نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التلكس لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تارخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة وزارة: وزارة المواصلات / برق بريد هاتف
تعني كلمة وزير: وزير المواصلات / برق بريد هاتف
تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع الوزارة من اجل الاشتراك في خدمة التلكس
تعني كلمة تلكس: الخدمة البرقية بواسطة المبرقات الطابعة.
تعني كلمة تلبرنتر: الالة الطابعة المبرقة
تعني عبارة خط التلكس: كل خط اتصال بين محل المشترك ومقسم التلكس
تعني عبارة الاتصال المحلي: الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر مرتبط على مقسم واحد
تعني عبارة الاتصال الداخلي: الاتصال الذي يجرية مشترك مع آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية
تعني عبارة الاتصال الدولي: الاتصال الذي يجرية مشترك مع آخر خارج المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 3

على كل من يرغب الاشتراك في خدمة التلكس ان يوقع عقدا مع الوزير يسمى عقد التلكس الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا
النظام.

المادة 4

تطبق توصيات التلكس الدولية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 5

يكون استعمال اجهزة التلبرنتر محصوراً بالمشترك ولا يحق له ان يسمح لأي شخص بالاستفادة منه.

المادة 6

يفصل اتصال كل مشترك يخالف نصوص عقد التلكس ولا يعاد وصله الا بعد ازالة الاسباب التي من اجلها تم الفصل.

المادة 7

للوزير ان يوافق على تنازل مشترك عن اشتراكه لشخص آخر شريطة ان يسدد الرسوم والاجور المستحقة عليه وان يوقع المتنازل
اليه عقدا جديدا.

المادة 8

اذا توفي المشترك يحق لورثته الشرعيين ان يتقدموا بطلب لنقل الاشتراك باسمهم او باسم احدهم.

المادة 9

أ – عند انحلال او فسخ او تصفية أية شركة لأي سبب من الاسباب فللوزير نقل الاشتراك لاحد الشركاء بموافقة الآخرين
وفيما عدا ذلك يلغى الاشتراك.
ب- للوزير الابقاء على الاشتراك في حالة انسحاب شريك او اكثر او دخول شريك او اكثر.

المادة 10

الوزارة ليست مسؤولة عن أية خسارة او ضرر يلحق بالمشترك من اجراء تعطيل الاتصال بسبب عطل في خط الاتصال او الاجهزة.

المادة 11

للوزير انهاء أي اتصال قد يعيق او يؤخر في سير الاتصالات او الغاء أي اشتراك يعيق او يؤخر عن قصد مصلحة مشترك آخر.

المادة 12

يضمن كل من يسىء او يخالف أحكام هذا النظام أية خسارة مادية تلحق بالوزارة بالاضافة الى الرسوم القانونية المترتبة
عليه.

المادة 13

لا يقبل الاشتراك لمدة تقل عن سنة تجدد تلقائياً شهراً فشهراً ويبدأ الاشتراك اعتباراً من تاريخ وصل التلبرنتر في
محل المشترك بالتلكس.

المادة 14

على المشترك ان يعتني بالتلبرنتر واجهزته ووصلاته المركبة في محله ولا ويجوز له ان يحدث أي عطب فيهل او يعبث بها
او يغيرها او ينقل مكانها وان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء
اخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي الوزارة من اجل عطل او ضرر قد يصل الى محله بواسطة الخط الاصلي وان يدفع
ايضا حين الطلب النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال أي جزء من الجهاز الموجود في محله مما تكون
قد فقدت او تلفت او اصيبت بسبب حريق او أي سبب آخر سواء اكان التلف او الضياع او الحريق ناجما عن تعمد او اهمال ام
عن حادث عرضي.

المادة 15

اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصال او أي رسوم او تضمينات أخرى تحققت بموجب هذا النظام خلال
15 يوما من تاريخ تبليغه اشعارا خطيا وفقا للقانون يفصل خط المشترك ولا يعاد الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافا الية
رسوم وصل الخط واذا تأخر المشترك 15 يوما أخرى من تاريخ الفصل فللوزير فسخ الاشتراك.

المادة 16

اذا فسخ الاشتراك لأي سبب من الاسباب يعيد المشترك جميع الاجهزة والوصلات في حالة جيده ويستثنى من ذلك التلف العادي
الناجم عن الاستعمال مع تسديد الاشتراكات التي تتحقق عليه حتى نهاية مدة العقد.

المادة 17

أ – للمشترك ان يقدم طلبا خطيا للوزير بانهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل.
ب- اما اذا اراد ان يفسخ الاشتراك بعد انتهاء تلك المدة فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة شهر واحد.

المادة 18

يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 19

للمشترك ان يعترض على أية مبالغ بعد دفعها خلال اسبوعين وللوزير التحقيق في اعتراض المشترك ورد أي مبلغ يكون قد استوفي
منه زيادة ويكون قراره قطعيا.

المادة 20

تكون جميع المبالغ المتحققة على المشترك بمقتضى هذا النظام كمبلغ محكوم به بصورة قطعية وتحصل بواسطة دائرة الاجراء
او بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 21

أ – على المشترك ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (600) دينار لصالح الوزارة تجدد سنوياً طالما كان الاشتراك مستمرا.
ب- يستوفى من المشترك مبلغا كتأمين على حساب الاتصالات الداخلية والخارجية وفق ما يقرره الوزير.

المادة 22

اذا طلب المشترك نقل جهاز التلبرنتر من مكانه الى مكان آخر وتعذر ذلك خلال 7 ايام من تاريخ استلام طلبه يعفى من رسوم
الاشتراك لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ويشترط في كل ما تقدم عدم استعمال الجهاز واذا تعذر النقل يخير المشترك بين الابقاء
والانتطار لمدة اطول.

المادة 23

على الوزارة ان تزود المشترك بآلة مبرقة وصندوق المراقبة بدون مقابل واذا رغب في الحصول على جهاز تخريم الاشارات على
الشريط وجهاز ارسال آلي عليه ان يدفع الرسوم المقرره.

المادة 24

على المشترك ان يقد لموظف الوزارة جميع التسهيلات للقيام بفحص وصيانة الجهاز الموجود في محله وان يسمح له بالدخول
في الاوقات المعقولة وبخلاف ذلك يجوز للوزير ان يفصل خط الاتصال او يفسخ الاشتراك.

المادة 25

تستوفى رسوم الاشتراك في بداية كل شهر اعتبارا من تارخ توقيع عقد التلكس.

المادة 26

مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة للوزير ان يفسخ الاشتراك في حالة اشهار افلاس المشترك او اخلاله بأي شرط من شروط
العقد.

المادة 27

للوزير فتح مكاتب تلكس في الاماكن التي يراها مناسبة وبالاجور المقررة لاستعمال الجمهور.

المادة 28

يقدم المشترك الورق والشريط والمنضدة لجهاز التلبرنتر ويؤمن القوى الكهربائية لتشغيله.

المادة 29

يختم جهاز التلبرنتر بالرصال بمعرفة احد موظفي الوزارة وكل جهاز تلف ختمه لا يجوز تشغيله الا بعد اعاده ختمه مجدداً.

المادة 30

تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب اتفاقيات الادارات البريدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق