نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينة على
غير ذلك:
القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ 0
النقابة – نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية.
المجلس – مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقا لاحكام القانون.
المحامي:اي محام اردني مسجل في سجل المحامين الاساتذة المزاولين والمشترك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المنشأ وفقاً لاحكام هذا
النظام .
ممارسة المهنة – ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة ان يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة
وممارسته اعمالها بكافة وسائل الأثبات التي يقنع بها المجلس.
الخلف العام – وتعني:-
1- ارملة او ارامل المحامي المتوفي.
2- اولاده الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر.
3- اولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي المالي فعلا حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية
لا الأنتساب.
4- اولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من كسب معاشهم اذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.
5- بناته العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا عمل.
6- والديه اللذين بلا عمل وبلا معيل.
7- الأخت او الأخوات غير المتزوجات او الأرامل اللاتي بلا عمل اذا كان المتوفي المعيل الوحيد لهن.
الطوابع – وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام.
التعويض – المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق احكام هذا النظام.
السنة – سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة.
الخزانة – خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 3

المادة 3- تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:-
1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- تأمين الخدمات في اي من حالات التوقف عن العمل 0

المادة 4

المادة 4- يقوم المجلس بأدارة الخزانة والاشراف عليها واتخاذ الأجراءات اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين
رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ?-يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختيارياً للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة ، وذلك عند
تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة 0
ب?-يستفيد من خدمات الصندوق المحامي واسرته وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم وفق الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي
للمحامي المتوفى 0

المادة 6

المادة 6- يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب امكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنويا هذه الأمكانيات
ونسب المساهمة فيها.

المادة 7

المادة 7- يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسبا ان يكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام
كليا او جزئيا الى شركة تأمين او مؤسسة ضمان صحي او اجتماعي اذا كان ذلك انفع للمستفيدين وان يوسع مدى شمول هذا الضمان
الى التأمين على حياة المستفيدين من هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- يختار المجلس مصرفا او اكثر لأيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.

المادة 9

سحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق
النقابة أو من يختاره المجلس في حال غيابه بناء على قرار من المجلس.

المادة 10

المادة 10- يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها
، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة 11

المادة 11- للهيأة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.

المادة 12

الفصل الثاني
الأحالة على التقاعد
المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:-
1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب.
2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة0
3- ان يكون قد اكمل الستين من عمره.
4- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوقي النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والأشتراكات السنوية واية رسوم او عوائد
او ذمم اخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.

المادة 13

المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام يجوز للمجلس احالة المحامي على التقاعد ، بناء على طلبه ، في اي من الحالات
التالية :-
1- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره0
2- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فاكثر وأكمل الستين من عمره.
3- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنه فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية
يعتمدها المجلس.

المادة 14

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:-
1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
2- المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الاجبارية في القوات المسلحة بعد ان يكون قد مارس المحاماة.
3- مدة توقيف المحامي او اعتقاله اوحبسه لاسباب سياسية.
4- مدة الطوارىء القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.
5- مدة تعاطي المهنة امام المحاكم الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950
، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، ان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن
خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة.
6- المدة التي يقضيها المحامي امينا عاما متفرغا او مساعد امين عام متفرغا لاتحاد المحامين العرب.

المادة 15

المادة 15- يجب احالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة كالجنون
والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس
سنوات0

المادة 16

المادة 16- يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام التالية:-
1- نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين.
2- الامتناع عن قبول أي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الأحالة على التقاعد ما عدا التوكل
عن زوجته او اصوله او فروعه.
3- لمجلس النقابة ان يأذن له بالأستمرار لحين انجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الأحالة على التقاعد.
4- اذا خالف أي حكم من احكام هذه المادة ينبه بكتاب الى التوقف عن المخالفة خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف
دفع راتبه التقاعدي مؤقتا ، فأن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

المادة 17

المادة 17- للمحامي المتقاعد ان يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة
ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك
يحاكم تأديبيا وتوقع عليه احدى العقوبات التالية:-
1- التنبيه.
2- قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكبا للمخالفة.
3- قطع راتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد الى ورثته بعد وفاته.

المادة 18

المادة 18- للمحامي المتقاعد إذا لم يكن قد أكمل الستين من عمره ان يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين
اذا آنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:-
1- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبوله طلبه.
2- تسري عليه الاحكام الخاصة بأعادة التسجيل من حيث دفع الرسوم الأنتساب ، وبدلات الأشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.
3- ان لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين
المزاولين.

المادة 19

يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين اي راتب آخر.

المادة 20

المادة 20- راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الأصول او الفروع والزوجات.

المادة 21

الفصل الثالث
الحقوق التقاعدية
المادة 21-تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.

المادة 22

يستحق المحامي الذي يحال على التقاعد راتباً تقاعدياً مقداره ثلاثون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك
احكام المادة (56) من هذا النظام وحسب النسبة التي يقررها المجلس 0

المادة 23

1-أ- يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد اذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا ان يطلب تعويضا
ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته
المهنة.
ب- ينتقل حق المحامي الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة الى ورثته بعد وفاته 0
2-اذا اراد المحامي المعتزل في الفقرة السابقة العودة الى العمل ان يطلب الى مجلس النقابة اعادة قيده بعد ان يعيد
كامل المبلغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بأعادته.

المادة 24

المادة 24- يراعي في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:-
1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل.
2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة.
3- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة.

المادة 25

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة (15) الحقوق التالية:
1- ثلاثون دينارا عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام.
2- إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة
(1 ).
3- إذا أدت الإصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين إلى خلفه.

المادة 26

إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة 27

المادة 27- اذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته الى خلفه العام.

المادة 28

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:-
1- اذا ترك ارملة واحدة فقط اخذت الراتب التقاعدي بكامله واذا ترك أكثر من ارملة واحدة دون ان يكون
معهن احد اخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
2- اذا ترك ولدا او اولادا فقط اخذ او اخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم.
3- اذا ترك احد والديه او كليهما اخذ او اخذا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما.
4- اذا ترك اختا او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن.
5- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولاداً اخذت الارملة او الارامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن
واخذ الولد او الاولاد والرصيد الباقي بالتساوي بينهم.
6- اذا ترك ارملة او ارامل ووالدين او احدهما اخذ الوالدان او احدهما الربع بالتساوي بينهما واخذت
الارملة او الارامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن.
7- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولاذا ووالدين او احدهما واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي-كاملا- بينهم حسب النسب الآتية:-
الربع ، للأرملة او الأرامل بالتساوي بينهن.
النصف، للولد او الأولاد بالتساوي بينهم.
الثمن، للوالدين او احداهما بالتساوي بينهما.
الثمن، للأخت او الاخوات بالتساوي بينهن.
وان لم يوجد احد هؤلاء فأن نصيبه يوزع على الأخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى الى الوالد او
الى الاولاد او وجدوا والا فيعطى الى الأرملة او الأرامل والا فيصبح ملكا للخزانه.

المادة 29

1- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها او توظيفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة
، اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا.
2- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد- ابنا او بنتا الى ان يكمل الثامنة عشر من عمره باستثناء الحالات التالية:-
أ – اذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا
يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما.
ب – اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام
هذا الوضع قائما.
جـ- اذا كانت بنتا غير متزوجه فان راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها او توظيفها ويعود لها عند الطلاق او
الترمل او ترك الوظيفة اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائياً .
3-لا يتناول كل من اب المتوفي وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له
معيل أخر يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشه، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.
4- لا تتناول اخت المتوفي راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل أخر
يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشها ، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود عند الطلاق او الترمل
اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائياً .

المادة 30

1- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما
يصبح ملكا للخزانة.
2- والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها الى بقية المستحقين والنصف الاخر يصبح ملكا
للخزانة.

المادة 31

المادة 31- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد للمحامي او من تاريخ وفاته.

المادة 32

المادة 32- على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين من وقت لأخر بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية
– كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبيا ويحكم عليه بأحدى العقوبتين
التاليتين او بهما معا:-
1- قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
2- اسيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتبا تقاعديا او مكافأة بغير حق.

المادة 33

كل مستحق لراتب تقاعدي – ولم يكن قاصرا او معتوها، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط
حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.

المادة 35

المادة 35- يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية.

المادة 36

أ- لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة.
ب- ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .

المادة 37

ملغاة

المادة 38

أ- تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الأجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي
والتخطيط والتحذير وقيمة الدم ونفقات الإقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات عن ثلاثمائة دينار.
ب- تتحمل الخزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا من نفقات المعالجة الطبية على ان لا يزيد على ثلاثمائة دينار.

المادة 39

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة (38) والتي لا يمكن إجراؤها في الأردن بناء على تقرير
من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيأة الطبية المعتمدة
من المجلس على أن لا يزيد المبلغ على ستمائة دينار كما تتحمل الخزانة في هذه الحالة نفقات السفر بموجب تذاكر السفر
بالدرجة السياحية المستعلمه لهذا الغرض وعلى أن لا تتجاوز مبلغ وثلاثمائة دينار.

المادة 40

المادة 40- تؤمن الخزانة للمحامين واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه او تعاقده مع الأطباء والصيادلة
والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات.
2-يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

المادة 41

المادة 41- اذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي او لاسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي
المحدد لذلك العام ، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.

المادة 42

المادة 42- اذا انقطع احد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال
او جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن اكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة
لا تتجاوز السنتين على ان يثبت المرض بالتقارير الطبية الصادرة عن الاطباء المعتمدين من قبل المجلس وتقطع المعونة
حال استفادة المحامي من احكام قانون التقاعد

المادة 43

المادة 43- يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما اقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص
عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.
2- ان لا تكون حالته مشمولة باحكام قانون التقاعد.
3- أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة المشار إليها في المادة
(42 ) عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعى في ذلك نص المادة
(42 ).
4- ان يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي تطلبها في الحالات الاخرى.
5- ان تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة او اعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة
الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.

المادة 44

المادة 44- على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب
في ديوان النقابة اذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.

المادة 45

المادة 45- يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار
بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم او
انذار فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية ، ويسري الحرمان على افراد اسرة المشترك كما يحدد النظام الداخلي والمؤيدات
المطبقة بشانها.

المادة 46

الفصل الخامس
واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-
المادة 46- تتألف خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي من المصادر التالية:-
1- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول0
2- الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في المواد التالية.
3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام )0
4- الأعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي على ان لا تقل عن ثلث
هذه الواردات.
5- ريع اموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة0
6- الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.
7- ريع طوابع المرافعة.
8- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام او بموجب قانون المحامين النظامين او أي نظام صادر بمقتضاه.
9- 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ، ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.

المادة 47

لمجلس النقابة ان يعمل على تنمية اموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله ان يشتري العقارات وينشيء الأبنية ويؤجرها
وان يمتلك الأسهم وبيعها وان يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من اموال النقابة.

المادة 48

يدفع المحامي رسما اضافيا لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي بالشكل التالي:-
1- مبلغ اربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لاول مرة.
2- مبلغ خمسين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة0
3- عند اعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (1)0
4- عند اعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (2) من هذه المادة
مضافا اليه عشرة دنانير عن كل سنة مضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.0

المادة 49

1- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :-
– (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0
– (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0
– (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0
– (120) مائة وعشرون ديناراً ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره 0
– (140) مائة واربعون ديناراً ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0
2- يلتزم المحامي بدفع العائدات التقاعدية لحساب الضمان الاجتماعي على النحو التالي :-
– ثمانية عشر دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0
– اربعة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0
– ستة وثلاثون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0
– ثمانية واربعون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0
– ستون دينارا ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0

المادة 50

1- يترتب على كل محامٍ عيّن وكيلاً عاماً أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين
وكيل أو مستشار لها ، أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً اضافياً على النحو التالي :-
أ?-(60) ستون ديناراً عن الشركة أو المؤسسة الأولى .
ب- (100) مائة دينار عن الشركة أو المؤسسة الثانية .
ج- (150) مائة وخمسون ديناراً عن كل مـن الشركة الثالثة والرابعة والخامسة 0
د- (200) مائتي دينارعن الشركة المساهمة العامة 0
2- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة مع رسوم الاشتراك السنوي اذا كانت الوكالة قائمة او خلال ستين يوماً من تاريخ
تعيين المحامي وكيلاً او مستشاراً للشركة او المؤسسة 0
3-أ- يترتب على المحامي ان يدفع الى الخزانة ما نسبته (2%) من دخله الخاضع للضريبة والمتأتي من مهنة المحاماة 0
ب?-يتم تحصيل النسبة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظم الاجراءات المتعلقة بتحصيلها وتوريدها
الى النقابة بموجب اتفاق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمجلس 0

المادة 51

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100، و250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في
مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة
وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الاردنية الهاشمية ونقابة المحامين – خزانة التقاعد – وقيمة الورقة.

المادة 52

تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة او أي نظام يقوم
مقامه.

المادة 53

تلصق الطوابع وتبطن بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة ) بالحبر والتوقيع والختم ويجب ان يكون واضحا وان يتجاوز الأبطال
حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.

المادة 54

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 54-
لا يسري هذه النظام على المحامين الذين سبق واحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته
وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.

المادة 55

لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الأشتراك.

المادة 56

اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصا او ارتباكا في خزانة التقاعد فيحق
لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص
مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) او على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في
مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته على ان لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 85% من مجموع وارداتها
السنوية.

المادة 57

تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد
والضمان الأجتماعي للمحامين النظاميين.

المادة 58

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي ادارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس
النقابة.

المادة 59

على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الخزانة ان يقدم الى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق
التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي
حتى يتم تقديمها.

المادة 60

يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام:-

أ- المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات  النقابة .

ب‌- المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من عمره أو أكثر عند التسجيل لأول مرة في سجل المحامين الاساتذة.

 

المادة 61

إذا تبين للمجلس ان أحد شروط الإحالة على التقاعد غير متوافر او غير صحيح فيحق للمجلس اعادة النظر في القرار والغاؤه .

 

المادة 62

يلغي هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق