نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية:-
1 محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان.
2 محافظة القدس ومركزها مدينة القدس.
3 محافظة اربد ومركزها مدينة اربد.
4 محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس.
5 محافظة الخليل ومركزها مدينة الخليل.
6 محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط.
7 محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك.
8 محافظة معان ومركزها مدينة معان.

المادة 3

تتألف المحافظات من الوية واقضية ونواحي وقرى وعشائر كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 4

يعين لكل من المحافظات والاولوية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى
حاكم المحافظة محافظا
وحاكم اللواء متصرفا
وحاكم القضاء مدير قضاء
وحاكم الناحية مدير ناحية
يعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية وما يصدر اليهم من التعليمات.

المادة 5

يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم 125 لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات.
1970/8/5.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق