نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة

:

دائرة الإحصاءات العامة.

الوزير

:

وزير التخطيط والتعاون الدولي.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ-   الوزير.

ب-  المدير العام.

ج-   مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

 د-   مساعد المدير العام للشؤون الفنية.

هـ-  مساعد المدير العام للعمليات.

و-  المديريات التالية:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي.

4- مديـرية التحول الالكتروني و تكنولوجيا المعلومات.

5- مديرية إدارة البيانات.

6- مديرية المنهجيات والابحاث.

7- مديرية الإحصاءات الاقتصادية.

8- مديرية المسوح الاسرية والسكانية.

9- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة.

10- مديرية الحسابات القومية.

ز- مركز التدريب الإحصائي الأردني.

ح- الوحدات التالية:-

1-   وحدة الرقابة الداخلية.

2-   وحدة التنمية المستدامة.

3-   وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي.

ط- المكاتب التالية:-

1- مكتب المدير العام.

2- مكتب إحصاءات إقليم الوسط.

3- مكتب إحصاءات إقليم الشمال.

4- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.

المادة 4

أ-  يرتبط بالوزير كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

2- مركز التدريب الإحصائي الأردني.

3- وحدة التنمية المستدامة.

4- وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي.

5-    مكتب المدير العام.

ج- ترتبط  بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:-

1- مديرية الموارد البشرية.

2- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي.

 د- ترتبط  بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-

1-  مديرية الإحصاءات الاقتصادية.

2-  مديرية المسوح الاسرية والسكانية.

3-  مديرية الإحصاءات الزراعية والبيئة.

4-  مديرية الحسابات القومية.

هـ-  ترتبط  بمساعد المدير العام للعمليات كل من:-

1- مديرية التحول الالكتروني و تكنولوجيا المعلومات.

2- مديرية إدارة البيانات.

3- مديرية المنهجيات والابحاث.

4- المكاتب المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

2- مدير مركز التدريب الإحصائي الأردني.

3- مديري المديريات والوحدات في مركز الدائرة.

4- مديري المكاتب الاقليمية في المحافظات.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها  :-

1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها  على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

 د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الدائرة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق