نظام التنظيم الإداري لدائرة اللوازم العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظــام التنظيم الإداري لدائــرة اللـوازم العامـة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير

:

وزير المالية . 

الدائرة

:

دائرة اللوازم العامة

المدير العام

:

مدير عام الدائرة. 

المديرية

:

أي مديرية في الدائرة. 

المدير

:

مدير المديرية . 

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ- المدير العام.

ب- المساعدين.

ج- المديريات التالية:-

1- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والعقود.

2- مديرية شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.

3- مديرية المستودعات.

4- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

5- مديرية تكنولوجيا  المعلومات.

6- مديرية التدريب والتطوير الإداري.

7- مديرية تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية.

د- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية .

2- وحدة سكرتاريا لجنة العطاءات المركزية.

3-  وحدة الشؤون القانونية .

هـ – مكتب المدير العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :-

1- المدير العام .

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من :-

1- المساعدين.

2- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والعقود.

3-  مديرية شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.

4- مديرية المستودعات.

5- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

6- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

7- مديرية التدريب والتطوير الإداري.

8- مديرية تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية.

9-  وحدة سكرتاريا لجنة العطاءات المركزية.

10- وحدة الشؤون القانونية .

11- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- مساعد المدير العام الذي يسميه المدير العام لهذه الغاية           نائباً للرئيس .

2- خمسة من مديري المديريات والوحدات في الدائرة يسميهم المدير العام.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة وتقييمها.

2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على ان يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي موظف من داخل الدائرة أو أي شخص من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها  دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الدائرة بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- ‌‌مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها .

ب- مهام مساعدي المدير العام والمديرين ورؤساء الوحدات والأقسام.

ج- ‌إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

تلغى تعليمات تنظيم وادارة دائرة اللوازم العامة رقم (3) لسنة 1994 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق