نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادراية الى المحافظات التالية:
1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان
2- محافظة القدس ومركزها مدينة القدس
3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد
4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس
5- محافظة الخليل ومركزها مدينة الخليل
6- محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط
7- محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك
8- محافظة معان ومركزها مدينة معان
9- محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء
10- محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق
11-محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة
المادة 3
تتألف المحافظات من الوية واقضية ، ونواح ، وقرى ، وعشائر كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.
المادة 4
يعين لكل من المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى:
حاكم المحافظة محافظا
حاكم اللواء متصرفا
حاكم القضاء مدير قضاء
حاكم الناحية مدير ناحية
ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفقا للقوانين والانظمة المرعية وما يصدر اليهم من التعليمات.
المادة 5
يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات.