نظام التلكس / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التلكس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعني كلمة الرئيس: رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعني كلمة المدير: مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع المؤسسة من اجل الاشتراك في خدمة التلكس.
تعني كلمة تلكس: الخدمة البرقية الاوتوماتيكية بواسطة (التلبرنتر) المبرقات الطابعة.
تعني كلمة تلبرنتر: الالة الطابعة المبرقة.
تعني عبارة (خط التلكس): كل خط اتصال بين محل المشترك ومقسم التلكس.
تعني عبارة (الاتصال المحلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر مرتبط على مقسم واحد.
تعني عبارة (الاتصال الداخلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة (الاتصال الدولي): الاتصال الذي يجري بين مشترك في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

المادة 3

أ- يقدم راغب الاشتراك في خدمة التلكس طلبا خطيا للمؤسسة على النموذج المختص
ب – عند الموافقة على الطلب يوقع المشترك عقدا مع المدير يسمى (عقد التلكس) ويتضمن العقد شروط حيازة واستعمال وصيانة
جهاز التلكس يستند الى احكام هذا النظام وقانون المؤسسة.
ج – يقدم المشترك كفالة بنكية بقيمة تسعماية دينار اردني تجدد سنويا طالما ظل الاشتراك قائما.
د – يجوز للمشترك بموافقة المدير شراء جهاز تلبرنتر مع ملحقاته من ماله الخاص وفي هذه الحالة يعفى من تقديم الكفالة
البنكية المنصوص عنها في الفقره (ج) من هذه المادة.
هـ – يستوفى من المشترك تأمينا مقداره ثلاثمائة دينار اردني كحد ادنى على انه يجوز للرئيس زياده هذا المبلغ ليوازي
ما يتحقق على المشترك من رسوم خلال شهرين.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك لمدة لا تقل عن سنة واحدة يجدد في نهايتها شهرا فشهر ويعتبر تاريخ بداية الاشتراك هو التاريخ الذي
يتم فيه تركيب جهاز التلبرنتر في محل المشترك ووصله بمقسم التلكس.
ب – تستوفى رسو الاشتراك عن السنة الاولى عند توقيع العقد وفي بداية الشهر بعد انتهاء تلك السنة.
ج- اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه خلال السنة الاولى من توقيع العقد فيشعر المدير خطيا برغبته هذه ولا تعاد اليه
الرسوم عن المدة الباقية.
د- اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه بعد انقضاء السنة الاولى على توقيع العقد فيجب ان يشعر المدير برغبته هذه خطيا
قبل شهر على الاقل والا اعتبر العقد ساريا لمدة شهر آخر وفي هذه الحالة يترتب عليه دفع الرسوم المقررة عن ذلك.

المادة 5

اذا توفى المشترك يجوز لورثته الشرعيين وبموافقة المدير تحويل ذلك الاشتراك الى اسمهم او اسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك
منتهياً.

المادة 6

في حالة حل او فسخ او تصفية اية شركة من الشركات لاي سبب فللمدير بموافقة باقي الشركاء الخطية الحق في تحويل الاشتراك
لاسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهيا.

المادة 7

يجوز لاي مشترك بعد تسديده لكافه الرسوم والاجور والنفقات المستحقة عليه تحويل اشتراكه لاي شخص آخر على انه يشترط
لذلك موافقة المدير الخطية على هذا التنازل وتوقيع المتنازل له على عقد جديد مع المؤسسة.

المادة 8

اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصالات او اية رسوم او تضمينات اخرى تكون قد تحققت بموجب هذا
النظام او العقد خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا بذلك من المؤسسة يفصل خط المشترك ولا يعاد وصله الا بعد
دفع المبلغ المستحق مضافا اليه رسم وصل الخط واذ لم يدفع المشترك تلك الرسوم والتضمينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
فصل الخط جاز للمدير فسخ الاشتراك.

المادة 9

للمدير فسخ الاشتراك في حالة اشهار افلاس المشترك.

المادة 10

للمدير الحق في توقيف اي اتصال يرى انه قد يكون سببا في اعاقة او تعطيل سير الاتصالات الاخرى وللرئيس الحق في الغاء
اشتراك اي مشترك اذا راى بناء على اسباب معقولة يبديها المدير ان ذلك المشترك يتسبب عن قصد في تعطيل او اعاقة سير
اي اتصال او اتصالات اخرى يجريها مشترك او مشتركون آخرون.

المادة 11

اذا انتهت مدة الاشتراك او فسخ او الغي لاي سبب من الاسباب يدفع المشترك جميع ما تحقق عليه من رسوم او اجور او نفقات
اوتضمينات بمقتضى العقد او احكام هذا النظام ويعيد الى المؤسسة جميع الاجهزه والوصلات الموجودة في حيازته في حالة
جيدة ويستثنى من ذلك التلف العادي الناجم عن الاستعمال.

المادة 12

المؤسسة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن اية خسارة او اي عطل او ضرر يكون قد لحق به من جراء تعطيل الاتصال لعطب في
خط الاتصال او الاجهزة او لاي سبب آخر.

المادة 13

لا يجوز للمشترك نقل جهاز التلبرنتر من مكانه الى اي مكان آخر الا بموجب شروط العقد.

المادة 14

مع مراعاة شروط العقد لا يجوز للمشترك الذي تقرر الغاء اشتراكه بحكم هذا النظام مطالبة المؤسسة بالرسوم عن المدة
المتبقية من الاشتراك.

المادة 15

للمشترك أن يقدم اعتراضا للمدير على اية مبالغ يطالب بها بمقتضى احكام العقد او احكام هذا النظام وذلك خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا بالدفع من المؤسسة وللمدير التحقيق في اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون قد استوفي
منه زيادة ويكون قراره قطعيا.

المادة 16

تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب التعرفة التي تقررها المؤسسة ولها ان تعدل تلك التعرفة بين وقت وآخر.

المادة 17

يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه
جدول فئات الرسوم القياسية
البند الاول: تعتبر حدود منطقة التلكس لغايات هذه الفئات هي حدود الامانة او البلدية
البند الثاني: رسوم التأسيس:
فلس دينار
أ – 50 يستوفى عن تركيب كل جهاز تلبرنتر مرسل ومستقبل عادي
ب – 60 يستوفى عن تركيب كل جهاز تلبرنتر مرسل ومستقبل مع جهاز تخريم ومرسل شريط اوتوماتيكي
البند الثالث: رسوم الاشتراك السنوي
فلس دينار
أ 240 يستوفى رسم اشتراك عن كل جهاز مرسل ومستقبل عادي
ب 360 يستوفى رسم اشتراك عن كل جهاز تلبرنتر مرسل ومستقبل مع جهاز تخريم وجهاز مرسل شريط اوتوماتيك
ج 12 يستوفى رسم اشتراك قنال البرق على التردد الصوتي لكل كيلو متر او جزء منه
د- 5 يستوفى عن كل كيلومتر او جزء منه من الخط الاصلي المتجاوز لمنطقة التلكس بالاضافة الى رسوم الاشتراك
المذكور اعلاه
البند الرابع: رسوم النقل
فلس دينار
500 7 رسم النقل الداخلي ضمن البناء الواحد
15 رسم النقل الداخلي ضمن سور واحد بين بنائين منفصلين
30 رسم النقل الخارجي ضمن حدود الامانة او البلدية
5 رسم النقل خارج حدود الامانة او البلدية عن كل كيلو متر او جزء منها بالاضافة الى رسم النقل البالغ
30 دينارا
البند الخامس: رسوم متنوعة
فلس دينار
أ 5 رسم تعديل العنوان دون تغيير او تبديل في الاسماء
ب – 25 رسم انسحاب او دخول شريك جديد
ج- 20 رسم نقل تسجيل الاشتراك باسم احد الورثة او اكثر بموافقة الآخرين
د- 50 رسم تنازل احد المشتركين عن اشتراكه لشخص آخر
هـ- 15 رسم وصل الخط بعد فصله
و 50 رسم تبديل جهاز التلبرنتر
البند السادس اجور اتصالات:
أ – تستوفى اجور الاتصالات المحلية بمعدل 30 فلسا لكل (3) دقائق او جزء منها
ب – تستوفى اجور الاتصالات داخل المملكة لكل ثلاثة دقائق وفق للترتيب التالي:
فلس
60 من كيلو متر واحد خارج حدود امانة العاصمة لغاية 50 كيلو متر
120 ما زاد على الخمسين لغاية 100 كيلو متر
180 ما زاد على المائة لغاية 200 كيلو متر
240 مازاد على المايتين لغاية 300 كيلة متر
300 ما زاد عن الثلاثماية لغاية 400 كيلة متر
360 ما زاد عن الاربعماية لغاية 500 كيلو متر

المادة 18

للمؤسسة فتح مكاتب تلكس في الاماكن التي تراها مناسبة لاستعمال الجمهور بالاجور المقررة.

المادة 19

يلغى نظام التلكس رقم (52) لسنة 1968 مع اية تعديلات تكون قد طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق