نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام التموين لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة: وزارة التموين.
الوزير: وزير التموين.
الوكيل: وكيل وزارة التموين.
المدير: مدير اية دائرة من دوائر الوزارة ومدير التموين في المحافظة.
المجلس: مجلس التموين.
اللجنة: اية لجنة يشكلها الوزير لأغراض محددة بموجب هذا النظام
المواد التموينية جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها وأية مواد اخرى يقرر الوزير أنها في عداد المواد
التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تعتبر الوزارة لغايات التموين شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ويحق لها عقد الاتفاقات
والعقود والتعهدات وطرح العطاءات اللازمة لتسيير اعمالها ولها ان تنيب عنها النائب العام او احد مساعديه او ان تعين
محام عنها في الاجراءات القانونية التي لها وعليها وتحدد اتعابه وكذلك في الدخول في المصالحة والتحكيم الناجمين عن
تنفيذ العقود والتعهدات ولها الحق ان تقترض الاموال وتقرضها.

المادة 4

تعنى الوزارة بتحقيق المهام والاهداف الاتية:
أ- وضع سياسة تموينية عامة للمملكة والاشراف التام على تطبيقها
ب- توفير احتياجات المملكة من المواد التموينية الضرورية بالكميات الكافية والنوعيات الملائمة باسعار معقولة وذلك
عن طريق الشراء المباشر او بواسطة القطاع الخاص مع الاشراف والرقابة وتحديد الاسعار ونسبة الارباح وعلى ان تعطى الاولوية
للانتاج المحلي
ج- توفير احتياطي للمملكة من المواد التموينية الهامة وانشاء مستودعات التخزين والتبريد في مناطق الانتاج والاستهلاك
حسب الحاجة.
د- المساهمة في المشاريع الانتاجية للسلع الاستهلاكية الغذائية.
هـ- تحديد اسعار المنتجات المحلية والاجنبية ومراقبتها.
و- التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين حاجة المملكة من المنتجات الزراعية في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ز- خدمة المواطن ومكافحة الاستغلال عن طريق زيادة المنافسة التجارية في السوق المحلية وأية اساليب اخرى ضرورية حسب
مقتضيات الظروف .
ح- تنظيم عملية التوزيع باستعمال نظام بطاقة التموين .
ط- انشاء وادارة المراكز الاستهلاكية وتشجيع الجمعيات الاستهلاكية والمساهمة فيها وذلك بالتنسيق مع المنظمة التعاونية.
ي- انشاء وادارة دكان الموظف.
ك- المشاركة في رسم سياسات الاستيراد والتصدير لكافة انواع المواد التموينية.
ل- استيراد الحبوب اللازمة للبذر بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات المعنية .لتوزيعه
على المزارعين بناء على توصيات الجهات المذكورة وتحديد اسعار البيع للمزارعين
م- وضع المواصفات القياسية للمواد التموينية والاشراف على تطبيقها بالتعاون مع الاجهزة المختصة .
ن- نقل المواد التموينية الخاصة بالوزارة من مناطق الأنتاج او الأستيراد الى أماكن التخزين وفقاً للأنظمة التي تعد
لهذه الغاية.
هـ- اية اعمال اخرى ترتبط باختصاصات الوزارة المبينة اعلاه.

المادة 5

تقوم الوزارة بشراء المواد التموينية لوزارات الدولة ومؤسساتها بناء على تكليف من مجلس الوزراء.

المادة 6

تقدم طلبات الحصول على رخص استيراد او تصدير المواد التموينية باستثناء الخضار والفواكه الى وزارة التموين ولا يجوز
اصدار هذه الرخص من الوزارة المختصة الا بعد موافقة وزارة التموين على اصدارها.

المادة 7

يجوز للوزير:
أ- وقف اجازات تصدير المواد التموينية وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين.
ب- منع نقل المواد التموينية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل تمنحها الوزارة والفترة
التي يقررها.
ج- اصدار الامر لاي موظف من موظفي الوزارة او من افراد الضابطة العدلية بتفتيش اي مكان توجد فيه المواد التموينية
او يشتبه بوجودها فيه باستثناء بيوت السكن ولهؤلاء ان يستعينوا بأجهزة الأمن العام لتنفيذ هذا الامر.
د- منع تصدير المواد التموينية في حالة نقصها عن كفاية المملكة وله في الاحوال الأخرى وبقصد التموين تحديد الكميات
الواجب تسليمها الى الوزارة او بيعها في الاسواق المحلية وذلك بعد تحديد اسعار عادلة لها..
هـ- اصدار بطاقات لتوزيع المواد التموينية بموجب تعليمات يضعها لهذه الغاية.
و- حصر استيراد مادة او مواد تموينية من دول السوق العربية المشتركة والدول المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات خاصة بالتبادل
التجاري بالوزارة.
ز- ايفاد الموظفين الى خارج المملكة للقيام بالمهات التي يكلفون بها لشراء ونقل المواد التموينية.

المادة 8

المادة 8:
يؤلف في الوزارة مجلس تموين على النحو التالي:
أ- الوزير رئيسا
ب- الوكيل نائبا للرئيس
ج- وكيل وزارة الزراعة عضوا
د- مدير عام دائرة الجمارك عضوا
هـ- وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضوا
و- مدير عام السياحة عضوا
ز- مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام عضوا
ح- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد . اعضاء

المادة 9

يعين الوزير سكرتيرا للمجلس من موظفي الوزارة.

المادة 10

يتكون النصاب القانوني للمجلس من سبعة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه.

المادة 11

يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 12

تحدد مكأفاة رئيس واعضاء المجلس بخمسة دنانير عن كل جلسة على ان لا تتجاوز مائتين واربعين ديناراً سنويا لكل منهم.

المادة 13

يناط بالمجلس المهام التالية:
أ- تقديم التواصي الى الوزير حول رسم السياسة التموينية للمملكة وحول تحديد اسعار السلع في الاسواق المحلية.
ب- دراسة مشروع الموازنة التجارية وتقديم التواصي بشأنها للوزارة .
ج- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها لتوفير المواد التموينية بالاسواق ومنع الاحتكار وتامين المنافسة الحرة.
د- تقديم المشورة للوزير لمعالجة الاوضاع التموينية الطارئة.
هـ- تقديم المشورة للوزير عن تطورات الاسعار بالاسواق العالمية وكيفية معالجتها لضمان استمرار توفير المواد التموينية
اللازمة.
و- اعطاء المقترحات لتنسيق العلاقة ما بين الوزارة والقطاع الخاص.
ز- اية مقترحات او تواصي يرى المجلس ضرورة تقديمها للوزارة لتسهيل مهماتها ولتحقيق الواجبات المطلوبة منها.

المادة 14

للوزير ان يحدد بقرارات تصدر عنه اسعار بيع المواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق.

المادة 15

أ- تقوم الدوائر المختصة بالوزارة باعداد الدراسات لتكاليف المواد التموينية التي يرى الوزير ضرورة لتحديد اسعارها.
ب- يضاف الى التكاليف ربح محدد يمثل نسبة معينة من التكاليف الاجمالية وتحدد هذه النسبة من قبل الوزير بناء على تنسيب
اللجان المختصة.

المادة 16

تصدر الوزارة لوائح باسعار السلع التي تقرر تحديد اسعارها في الجريدة الرسمية حيثما أمكن ذلك وفي الصحف المحلية.

المادة 17

يقوم مراقبو الأسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الأسعار المعلنة وتكون هذه الأسعار ملزمة لجميع الباعة.

المادة 18

للوزير ان يقرر الوسائل اللازمة لمنع التلاعب باسعار السلع والمواد وفقا لدراسات خاصة تعد لهذه الغاية من قبل الدوائر
المختصة بالوزارة.

المادة 19

أ- للوزير ان يفرض على جميع المحلات التجارية وجوب وضع الاسعار بالعملة الاردنية على كل سلعة وفق المصطلحات المألوفة
بصورة تحول دون اي التباس او غموض.
ب- اذا تعذر وضع الاسعار على كل سلعة تنظم قائمة باسعار البضائع وتعلق بشكل واضح في مكان بارز يؤمن الاطلاع عليها
بسهولة.
ج- على بائعي الجملة ونصف الجملة اعطاء كل مشتري قائمة مبيعات (فاتورة) مؤرخة ومذيلة بتوقيعهم على ان يحتفظوا لديهم
بصورة عنها.

المادة 20

أ- للوزير تكليف المتاجر التي تستورد المواد التموينية تقديم بيانات مدعومة بالوثائق الضرورية التي يقررها عن تكاليف
استيرادهم وان يطلب عينات من السلع التي يستوردونها.
ب- للوزير ان يطلب من المصانع المحلية والمتاجر تقديم كشوفات بما لديهم من المواد التموينية المخزونة مبينة نوعها
وكميتها.
ج- للوزير بيع المواد التموينية الزائدة عن الحاجة الى الجمهور بالاسعار المقررة من قبل الوزارة بالطريقة التي يقررها
الوزير.

المادة 21

يجب على المصانع المحلية المنتجة لجميع انواع السلع بما في ذلك المواد التموينية كتابة السعر بشكل واضح على منتجاتها
سواء أكانت هذه الأسعار محددة من الوزارة او المصنع نفسه ، وفي حالة تعذر ذلك يعلن عن الأسعار بالطريقة التي يقررها
الوزير.

المادة 22

للوزير بيع المواد التموينية المخزونة لدى الوزارة الى المراكز الأستهلاكية والقطاع الخاص بأسعار محددة وبكميات مناسبة.

المادة 23

للوزير ان يؤلف لجانا يشترك فيها مندوب عن ديوان المحاسبة لبيع المواد التموينية التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري
ويمكن الاستفادة منها كعلف للحيوانات مهما بلغت قيمة تلك المواد وذلك بالطريقة التي يقررها.

المادة 24

للوزير ان يؤلف لجانا يشترك فيها مندوب ديوان المحاسبة لاتلاف المواد التموينية التي لا يستفاد منها للاستهلاك البشري
او الحيواني او اصبحت مضرة مهما بلغت قيمة هذه المواد على ان تصدر شهادة الاتلاف موقعة من اللجنة ومندوب ديوان المحاسبة.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بكلتا
العقوبتين كل من:
أ- باع سلعة تموينية مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد او فرض على المشتري شراء سلعة اخرى معها او علق
البيع على شرط آخر يكون مخالفا لروح هذا النظام.
ب- قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات او عرضها باكثر من السعر المقرر او امتنع عن تقديمها بالسعر المحدد بمقتضى هذا
النظام.
ج- اشترى بقصد الاتجار او الاستهلاك سلعة بسعر يزيد عن السعر المحدد بمقتضى هذا النظام ويعفى المشتري من العقوبة اذا
بلغ السلطات المختصة بالجريمة او اعترف بها قبل تقديمه للمحاكمة.

المادة 26

اذا تكررت المخالفات السابقة تضاعف العقوبة المحكوم بها سابقا على ان لا تتجاوز الحد الاعلى المبين في تلك المادة
ويجوز الحكم باغلاق المحل للمدة التي تقررها المحكمة وفي جميع الحالات تضبط الاشياء موضوع المخالفة ويحكم بعد الادانة
بمصادرتها.

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
أ-من خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام.
ب- من خالف احكام القرارات التي تصدر عن الوزير تنفيذا لاحكام هذا النظام.

المادة 28

يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره او القائم على ادارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا النظام ويعاقب
بالعقوبات المقررة لها.

المادة 29

أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل التجارة
او المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
ب- يعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز
خمسين دينارا وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل هو صاحب المحل او أحد العاملين به.

المادة 30

أ- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها الموظفون المعنيون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ولهم بحضور صاحب المحل او احد
العاملين فيه دخول المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد التموينية
وطلب فحص الدفاتر وغيرها من المستندات والفواتير كما يجوز لهم تفتيش اي مكان يشتبه بالتخزين فيه ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في هذا النظام من يحول دون دخول الموظفين المذكورين ورجال الضابطة العدلية او يمتنع عن تقديم الدفاتر
او غيرها او يقدم بيانات غير صحيحة
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة – أ – من هذه المادة يتبع في دخول المساكن القواعد المبنية في قانون أصول المحاكمات
الجزائية.

المادة 31

عند وقوع المخالفة لاحكام هذا النظام يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة وتسليمها لشخص ثالث او وضعها برسم الامانة لدى
صاحب العلاقة او نقلها الى مستودع رسمي او الى أقرب مخفر للشرطة والاحتفاظ بها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 32

للوزير بيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد
الى صاحبها في حالة تقديم ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الأشياء المحجوزة الااذا اقتضت الضرورة بيعها وفي هذه الحالة
أ- يجري البيع في الحال بعد ان تدرج في الضبط الظروف والأسباب التي اقتضته وتبقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة
حتى نتيجة المحاكمة.
ب- تعين كيفية البيع بقرارات يصدرها الوزير .
ج- عند صدور الحكم بالبراءة يؤدي لصاحب العلاقة نقدا ثمن المواد التي جرى بيعها بالسعر الذي بيعت فيه بغض النظر عن
ثمنها الحقيقي.

المادة 33

يجوز للوزارة وبقرار من مجلس الوزارء ان تقترض المبالغ الضرورية لغايات التموين بكفالة الحكومة.

المادة 34

يجوز للوزير ان يفوض خطيا بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام للوكيل او المديرين.

المادة 35

أ- يلغى نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم – (19) – لسنة 1959.
ب- يلغى نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم – (33) – لسنة 1959.
يلغى نظام دائرة التموين رقم – (35) – لسنة 1962 وما طرأ عليه من تعديلات.
د- يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1974/3/21

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق