نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار

المادة 1

يؤسس في كل لواء مكتب تموين او اكثر لمراقبة الاسعار وتحديدها.

المادة 2

أ- لوزير الاقتصاد ان يؤلف في كل لواء لجانا لتقدير الاسعار من الموظفين او غيرهم.
ب- لوزير الاقتصاد ان يحدد – بقرارات تصدر عنه – اسعار مبيع المنتجات والمواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق وكذلك بدل
الخدمات المختلفة كاجور نقل الركاب والبضائع وتعريفة الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المؤسسات العمومية.
ج- لوزير الاقتصاد ادخال اي تعديل على ما ذكر في الفقرة (ب) من هذه المادة بالحذف او الاضافة بتنسيب من مدير مكتب
التموين ومراقبة الاسعار.
د- تكون صلاحيات اللجان المنصوص عنها في الفقرة (آ) من هذه المادة تقديم الدراسات الاولية الى مجلس الادارة المنصوص
عليه في المادة (10) من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم 19\1958 على ان تتضمن هذه الدراسات.

1- التكاليف
أ- البضاعة المستوردة – وتتضمن ثمن الشراء واجرة النقل وبدل التأمين والعمولة والرسوم الجمركية والبلدية وغيرها من
النفقات المعقولة التي تقتضيها عملية الاستيراد.
ب- المواد المنتجة او المحولة محليا ، وتتضمن ثمن المواد الاولية ونفقات الاستصناع والاستهلاك وغيرها من النفقات المعقولة
التي تقتضيها عملية الانتاج او التحويل.
ج_ الخدمات ، وتتضمن المصاريف المعقولة التي يقتضي تقديمها.

2- الارباح
يضاف الى التكاليف المذكورة في الفقرة السابقة ربح معقول يحدده وزير الاقتصاد.

هـ- تحدد الاسعار بقرار مجلس الادارة وموافقة وزير الاقتصاد.

المادة 3

يقوم مراقبو الاسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الاسعار المرسلة من المكتب الرئيسي. ويعلن مراقبو الاسعار في الالوية
جدول الاسعار المعين مساء كل يوم جمعة من كل اسبوع ، ويكون تعيين الاسعار ملزما لجميع الاشخاص الذين يبيعون كل او
بعض الاصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الاسبوع الذي وضعت له ويجوز لوزير الاقصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين
ومراقبة الاسعار بقرار يصدره تعديل مواعيد اعلان الاسعار ومدة الالزام بالتسعيرة.

المادة 4

يجوز لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يتخذ بقرارات يصدرها الوسائل اللازمة لمنع التلاعب
باسعار السلع والمواد والخدمات الخاضعة لهذا النظام وتعيين مواصفاتها.

المادة 5

1- يجوز لوزير الاقتصاد ان يفرض على بعض او جميع محلات البيع بالمفرق والمحلات والمؤسسات التي تقدم الخدمات في مناطق
البلديات كالفنادق والمطاعم والمقاهي ومكاتب السفر وجوب اعلان اسعار المواد والمنتجات وبدل الخدمات بالعملة الاردنية
مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفق المصطلحات المألوفة بصورة واضحة تحول دون اي التباس او غموض.
2- على المحلات التجارية التي يتعذر فيها وضع الاسعار على كل سلعة او مجموعة من السلع ان تنظم قائمة باسعار البضائع
الموجودة لديها وان تعلنها بشكل يؤمن الاطلاع عليها بسهولة.
3- على بائعي الجملة ونصف الجملة اعطاء كل مشتر قائمة بمبيعاته ( فاتورة ) مؤرخة ومذيلة بتوقيعهم على ان يحتفظوا لديهم
بصورة عنها.

المادة 6

أ- يحق لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يكلف اصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات
عن تكاليف انتاج او استيراد اية سلعة من السلع كما يحق له ان يطلب عينات من السلع التي ينتجونها او يستوردونها.
ب- ان يطلق الى اصحاب المصانع والمتاجر وغيرهم تقديم كشوفات بما لديهم من المواد المخزونة مبينة نوعها وكميتها.

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بأحدى
هاتين العقوبتين.
أ- من باع سلعة مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المعين او امتنع عن بيعها بهذا السعر او فرض على المشتري
شراء سلعة اخرى معها او علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.
ب- من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات او عرضها بأكثر من السعر المقرر او امتنع عن تقديمها بالسعر المحدد بمقتضى
هذا النظام.
فاذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المحكوم بها سابقاً على ان لا تتجاوز الحد الاعلى المبين في هذه المادة ويجوز الحكم
بغلق المحل المدة التي تقررها المحكمة ، وفي جميع الحالات تضبط الاشياء موضوع المخالفة ويحكم بعد الادانة بمصادرتها.
ج- من اشترى بقصد الاتجار او الاستهلاك سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد بمقتضى هذا النظام.
يعفى المشتري من العقوبة اذا ابلغ السلطات المختصة الجريمة او اعترف بها قبل تقديمه للمحاكمة.

المادة 8

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- من خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام.
ب- من خالف احكام القرارات التي تصدر استناداً الى المادة السادسة.

المادة 9

لوزير الاقتصاد ان يمنح موظفي مراقبة الاسعار مكافأة بنسبة لا تزيد على ثلاثة في المئة (3%) من الغرامة التي تحصل
بمقتضى هذا النظام.

المادة 10

يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره او القائم على ادارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبات المقدرة لها الا اذا كان غائبا عن المحل ولم يتمكن من منع وقوع المخالفة.

المادة 11

أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل
التجارة او المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية على نفقة المحكوم
عليه.
ب- يعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا
تتجاوز خمسين دينارا فان كان الفاعل هو احد المسؤولين عن ادارة المحل او احد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة
اشهر.

المادة 12

أ- يعمل باوراق الضابطة التي ينظمها الموظفون المعينون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ويكون لهم ولرجال الضبط العدلية
في جميع الاحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد المشار
اليها في هذا النظام او القرارات الصادرة بمقتضاه وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والاوراق
مما يكون له علاقة بمراقبة تنفيذ احكام هذا النظام كما يجوز لهم تفتيش اي مكان يشتبه بالتخزين فيه ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة السابعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين او رجال الضابطة العدلية او يمتنع عن تقديم
الدفاتر او غيرها او يقدم بيانات غير صحيحة.
ب- دخول المساكن يتبع القواعد المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ج- ان المعلومات التي يطلع عليها الموظفون بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعتبرا سراً مسلكياً لا يجوز
لهم افشاؤه وكل من يقوم بافشاء سر من هذه الاسرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

المادة 13

عند وقوع المخالفة لاحكام هذا النظام تحجز البضاعة التي هو موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث او توضع برسم الامانة لدى
صاحب العلاقة او تنقل الى مستودع رسمي او الى اقرب مخفر للشرطة او للدرك ويحتفظ بها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 14

أ- تعمد الدوائر المختصة المفوضة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الى بيع المواد او المنتجات المحجوزة السريعة التلف
قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد الى صاحبها في حالة تقديمه ضمانة بمبلغ يعادل
قيمة الاشياء المحجوزة الا اذا قضت ضرورة التموين ببيعها.
ب- يجري البيع في الحال بعد ان تدرج في الضبط الظروف والاسباب التي اقتضته وتظل قيمة المبيعات محجوزة لدى محاسب مكتب
التموين حتى نتيجة المحاكمة.
ج_ تعين كيفية البيع بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد.

المادة 15

عند صدور الحكم بالبراءة يؤدى لصاحب العلاقة نقداً ثمن المواد والمنتجات التي جرى بيعها.

المادة 16

تفصل المحاكم المختصة في المخالفات التي تقع لاحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.
1959/8/10

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق