نظام التلغراف اللاسلكي

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقدم الطلبات من اجل الحصول على رخصة لاقتناء راديو خلال المدد المبينة ادناه:-
أ- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام عندما يكون في حوزة الشخص راديو في ذلك التاريخ.
ب- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحصول على راديو ، اذا حصل الشخص على راديو بعد نفاذ هذا النظام.
ينشر فيما يلي نص المادة (34) التي قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1940/11/25 اضافتها الى تعليمات
الاجازات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق