نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البنك

:

بنك تنمية المدن والقرى.

المجلس

:

مجلس إدارة البنك.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير العام

:

مدير عام البنك.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:-

أ- المجلس.

ب- الرئيس.

ج- المدير العام.

د- نائب المدير العام.

هـ- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون الفنية.

2- مديرية التمويل.

3- مديرية الخدمات المصرفية.

4- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

5- مديرية الشؤون المالية والادارية.

6- مديرية الموارد البشرية.

و- الوحدات التالية:-

1- وحدة التدقيق الداخلي.

2- الوحدة القانونية.

3- وحدة العلاقات العامة والإعلام .

4- وحدة إدارة المخاطر .

5- وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ز- فروع ومكاتب البنك في المملكة.

ح- مكتب المدير العام.

المادة 4

أ-  ترتبط وحدة التدقيق الداخلي بالمجلس.

ب- يرتبط المدير العام بالرئيس.

ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- نائب المدير العام.

2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

4- فروع ومكاتب البنك في المملكة.

5- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:-

1- نائب المدير العام           نائبا للرئيس.

2- مديري المديريات في البنك.

3- أحد مديري الفروع يسميه المدير العام.

 

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط البنك وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمه.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل البنك.

3- مشروع الموازنة السنوية للبنك وجدول تشكيلات الوظائف فيه .

4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. 

 

د- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل البنك او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. 

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي البنك أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

 

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في البنك ومسؤولياتها.

 ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في البنك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق