نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
المجلس: مجلس النقابة.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
المشترك: عضو النقابة المشترك في الصندوق.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يؤلفها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعدوالضمان الاجتماعي ) له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته
مع الغير يهدف الى تحقيق ما يلي:-
أ- تأمين راتب تقاعدي شهري للمشترك.
ب- توفير الضمان الاجتماعي للمشترك وعائلته في حالات العجز عن العمل او العوز او الوفاة.

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع اعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:-
أ- لا يجوز لعضو النقابة الذي اكمل الخامسة والخمسين سنة من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد ، الا انه يبقى ملزما بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.
ب- يحق لمن بلغ الخامسة والأربعين سنة من عمره الإشتراك في الصندوق ، واذا رغب عن ذلك يبقى ملزماً بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق أحكام هذا النظام.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تحتسب مدة ممارسة المهنة لاي مشترك قبل نفاذ هذا النظام
مدة خاضعة للتقاعد اذا رغب في ذلك على ان لا تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة وان يلتزم بتسديد ما
يترتب عليه من عائدات تقاعدية دفعة واحدة او على اقساط مستاوية خلال سنتين مضافا اليها ما نسبته (7.5% )
من تلك العائدات شريطة ان يقدم عضو النقابة طلبا لهذه الغاية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا
النظام.

المادة 6

أ- يتولى المجلس الاشراف على الصندوق واعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك بما فيها:-
1- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها بالوسائل المختلفة واقرار صرف النفقات.
2- تعيين مدير للصندوق والموظفين العاملين فيه وتحديد مهامه وواجباته بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس.
3- احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وفق احكام هذا النظام.
4- تشكيل لجنة طبية من ثلاثة اطباء من ذوي الاختصاصات المختلفة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-1- يشكل المجلس لجنة لادارة الصندوق من سبعة اعضاء برئاسة عضو المجلس الذي يشغل مركز امين
الصندوق وعضوية ثلاثة اعضاء من المجلس وثلاثة اعضاء من الهيئة العامة وتتولى هذه اللجنة التوصية الى
المجلس في اي من الامور التي يحيلها اليها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تنظم اجتماعات اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريا وذلك على الوجه التالي:-
1- ستة دنانير خلال الخمس سنوات الاولى من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.
2- ثمانية دنانير خلال الخمس سنوات الثانية من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.
3- عشرة دنانير خلال الخمس سنوات الثالثة من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد.
4- اثنا عشر دنانيراً خلال السنوات التالية للخدمة الخاضعة للتقاعد.
ب- عائدات الضمان الاجتماعي التي يدفعها المشترك شهريا ومقدارها ديناران.
ج- المبالغ المتأتية عن التأخر في دفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
د- ريع استثمار اموال الصندوق.
هـ- الهبات والاعانات او اي واردات اخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويتم السحب او الصرف منها والاشخاص المفوضين بذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

اذا تأخر المشترك عن دفع العائدات التقاعدية عن اي شهر خلال الايام العشر الاولى من الشهر التالي فيترتب
عليه دفع ما نسبته (2%) من تلك العائدات عن الشهر الذي يتأخر فيه عن دفعها.

المادة 10

أ- يعد المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والمصادقة عليه.
ب- اذا لم يتم المصادقة على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1)
لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ
المصورفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد المصادقة عليها.

المادة 11

تختار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم التقرير
المالي السنوي اليها.

المادة 12

يحق للمشترك الذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق على ان يكون مسددا لجميع الرسوم المترتبة عليه للنقابة، وملتزما بدفع المبالغ والعائدات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التعاقد اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون مسجلا في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب.
2- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين سنةايهما اسبق.
3- ان يكون قد دفع ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطب.
4- ان يكونه قد مضى على اشتراكه في صندوق التقاعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يحال المشترك وجوبا على التقاعد اذا اكمل الخامسة والستين من العمر علىان يقوم المجلس بتبليغه بذلك.

المادة 14

يترتب على احالة المشترك على التقاعد ما يلي:-
أ- نقل اسمه الى سجل المتقاعدين.
ب- الامتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد.

المادة 15

اذا استمر المشترك المحال على التقاعد في ممارسة المهنة يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقفه
عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائيا اذا لم يستجب لانذار النقابة بالامتناع عن ممارسة المهنة
للمرة الثالثة.

المادة 16

يحال المشترك على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة
الطبية ويصرف له الراتب التقاعدي وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17

اذا توفي المشترك قبل احالته على التقاعد فيستحق افراد عائلته المعالين الراتب التقاعدي الكامل وذلك
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

يحسب الراتب التقاعدي وفقا للاسس التالية:-
أ- الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة فاكثر (150)
دينار.
ب- الراتب التقاعدي للمشترك الذي تقل مدة ممارسته للمهنة الخاضعة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو حاصل
على ضرب الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في عدد اشهر مدة الممارسة
الخاضعة للتقاعد على (360).

المادة 19

أ- تحتسب المدد التالية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة
للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس:-
1- مدة المرض الذي يصاب به المشترك ولا تنطبق عليه احكام المادة (16) من هذا النظام على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
2- المدة التي يقضيها المشترك في مواصلة تحصيله العلمي في التمريض والقبالة على ان لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
ب- تدفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة وللمجلس الموافقة على دفعهابالتقسيط وفي هذه الحالة تدفع عن المبالغ المتأخرة مبالغ اضافية مقدارها (7.5%).

المادة 20

المادة20-
أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم
الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:-
1- الزوج والزوجة
2- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي لا مورد لهن.
4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لاي منهم مصدر رزق او معيل اخر.
ب- اذا توفي الممرض عن زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة.
ج- اذا تغير حال اي من المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن لم يكن من المعالين يعاد تقسيم الراتب لجميع المستفيدين.

المادة 21

أ- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للارامل والاخوات والامهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق او
الترمل وعند الزواج مرة اخرى توقف تلك المخصصات نهائيا.
ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر اذا اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات
التالية:-
1- اذا كان يتابع دراسته الثانوية او الجامعية عند اكماله الثامنة عشرة من العمر فتصرف له مخصصاته
التقاعدية لحين اكماله تحصيله العلمي او بلوغه الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق وللمجلس في حالات
خاصة تمديدي هذه المدة ثلاث سنوات اخرى على الاكثر.
2- اذا كان عاجزا كليا عن اعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف مخصصاته التقاعدية ما دام
ذلك العجز قائما ويعاد فحصه مرة اخرى كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية في
الموعد الذي حدد له فيوقف صرف هذه المخصصات الى ان يمثل امامها.
ج- لا يتقاضى ارمل الممرضة او القابلة اي مخصصات تقاعدية الا اذا كان عاجزا عن تحصيل رزقة ولم يكن له
معيل اخر.

المادة 22

على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق ان يقدم الىالمجلس خلال شهر كانون الثاني من
كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات واذا تخلف عن تقديم هذه الوثائق
يوقف صرف مخصصاته حتى تقديمها وللمجلس الحق بان يطلب هذه الوثائق في اي وقت.

المادة 23

يحق للمشترك او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض.

المادة 24

اذا توقف المشترك عن مزاولة المهنة نتيجة حبسه لاسباب لا تخل بالامانة والشرف واداب المهنة فتصرف له
معونة مالية تعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة حبسه.

المادة 25

أ- تصرف لعائلة المشترك المتوفى معونة عاجلة من صندوق الضمان الاجتماعي مقدراها ( الفا دينار ) وللهيئة
العامة زيادتها بناء على تنسيب المجلس في ضوء امكانيات الصندوق المالية.
ب- تصرف للمشترك معونة عاجلة مقدارها ( الف دينار) اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا ستنادا الى تقرير اللجنة الطبية.

المادة 26

يشترط لصرف اي من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ان يكون المشترك قد
دفع ما استحق عليه من التزامات للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 27

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق