نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد و التأمين الاجتماعى لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة فى هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناة ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
النقابة نقابة المهندسين
الهئة العامة الهيئة العامة لنقابة المهندسين
المجلس مجلس نقابة المهندسين
العضو العضو المسجل فى نقابة المهندسين والمستوفي للشروط القانونية وتشمل المهندسين
الاردنيين الذين
زاولوا المهنة خارج الاردن قبل تاريخ العمل بهذا النظام على أن يتم
تسجيلهم أعضاء في النقابة خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام.
الصندوق صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
المعاش التقاعدى الكامل الراتب التقاعدى الشهري الذي يستحقة العضو الذى دفع العائدات التقاعدية لمدة ثلاثين
عاماً ، حسب الخطة المشترك بها.
العائدات التقاعدية أقساط التقاعد وأقساط التأمين الاجتماعي الشهرية التي يدفعها العضو للصندوق بموجب
أحكام هذا النظام حسب الخطة المشترك بها.
اللجنة الطبية العليا اللجنة الطبية العليا المؤلفة حسب نظام اللجان الطبية رقم 1971/20.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في النقابة صندوق يدعى (صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي).

المادة 4

المادة 4- غايات الصندوق هي:
أ – أن يحقق للأعضاء وعائلاتهم معاشات تقاعدية وفق أحكام هذا النظام.
ب- أن يحقق للأعضاء وعائلاتهم تأميناً اجتماعياً في حالات العجز عن مزاولة العمل الهندسي أو الوفاة المبكرة وفق أحكام
هذا النظام.

المادة 5

الفصل الثاني
ادارة الصندوق
المادة 5 – يدير المجلس الصندوق ويشكل لجنة تساعده في ادارته وتعيين اختصاصات هذه اللجنة ونظامها الداخلي بموجب لوائح
وتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 6

المادة 6 – يشرف المجلس بمساعدة اللجنة المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام على أعمال الصندوق ويكون من جملة
أعماله:-
أ- تحصيل أموال الصندوق وحفظها وحسن استثمارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ب- تقرير احالة العضو على التقاعد.
ج- تحديد مقدار المعاشات التقاعدية لأصحاب الحقوق وصرفها وايقافها.
د- تقرير دفع المعاشات التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل والوفاة المبكرة.
هـ- تعيين الموظفين اللازمين لأدارة أعمال الصندوق وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم.
و- اقرار صرف النفقات.
ز- كل ما يتفرع عن الأعمال المذكورة أعلاه.

المادة 7

المادة 7 – تنتخب الهيئة العامة باجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً.

المادة 8

المادة 8 – يشغل كل أمين السر وأمين صندوق النقابة نفس مسؤولياتهما في الصندوق.

المادة 9

المادة 9 – أ- تودع الأموال التي تجمع باسم الصندوق في حساب خاص في مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة والتي تعين لهذه
الغاية بقرار من المجلس.
ب- يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق أو من ينوب
عنه بناء على قرار من المجلس.

المادة 10

المادة 10 – يضع المجلس في شهر كانون الأول من كل عام مشروع ميزانية السنة المقبلة للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة
للتصديق ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة للصندوق حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة 11

المادة 11 – يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه للنظر في أمور الصندوق
وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة.

المادة 12

الفصل الثالث
واردات الصندوق
المادة 12 – تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:-
أ- كافة المبالغ المتوفرة لدى النقابة لحساب صندوق التقاعد حتى تاريخ صدور هذا النظام.
ب- الموارد المنصوص عليها في المادة 86 من القانون.

المادة 13

المادة 13 –
أ- جميع أعضاء النقابة الأردنيون ملزمون بالاشتراك في الصندوق.
ب- يحق للعضو حديث التخرج أن لا يشترك في دفع أقساط التقاعد لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيله في النقابة ويحق
له فيما بعد طلب اضافة المدة التي لم يشترك بها الى المدة المقبولة للتقاعد ، شريطة أن يسدد جميع العائدات التقاعدية
المترتبة عليه اما دفعة واحدة أو على أقساط تعادل مدة التوقف وبفائدة مقدارها سبعة بالمئة.
ج- العضو حديث التخرج ملزم بدفع أقساط التأمين الاجتماعي من تاريخ تسجيله بالنقابة.

المادة 14

على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة للعمل في مكان آخر الاستمرار بدفع رسوم النقابة والعائدات التقاعدية
وأية مبالغ أخرى تتحقق عليهم بحكم انتسابهم للنقابة.

المادة 15

المادة 15- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الخطتين التاليتين ، ويحق للعضو أن يختار احداهما:-
الخطة الاولى: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها خمسة دنانير وأربعماية فلس شهرياً منها أربعة دنانير وماية وخمسين
فلساً قسطاً للتقاعد وديناراً واحداً ومايتين وخمسين فلساً قسطاً للتأمين الاجتماعي ويكون المعاش التقاعدي الكامل
لهذه الخطة خمسين ديناراً شهرياً.
الخطة الثانية: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها ثلاثة دنانير ومايتين وخمسين فلساً شهرياً منها دينارين وخمسماية
فلس قسطاً للتقاعد وسبعماية وخمسين فلساً للتأمين الاجتماعي ، ويكون المعاش التقاعدي الكامل لهذه الخطة خمسة وعشرون
ديناراً شهرياً.
ب- تكون المعاشات التقاعدية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أدنى معاشات للخطتين ويجوز للهيئة العامة زيادتها
بقرار تصدره بتنسيب من المجلس وان تشمل هذه الزيادة الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها الاعضاء الذين سبقت احالتهم على
التقاعد او ورثتهم على أن يكون المعاش التقاعدي الكامل للخطة الثانية نصف المعاش التقاعدي الكامل للخطة الاولى دائماً.
ج- تحدد العائدات التقاعدية للخطتين بقرارات تصدرها الهيئة العامة بتنسيب من المجلس على ان يأخذ المجلس بعين الاعتبار
الاسس الحسابية التالية التي بنيت عليها المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة:-

قسط التقاعد الشهري 1
قسط التقاعد للخطة الاولى = _____________________ = ______
المعاش التقاعدي الشهري 12

قسط التقاعد للخطة الثانية = 60 % من قسط التقاعد للخطة الاولى.
قسط التأمين الاجتماعي لكل خطة = 30 % من قسط التقاعد لتلك الخطة.
وتتكون العائدات التقاعدية الشهرية لكل خطة من مجموع هذين القسطين.

المادة 16

المادة 16 – للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
أ – ان يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة.
ب- ان يكون قد زاول مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ اشتراكه في الصندوق
، او اكمل الستين من العمر ايهما يحصل اولا.
ج- أن يكون مسدداً لرسوم النقابة المترتبة عليه عن جميع مدة مزاولته المهنة التي يطلب ادخالها في حساب التقاعد ما
عدا السنوات السابقة لتأسيس النقابة في سنة 958).
د-ان يكون مسددا لاقساط التقاعد عن المدة التي سبقت صدور هذا النظام والتي يطلب ادخالها في حساب التقاعد والعائدات
التقاعدية عن المدة اللاحقة لذلك.

المادة 17

اذا طلب عضو احالته على التقاعد لبلوغه سن الستين فانه يستحق معاشا تقاعديا يساوي حاصل ضرب المعاش التقاعدي الكامل
في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام مقسوما على 360.

المادة 18

أ- اذا استمر العضو في مزاولته المهنة لمدة ثلاثين سنة او اكثر قابلة للتقاعد ثم طلب احالته على التقاعد فيستحق معاشا
تقاعديا يساوي المعاش التقاعدي الكامل مضروبا في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام
مقسوما على 360.
ب- يحيل المجلس كل عضو بلغ الخامسة والستين من العمر على التقاعد الا اذا تقدم بأشعار تأجيل احالته على التقاعد فله
الحق عندها بالاستمرار في مزاولة المهنة لأي مدة كانت دون ان يدفع عنها العائدات التقاعدية ولا تحسب هذه المدة ضمن
سني مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد.

المادة 19

المادة 19- يحق للعضو الانتقال من الخطة الثانية للخطة الاولى خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق
شريطة ان يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فوائد بواقع 7% سنويا.

المادة 20

أ- تعتبر المدد التالية مدد ممارسة المهنة وتدخل في حسابات التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واقساط
التقاعد واقساط التأمين الاجتماعي بموجب احكام المادة (16) من النظام.
1- مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها.
2- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا.
3- المدة التي يقضيها العضو في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة او تخصص اعلى من الشهادة الجامعية الاولى عن ان
لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات.
4- المدة التي يقضيها العضو في الخدمة العسكرية الاجبارية.
5- المدة التي يتعطل فيها العضو عن العمل لظروف قاهرة يقدرها المجلس.
ب- تدفع اقساط التقاعد عن المدة السابقة لصدور هذا النظام على اقساط سنوية متساوية بدون فائدة خلال مدة خمسة سنوات
من تاريخ صدور هذا النظام ويتحقق دفع الاقساط خلال شهر حزيران من كل سنة اما العائدات التقاعدية والفوائد السنوية
المدفوعة من العضو في الفترة من 16/ 7/ 1973 وحتى صدور هذا النظام فتحسب له وتجري تسويتها وتدخل في حسابه عند دفعه
الاقساط المتحققة.
ج- تدفع عائدات التقاعد عن المدد اللاحقة لصدور هذا النظام في مواعيدها المحددة.

المادة 21

الفصل الرابع
حقوق افراد العائلة المعالين
المادة 21- المعالون – يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم عائلة العضو المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في المعاش
التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:
ا- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج.
ب- زوج العضو الانثى.
ج- الاولاد الذكور والاناث الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر حسب النظام الشمسي.
د- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا عمل.
هـ- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او اذا لم يوجد من يعيلهم.

المادة 22

المادة 22- يقطع المعاش التقاعدي المخصص للابن بموجب احكام هذا النظام من تاريخ اكمال الثامنة عشرة من عمره الا في
الاحوال التالية:-
ا- اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية او جامعة فيستمر في اعطائه راتب
التقاعد ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او تعطيلاً جسمياً بقرار من اللجنة الطبية العليا على ان
يعاد النظر في امره للتأكد من تعطيله مرة كل سنتين على الاقل. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في
حالته الصحية تساعده على اعالة نفسه فيقطع المعاش التقاعدي واذا رفض المثول للفحص الطبي فيوقف المعاش بقرار من المجلس
الى ان يمثل للفحص.

المادة 23

المادة 23-يقطع المعاش التقاعدي المخصص للزوجات والبنات والامهات والاخوات عند تزوجهن ، على ان يعاد اليهن استحقاقهن
اذا اصبحن ارامل او مطلقات.
وعند زواجهن مرة ثانية يقطع المعاش نهائياً اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن او اخيهن
ولم يستفدن وقتئذ من معاش مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفق أحكام هذا
النظام.

المادة 24

اذا توفي العضو بعد احالته على التقاعد يقسم المعاش التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام حصص متساوية على الاحياء
من المعالين واذا توفي احدهم او سقط حقه بالتقاعد لاي سبب كان يعاد توزيع حصته على باقي الاحياء من المعالين بالتساوي.

المادة 25

اذا توفي العضو الذي اشترك في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي قبل احالته على التقاعد فللمعالين الحق في المعاش
التقاعدي الذي يستحقه مقسم الى حصص كما وردت في المادة (24) السابقة على ان لا يقل ما يستحقونه عن المعاش التقاعدي
الكامل وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 26

الفصل الخامس
حقوق التأمين الاجتماعي
المادة 26-
أ- يحال العضو على التقاعد بالمعاش التقاعدي الكامل اذا اصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً وذلك
بقرار من اللجنة الطبية العليا.
ب- اذا توقف العضو عن الكسب ومزاولة المهنة بسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له او للمعالين المعاش التقاعدي الكامل
طيلة فترة التوقف وتدخل هذه المدة في حسابات مدة مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد على ان تحسم من نفقات المعاش التقاعدي
العائدات التقاعدية الشهرية وتطبق هنا احكام المادة (20-ب) من هذا النظام.
ج- يصرف العضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد او لورثة العضو الذي يتوفى قبل الاحالة على التقاعد
التعويض التالي بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يستحق له بموجب احكام المادة (25) من هذا النظام ولا يصرف هذا التعويض
للورثة اذا توفي العضو بعد احالته على التقاعد.
1- الفان وخمسماية دينار اذا كانت مدة مزاولته للمهنة عشر سنوات فأقل.
2- الف وخمسماية دينار اذا كانت مدة مزاولته للمهنة تقل عن عشرين سنة وتزيد على عشر سنوات.
3- الف دينار اذا كانت مدة مزاولته للمهنة عشرين سنة فما فوق.
د- يصرف التعويض المذكور في الفقرة (ج) السابقة للعضو او لورثة العضو الذي اشترك في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي
في الخطة الاولى ويصرف نصفه اذا كان اشتراكه في الصندوق المذكور بالخطة الثانية.

المادة 27

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 27-أ- تشطب اسماء الاعضاء المحالين على التقاعد من جداول الاعضاء العاملين وتسجل في جدول الاعضاء المتقاعدين.
ب- لا يجوز للاعضاء المتقاعدين مزاولة مهنة الهندسة بأجر.

المادة 28

المادة 28- اذا خالف العضو المتقاعد احكام الفقرة (ب) من المادة السابقة يقطع راتبه التقاعدي الى حين التزامه باحكامها
وذلك بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

المادة 29

المادة 29- للمعاشات التقاعدية صفة معاشية لا يجوز حجزها الا في حدود الربع.

المادة 30

للعضو خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ سريان هذا النظام ان يطلب ادخال مدة مزاولته المهنة من تاريخ حصوله على
الشهادة الجامعية التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها على ان يسدد رسوم النقابة المتحققة عليه واقساط التقاعد
عن المدة المذكورة كما حدد في الفقرة (ب) من المادة (20) من النظام وكل طلب يقدم بعد انتهاء مدة السنة يعتبر مرفوضا.

المادة 31

أ-لا يحرم العضو الذي يمنع من ممارسة المهنة بموجب احكام قانون النقابة لاسباب لا علاقة لها بالصندوق من حقوقه التقاعدية
ولكن لا تعتبر مدة المنع داخلة في حساب المدة القابلة للتقاعد.
ب- يستحق العضو غير المحال على التقاعد الذي يشطب اسمه من سجل العضوية بموجب احكام القانون خمسة وسبعين بالمئة من
مجموع الاقساط التقاعدية التي دفعها لصندوق النقابة بحيث تدفع له على اقساط حسبما يقرره مجلس النقابة وخلال مدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة 32

المادة 32- يبلغ العضو والمعالون للمجلس بكل ما من شأنه ان يؤثر في الحقوق التقاعدية /العمر وترك الدراسة والزواج
والطلاق والوفاة. وفي حالة مخالفة ذلك يحق للمجلس تقرير الاجراء الذي يراه مناسبا لتعويض ما قد يتعرض له الصندوق من
ضرر بما في ذلك قطع المعاش التقاعدي الى حين استيفاء ما دفع بغير حق.

المادة 33

المادة 33- تعتمد شهادة الميلاد عند تقدير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين وفي الاحوال التي لا يتيسر
فيها الحصول على شهادة ميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في
اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.

المادة 34

المادة 34- يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ
بحساب فوائد مالية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 35

المادة 35- اذا تأخر العضو عن دفع العائدات التقاعدية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استحقاقها رغم أنذاره خطياً
بذلك ، يعرض نفسه للعقوبات والمسؤولية التأديبية بموجب احكام القانون.

المادة 36

أ- يحق للعضو طلب سلفة من الصندوق بحدود وبضمانة مجموع العائدات التقاعدية المودعة لحينه بفوائد لا تقل عن الفوائد
التي تعطيها البنوك لاموال الصندوق المدفوعة لديها.
ب- لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الكلية التي يمكن اقراضها 75% من الموجودات الفعلية للصندوق بعد ان يطرح منها مطالب
التقاعد الفعلية لتلك السنة والمبالغ الفعلية التي يجب ان تسدد للعدد المحتمل من المتوفين والمصابين بعاهات دائمة.

المادة 37

المادة 37- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة يرأسها النقيب او نائبه
في حالة غيابه للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل العضو أو أي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون
قراراتها قطعية.

المادة 38

المادة 38-أ- للعضو او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفي من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في
اعتراضه أو في جزء منه.

المادة 39

المادة 39- يلغى نظام تقاعد المهندسين رقم (3) لسنة 1960 المنشور في العدد 1498 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز
1960.
1973/6/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق