نظام التلغراف اللاسلكي
المادة 1
يقدم طلب الحصول على رخصة تأسيس محطة لاسلكية (ثابتة او متجولة) الى رئيس الوزراء على النموذج المقرر ويجب ان يشتمل
الطلب على البيانات التالية:
أ- اسم الطالب او الشركة التي تستخدم الجهاز.
ب- اسم المحطة وموقعها الجغرافي (او امتداد المنطقة التي تعمل ضمنها ان كانت متجولة).
ج- الامكنة التي سيجري معها الاتصال وبعد كل منها بالكيلومترات.
د- الغاية من استعمال المحطة.
هـ- نوع الاجهزة الرئيسية.
و- القوة في الهوائي.
ز- التردد بالكيلو نيكل.
ح- نوع البث الكهربائي.
ط- ساعات العمل المقترحة.
المادة 2
ينظر رئيس الوزراء في الطلب بعد اخذ مطالعة الجهات المختصة ويمنح الرخصة اذا لم يكن مانع من منحها.
المادة 3
يتقيد حامل الرخصة بالشروط والتعليمات المتفق عليها دوليا وبصورة خاصة بما يلي:
أ- المحافظة على سرية المخابرات اللاسلكية كما هو مبين في المادة 24 من الاتفاقية الدولية وعدم التدخل في المخابرات
السلكية واللاسلكية لغيره عدا ما يصرح للمحطة بالعمل به مع التقيد بمآل المادة الثالثة من تعليمات اللاسلكي الدولية.
ب- ان لا يستعمل الا الاجهزة المرخص بها والذبذبات وطول الامواج التي تخصصها له الرخصة على ان تكون هذه ضمن الحدود
المبينة في الجدولين الاول والثاني من تعليمات اللاسلكي الدولية الملحقين باتفاقية المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية.
ج- ان يتقدم بشهادات تثبت اهلية الذين يعملون في المحطة وتكون مقبولة لدى مصلحة البرق والبريد.
المادة 4
لموظفي مصلحة البرق والبريد المفوضين الدخول الى المحطة في جميع الاوقات المعقولة ابتغاء التفتيش على الأجهزة المعدة
لاخذ البرقيات او الاشارات وارسالها او أية اجهزة اخرى في المحطة.
المادة 5
يستوفى من حامل الرخصة رسم سنوي قدره خمسة دنانير عن الاجهزة التي تستعمل للارسال او التلقي وعشرة دنانير عن الاجهزة
التي تستعمل للارسال والتلقي معا وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الحصول على الرخصة وعلى ان تتقاضى مصلحة البريد الاجور
التالية:
فلوس
أ- عن كل كلمة داخلية 3
ب- عن كل كلمة للبلدان العربية والبلدان الداخلة في اتفاقية برمودا 4
ج- عن كل كلمة للبلدان الخارجية الاخرى 6
على ان تقتصر اعمال الارسل التلقي على الاخبار الصحفية فقط وفقا للترتيب الذي تضعه مصلحة البرق والبريد.
المادة 6
لرئيس الوزراء عند منحه الرخصة ان يضع اية شروط خاصة يراها ضرورية بشرط ان لا تتعارض مع احكام الاتفاقيات الدولية.
المادة 7
على الطالب ان يعقد اتفاقية خاصة مع مصلحة البرق والبريد تحدد فيها اجور الاذاعة (الارسال والتلقي) على اختلاف انواعه
اذا طلبت منه تلك المصلحة القيام بالنيابة عنها في ارسال البرقيات واستلامها الى البلدان المصرح له بالاتصال معها
لاسلكيا وفق احكام هذا النظام.
المادة 8
يصدر رئيس الوزراء بعد منح الرخصة اية اوامر خاصة علاوة على هذه الشروط حسب ما يرى ذلك ويكون لها عند صدورها وللمدة
المعينة فيها عين الاعتبار كهذه الشروط.
المادة 9
عند الاخلال بأي شرط من هذه الشروط او عندما يرى رئيس الوزراء مناسبا فله الحق ان يأمر بالغاء الرخصة او وقف العمل
بها لمدة يعينها دون ان يكون لحامل الرخصة الحق بالمطالبة بأي تعويض عن ذلك.
المادة 10
تبقى الرخصة نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها وتجدد سنويا عند طلب حامل الرخصة اذا رأى رئيس الوزراء الموافقة
على ذلك. وفي حالة حدوث اي تغيير في المعلومات الواردة في الرخصة يقدم الطالب طلبا جديدا بالحصول على رخصة جديدة وفق
الشروط المعينة في هذا النظام.