نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة |
: |
أمانة عمان الكبرى . |
المجلس |
: |
مجلس الأمانة . |
الأمين |
: |
أمين عمان . |
الصندوق |
: |
صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة . |
اللجنة |
: |
لجنة إدارة الصندوق. |
الرئيس |
: |
رئيس اللجنة. |
أمين الصندوق |
: |
الموظف المفوض من اللجنه بقبض الأموال التي تخص الصندوق. |
المشترك |
: |
موظف الأمانه المشترك في الصندوق . |
الراتب |
: |
الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام موظفي الأمانة ونظام العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليه في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقرر أي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به. |
المادة 3
ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 4
يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ولا يحق لغير الأردنيين الاشتراك في الصندوق.
المادة 5
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (5%) من راتب المشترك الإجمالي يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً .
ب- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة أشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 6
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
ب- مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين الإجمالية .
ج- أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
د- عوائد استثمار أموال الصندوق .
المادة 7
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-
1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية.
2- أمين سر المجلس .
3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
4- المدير التنفيذي للشؤون المالية .
5- المدير التنفيذي للموارد البشرية .
6- رئيس نادي موظفي الأمانة.
7- مدير صندوق إسكان موظفي الأمانة.
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس.
ج- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مقرراً للجنة .
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها .
ب- إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها .
ج- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق .
د – إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 9
أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب الأمين مكافآت لأعضاء اللجنة ومقررها وموظفي الصندوق يتم صرفها من الصندوق .
المادة 10
أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :-
1- خمسمائة دينار في حال وفاة أحد والديه .
2- ألف وخمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده .
ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة .
المادة 11
أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ خمسة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز جزئي دائم ، فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، إضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام .
2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة .
ب- 1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثتــــه معونة عاجلة مقدارها أربعة آلاف دينار ، إضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث.
المادة 12
اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :-
أ- خمسة عشر أمثال الراتب الإجمالي الأخير عن السنوات الخمس عشرة الأولى من اشتراكه في الصندوق ، وثلاثمائه وخمسون ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق .
ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة، يدفع له ما يعادل (55%) من الراتب الإجمالي عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق.
المادة 13
إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .
المادة 14
إذا أعيد المشترك للخدمة في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق.
المادة 15
أ – يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق .
ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الورادة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .
ج- يحق لموظفي البلديات التي يتم فصلها عن الأمانة او استحداثها الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .
المادة 16
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 17
يلغى نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (115) لسنه 2009 على أن على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.