نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1957) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى الالوية الثمانية التالية:
1- لواء عمان 5- لواء عجلون
2- لواء القدس 6- لواء الخليل
3- لواء البلقاء 7- لواء معان
4- لواء نابلس 8- لواء الكرك

المادة 3

المادة 3- تتألف الالوية من محافظات وأقضية وتتألف الاقضية من نواحي وقرى وعشائر حسبما هو مبين في الجداول الثمانية
الملحقة بهذا النظام لكل لواء على حده.

المادة 4

المادة 4- يعين لكل من هذه الالوية والمحافظات والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم اللواء (متصرفا)
ويسمى حاكم المحافظة (محافظا) ويسمى حاكم القضاء (قائم مقاما) ويسمى حاكم الناحية (مديرا) يعملون جميعا تحت اشراف
وزير الداخلية وفقا للقوانين والانظمة المرعية وما يصدره اليهم من التعليمات.

المادة 5

المادة 5- يلغى اي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام:-
الجدول رقم (1)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق