نظام التقاعد

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤلف لجنة التقاعد من موظف يعينه رئيس الوزراء وموظفين آخرين يعينهما وزير المالية. تنشر اسماء هؤلاء الموظفين باعلان
في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تؤلف لجنة التقاعد الاستثنائية من ثلاثة من كبار الموظفين يعينهم رئيس الوزراء من موظفي وزارات المالية والداخلية
والعدلية. تنشر اسماء هؤلاء الموظفين باعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 4

في معاملات التقاعد يمثل مدير الخزينة وزارة المالية ويكون له حق الاستئناف بالنيابة عنها. لا يعين مدير الخزينة عضواً
في لجنة التقاعد او لجنة التقاعد الاستئنافية.

المادة 5

تبلغ لجنة التقاعد قرارها خطياً الى مدير الخزينة والى المستدعي وتأخذ منهما وصولاً مؤرخاً يشعر بوقوع التبليغ. يجري
الاستئناف من اي الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مثل ذلك التبليغ.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق