نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الدائرة

:

دائرة الإفتاء العام.

المفتي العام

:

المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

الأمين العام

:

أمين عام الدائرة / أمين الفتوى.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ- المفتي العام .

ب- الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.

2- مديرية الإفتاء الالكتروني.

3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

4- مديرية الإفتاء المركزي.

 

د- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.

3- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.

4- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

هـ- المكاتب التالية:-

1- مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.

2- مكتب المفتي العام.

3- مكتب الأمين العام.

المادة 4

المادة4- أ- يرتبط بالمفتي العام كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.

4- مكتب المفتي العام.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

2- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.

3- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

4- مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.

5- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:-

1- الأمين العام                 نائبا للرئيس.

2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة.

3- اثنين من موظفي الدائرة يسميهم المفتي العام.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمفتي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها المفتي العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

د- للمفتي العام دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المفتي العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق