29- مديرية شؤون الفوترة.

30- مديرية القضايا.

-الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

ح- ا مكتب المدير.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- المدير.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير كل من:-

1- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية.

2- مساعد المدير للتخطيط والتطوير وخدمات المكلفين.

3- مساعد المدير للشؤون التنفيذية والعمليات.

4- وحدة الشؤون القانونية.

5- مديرية القضايا.

6- مديرية مكافحة التهرب الضريبي.

7- مكتب المدير.

ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية كل من:-

1- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.

2- مديرية تقنية المعلومات.

3- مديرية الشؤون الإدارية.

4- مديرية الشؤون المالية.

5- مديرية الاتصال والإعلام الضريبي.

 

د- ترتبط بمساعد المدير للتخطيط والتطوير وخدمات المكلفين كل من:-

1- مديرية التخطيط والدراسات.

2- مديرية الالتزام الضريبي وإدارة العمليات.

3- مديرية إدارة الديون.

4- مديرية المعلومات والاقتطاعات.

5- مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.

   6- مديرية إدارة خدمات المكلفين والثقافة الضريبية.

7- مديرية المعهد الضريبي.

هـ- ترتبط بمساعد المدير للشؤون التنفيذية والعمليات كل من:-

1- مديرية كبار دافعي الضرائب.

2- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.

3- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الأولى.

4- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الثانية.

5- مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.

6- مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.

7- مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.

8- مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان.

9- مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.

10- مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد.

11- مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.

12- مديرية مراكز الخدمات الضريبية .

13- مديرية ضريبة اصحاب المهن.

14- مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

15- مديرية ضريبة الموظفين والاقتطاعات.

16- مديرية شؤون الفوترة.

المادة 5

أ-  تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية  مساعديه و مديري المديريات في الدائرة الذين يسميهم المدير.

ب- يسمي المدير أحد مساعديه نائبا لرئيس اللجنة.

ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الدائرة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- اعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة.

5- أي امور أخرى يحيلها الوزير أو المدير اليها .

د-   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

هـ-  لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

و-   يسمي المدير احد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الدائرة ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (31) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق