نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام التنظيفات لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- حظر استعمال صناديق الزبالة
يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافيا من الصناديق المصنوعة
من الحديد المكلفن من الطراز المقرر وبالشكل والحجم والتركيب الذي يوافق المجلس البلدي عليه لوضع النفايات الجافة
فيها ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق والمحافظة عليها وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها واستبدالها لدى الطلب حسب مرضاة
ناظر الشؤون الصحية التابع للبلدية.

المادة 3

المادة 3- منع وضع المواد غير الجافة في صناديق الزبالة
يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي تعني مصلحة التنظيف في البلدية بجمعها وازالتها
والتصرف بها.
ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق ، بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية وفي اقرب نقطة للشارع بصورة
تمكن من نقل النفايات منها الى مركبة الزبالة في اقصر وقت ممكن.

المادة 4

المادة 4- حظر القاء النفايات في الشوارع
يحظر القاء النفايات في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى.

المادة 5

المادة 5- العقوبة
أ- كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا النظام او خالفه يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل
من تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ المخالف اخطارا
خطيا من قبل رئيس البلدية بتوقيف الاستمرار على ارتكاب المخالفة.
ب- يعتبر الاخطار المرسل من قبل رئيس البلدية مبلغاً حسب الاصول اذا ارسل بالبريد العادي الى عنوان المخالف.
ج- يحق لموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي شخص من موظفي البلدية مفوض كتابة من قبل المجلس البلدي وبموافقة رئيس
البلدية ان يقوم بتنفيذ احكام هذا النظام على نفقة المخالف في جميع الحالات.

المادة 6

المادة 6- الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق