نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الفنانين.
النقابة: نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام القانون.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون.
المشترك: العضو العامل المسجل في النقابة والمشترك في الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
عائدات التقاعد: قسط التقاعد الشهري الذي يدفعه المشترك في الصندوق0
عائدات الضمان الاجتماعي: قسط الضمان الاجتماعي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بموجب احكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للمشترك الذي اكمل مدة ثلاثين سنة مشتركاً في الصندوق0
التعويض: المبلغ الذي يدفعه الصندوق للمشترك الذي لايستحق التقاعد وفق احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعتمدهم المجلس0

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي:-
أ- تأمين راتب تقاعدي للمشترك او لافــراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تأمين اعانة للعضو او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك ما يلي:-
أ- وضع السياسة المالية للصندوق واستثمار امواله 0
ب- الانفاق من الصندوق.
ج-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام.
د-تحديد مقدار الاعانات ومستحقيها.
هـ- تعيين مدير الصندوق والعاملين فيه وتحديد مهامهم ورواتبهم وانهاء خدمات كل منهم.
و-اعداد التعليمات الخاصة بادارة الصندوق.
ز-اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.

المادة 5

أ-للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة للنقابة يختارهم المجلس
من غير اعضائه ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق وذلك بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها واي امور اخرى تتعلق
بمهامها.
ب-يتولى نائب النقيب رئاسة اللجنة في حال غياب النقيب.

المادة 6

يشترط لاشتراك العضو في الصندوق ما يلي:-
أ – ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين سنة عند اشتراكه في الصندوق باستثناء العضو الذي تقدم بطلب انتساب للنقابة
خلال ستة اشهر من تاريخ سريان احكام القانون وقبلت عضويته في النقابة بعد ذلك وفقا لاحكام المادة (49) منه.
ب -ان يشترك في الصندوق خلال الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ سريان احكام هذا النظام اذا كان عضوا عاملا او خلال ثلاثة
اشهر لمن تم قبوله عضوا عاملا بعد ذلك0
ج-1 – مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة لا يجوز الجمع بين تقاعد النقابة واي تقاعد آخر وعلى العضو ان يبلغ
النقابة خطيا بعدم رغبته في الاشتراك في الصندوق خلال ثلاثة اشهر من سريان احكام هذا النظام وان يرفق ما يثبت اشتراكه
بنظام تقاعد آخر.
2-يجوز لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين سنة ان يرجع ، ولمرة واحدة ، عن خيار عدم الجمع بين التقاعدين شريطة عدم احتساب
مدة عضويته السابقة في النقابة من المدد الخاضعة للتقاعد.
د- ان يلتزم العضو المشمول بنظام تقاعد آخر بدفع عائدات الضمان الاجتماعي المترتبة عليه للصندوق.

المادة 7

أ-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته
والمصادقة عليه.
ج-يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة
وتصادق على موازنة الصندوق.
د- يختار المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجلس بموجب شيكات يوقعها النقيب او
نائبه في حال غيابه ، اضافة الى توقيع مدير الصندوق وامين الصندوق وفي حال غيابه يوقعه امين السر.

المادة 8

لا يجوز احالة المشترك على التقاعد الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق.

المادة 9

يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط التالية:-
أ -ان يكون ممارسا للمهنة ومسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة بتاريخ تقديم الطلب ومسدداً لجميع الالتزامات
المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0
ب -ان لا تقل مدة عضويته العاملة في النقابة والصندوق عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة.
ج – ان يكون قد اكمل الخامســة والستين من عمره او الستين من عمرها.

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للعضو ان يطلب احالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:-
أ -اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاثين سنة وان لم يكمل الستين من عمره او الخامسة والخمسين من عمرها 0
ب – اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة واكمل الخامسة والستين من عمره.
ج -اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة بموجب تقرير من اللجنة الطبية.

المادة 11

أ- تعتبر المدد التالية مددا مقبولة لاغراض التقاعد شريطة ان يكون المشترك مسدداً لجميع التزاماته المالية المترتبة
عليه للنقابة والصندوق:-
1-مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية 0
2- المدة التي يقضيها في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
3- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس لاسباب سياسية.
4- المدة التي يتعطل فيها عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.
5-مدة عضويته في النقابة قبل سريان احكام هذا النظام.
ب-تعتبر نصف مدة عضوية الفنان في كل من رابطة الفنانين الاردنيين ورابطة الموسيقيين الاردنيين قبل سريان احكام القانون
مدة مقبولة للتقاعد شريطة ان يكون قد سجل عضوا في النقابة وفقا لاحكام المادة (49) من القانون وان يدفع عائدات التقاعد
والضمان الاجتماعي المستحقة عليه خلال سنة من سريان احكام هذا النظام عن المدة التي يجوز احتسابها لغايات التقاعد.

المادة 12

يتوجب احالة المشترك على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة على ان يثبت
ذلك بتقرير من اللجنة الطبية وعلى ان لايقل راتبه عن الراتب المخصص للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة خمس سنوات.

المادة 13

اذا توفى المشترك فيستحق افراد عائلته راتبا تقاعديا مساويا للراتب التقاعدي المستحق لمن اشترك في الصندوق لمدة خمس
سنوات وان قلت مدة الاشتراك في الصندوق عن ذلك.

المادة 14

أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد ما يلي:-
1-نقل اسمه الى سجل الاعضاء المتقاعدين المعد لهذه الغاية من قبل المجلس.
2- امتناعه عن قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة اعتباراً من تاريخ قرار احالته على التقاعد.
ب-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد بالاستمرار في عمله لحين انجاز الاعمال التي بدأ بها قبل احالته على التقاعد.
ج-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد بممارسة المهنة وفق الاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 15

أ- اذا استمر العضو المتقاعد في قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة بعد تاريخ احالته على التقاعد دون الحصول على اذن
بذلك من المجلس فيوقف صرف راتبه التقاعدي مؤقتاً بقرار من المجلس للمدة التي يحددها ، واذا استمر في المخالفة يوقف
صرفه نهائيا ، وفي جميع الحالات يعاد الراتب التقاعدي الى افراد عائلته المعالين بعد وفاته 0
ب-اذا تم صرف أي مبالغ للعضو او لافراد عائلته المعالين بغير وجه حق فيترتب على المجلس استرداد تلك المبالغ بالطريقـة
التي يراها مناسبة 0

المادة 16

اذا رغب العضو المتقاعد الذي لم يكمل الخامسة والستين من عمره في الاستمرار في ممارسة المهنة فله ان يطلب من المجلس
تسجيل اسمه مجدداً في سجل الاعضاء العاملين ولمره واحده شريطة مراعاة مايلي:-
أ -وقف صرف الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه 0
ب -دفع رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك للنقابة وللصندوق وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة المعمول بها في النقابة.
ج – ان لايطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجدداً في سجل الاعضاء
العاملين الممارسين للمهنة.

المادة 17

يستحق الراتب التقاعدي من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من:-
أ – الزوج او الزوجة.
ب -الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في مؤسسة تعليمية وذلك الى حين اكمال
دراسته او اتمام الخامسة والعشرين من عمره ايهما اسبق.
ج -الاولاد المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية.
د – البنات العازبات او الارامل او المطلقات ممن ليس لهن مصدر دخل0
هـ-الوالدين المعالين.
و-الاخوات غير المتزوجات او الارامل ممن ليس لهن مصدر دخل.

المادة 18

الحقوق التقاعدية
المادة18-
تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري او التعويض حسب مقتضى الحال.

المادة 19

أ- يستحق العضو المحال على التقاعد راتبا شهريا بواقع اثني عشر دينارا عن كل سنة من مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد.
ب- عند احتساب المدة المقبولة للتقاعد يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

المادة 20

أ- يحق للعضو الذي لم يستحق التقاعد وقرر اعتزال المهنة نهائيا ، ان يطلب تعويضا مقطوعا مقداره نصف الراتب التقاعدي
الكامل مضروبا بعدد سنوات اشتراكه في الصندوق.
ب-اذا رغب العضو ، الذي اعتزل المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، في العودة الى
ممارستها فللمجلس وبناء على طلبه ان يقرر تجديد اشتراكه في الصندوق بعد دفع كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة مضافا
اليها الفوائد القانونية.

المادة 21

اذا توفى العضو تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته الى المعالين من افراد عائلته وفق احكام
هذا النظام.

المادة 22

توزع الحقوق التقاعدية للعضـو المتوفى على افراد عائلته المعالين على النحو التالي:-
أ-اذا ترك ارملة واحدة اخذت الراتب التقاعدي واذا ترك اكثر من ارملة دون ان يكون معهن أي من المستحقين وزع الراتب
التقاعدي بينهن بالتساوي.
ب-اذا ترك ولدا فيأخذ الراتب التقاعدي اما اذا ترك اكثر من ولد فيوزع الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي.
ج-اذا ترك احد والديه اخذ نصف الراتب التقاعدي او ترك كليهما فيوزع نصف الراتب التقاعدي عليهما بالتساوي.
د-اذا ترك اختا اخذت نصف الراتب التقاعدي او ترك اخوات فيوزع نصف الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
هـ- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا اخذت الارملة او الارامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولد
او الاولاد الباقي بالتساوي بينهم.
و-اذا ترك ارملة او ارامل ووالدين او احدهما اخذ الوالدان او احدهما الربع بالتساوي بينهما واخذت الارملة او الارامل
الباقي بالتساوي بينهن.
ز-اذا ترك والديه او احدهما وارملة او ارامل وولدا او اولادا واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي كاملا بينهم حسب
النسب التالية:-
1-الربع للارملة او الارامل بالتساوي بينهن.
2-النصف للولد او الاولاد بالتساوي بينهم.
3-الثمن للوالدين بالتساوي بينهما او الثمن لاحدهما.
4-الثمن للاخت او الاخوات بالتساوي بينهن.
ح-اذا توفى احد المستحقين المذكورين في الفقرة (ز) من هذه المادة او فقد حقه في الراتب التقاعدي فيوزع نصيبه على باقي
المستحقين وفق النسب المقررة فيها وما زاد على ذلك يعطى الى الولد او الى الاولاد ان وجدوا والا فيعطى الى الارملة
او الارامل والا فيصبح ملكا للصندوق.

المادة 23

أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي المخصص للارملة عند زواجها او عملها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك العمل ، وعند
زواجها مرة اخرى يوقف صرفه عنها نهائيا.
ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:-
1-اذا استمر في الدراسة او عاودها بعد انقطاع الى ان يكمل تحصيله العلمي العالي على ان لا يتجاوز عمره خمس وعشرين
سنة 0
2-اذا كان عاجزا عجزا صحيا كليا عن تحصيل رزقه على ان يثبت ذلك تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد رزق اخر ويعاد
النظر في امره كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس.
3-اذا كانت بنتا غير متزوجة يوقف راتبها التقاعدي عند زواجها او عملها ويعاد صرفه عند الطلاق او الترمل او ترك العمل.
ج-لا يستحق كل من اب المتوفى او امه راتبا تقاعديا الا اذا كان عاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر يمكن الزامه
شرعا بتأمين معاشه ، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.
د-لا تستحق اخت المتوفى راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل اخر يمكن الزامه
شرعا بتأمين معاشها ، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها او عملها ويعاد صرفه عند الطلاق او الترمل او
ترك العمل.
هـ- اذا تغير حال أي من ابناء المتوفى او بناته او والديه او اخوانه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة العضو
بحيث يعتبر مستحقا بموجب احكام المادة (22) من هذا النظام تخصص له حصة من الراتب التقاعدي بعد اعادة توزيعه على جميع
المستحقين عندئذ.

المادة 24

يتوجب على كل شخص مستحق للتقاعد ما يلي:-
أ-ان يقدم الى المجلس الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي يستحق بموجبها راتب التقاعد كلما طلب اليه المجلس ذلك.
ب-ان يبلغ مجلس النقابة بكل ما من شأنه ان يؤثر في أي حق من الحقوق التقاعدية وللمجلس ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية:-
1-وقف صرف الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2-استرداد ما تم دفعه له من الصندوق دون وجه حق.

المادة 25

لا يجوز لاي مستحق لراتب تقاعدي وفق احكام هذا النظام ما لم يكن قاصرا او معتوها مطالبة الصندوق باي رواتب تقاعدية
اذا انقطع عن تقاضي هذه الرواتب لمدة تزيد على سنة دون عذر يقبل المجلس مشروعيته.

المادة 26

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.

المادة 27

أ- يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالات التالية:-
1-اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الفنانين العاملين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2-اذا تم رفع اسمه من سجل العضوية ولم يعمل على اعادة قيده وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة
لاكثر من خمس سنوات.
3-اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن جنسيته الاردنية او فقدها.
ب- يحق للعضو الذي حرم من حقوقه التقاعدية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية
التي دفعها على ان يحسم منها جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه للنقابة والص

المادة 28

راتب التقاعد هو راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الاصول والفروع والزوجات ولا يجوز التنازل عنه للغير
او التبايع عليه.

المادة 29

الضمان الاجتماعي
المادة29-
عند وفاة العضو العامل او المتقاعد يدفع لمن يسميه في حياته او لافراد عائلته المستحقين وفقا لاحكام هذا النظام مساعدة
عاجلة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 30

اذا انقطع الفنان عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له عن كل شهر يلي الشهر الذي انقطع عن العمل
فيه او أي جزء منه اعانه شهرية مقطوعة لاتزيد على نصف راتبه التقاعدي الكامل ضمن امكانات الصندوق وحسب تقدير المجلس
ولمدة لا تتجاوز السنتين على ان يثبت ذلك بالتقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية وتقطع الاعانه حال استفادة العضو
من احكام نظام التقاعد.

المادة 31

يشترط للاستفادة من الضمان الاجتماعي توافر ما يلي:-
أ-ان يكون العضو مسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة ومقيما اقامة فعلية في المملكة ومسددا لجميع الالتزامات
المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
ب-ان يقدم العضو او احد افراد عائلته حسب مقتضى الحال طلبا خطيا الى المجلس للحصول على الاعانه عند نشوء المرض او
خلاله ويبدأ صرف الاعانه عند توافر اسبابها من تاريخ تقديم الطلب.
ج-ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي يطلبها في الحالات الاخرى.
د-ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الفنان في النقابة او بعد تاريخ اعادة تسجيله.

المادة 32

على المجلس ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في النقابة اذا
كان مستكملا للوثائق المطلوبة المرفقة في الطلب ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها.

المادة 33

للمجلس الحق في حرمان أي عضو من مساعدات الصندوق مدةلا تزيد على سنة اذا قام او حاول القيام باي عمل يؤدي الى الاضرار
بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق.

المادة 34

يستوفي الصندوق الرسوم التالية:-
أ-عائدات التقاعد ويدفعها العضو شهريا للصندوق وعلى النحو التالي:-
1-خمسة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ اشتراكه.
2-سبعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس سنوات وحتى عشر سنوات.
3-تسعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على عشر سنوات وحتى خمس عشرة سنة.
4-احد عشر دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس عشرة سنة وحتى عشرين سنة.
5-ثلاثة عشر دينارا اذا كانت المدة التي انقضت على تاريخ اشتراكه (21) سنة فاكثر.
ب-عائدات الاعانات ومقدارها ثلاثون دينارا سنويا عن كل عضو.

المادة 35

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة.
ب-عائدات التقاعد والاعانات.
ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات ترد الى الصندوق وتم قبولها وفق احكام القانون.
هـ- المبالغ التي تقرر الهيئة العامـة تخصيصها او تحويلها من صندوق النقابة.
و-ريع استثمار اموال الصندوق.
ز-أي غرامات او فوائد قانونية تستوفى وفقا لاحكام هذا النظام.
ح-(1%) من قيمة العقود الخاصة بالمهنة والمبرمة مع الفنانين الاعضاء العاملين والمشتركين في الصندوق ، وتدفع خلال
مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توقيع العقد وتضاعف هذه النسبة اذا تأخر العضو عن دفع هذه النسبة دون عذر يقبله المجلس.

المادة 36

أ- تستوفى اشتراكات الصندوق وعائدات الاعانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية واذا لم تدفع في هذه المدة
يستوفى مبلغ اضافي قدره (2%) من قيمتها عن كل شهر تأخير اما اذا زادت مدة التأخير على خمس سنوات رغم انذاره بذلك
يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ، اضافة الى اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب- للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق وفق احكام هذا النظام ان يطلب اعادة تسجيله فيه خلال سنة من تاريخ انهاء العضوية
شريطة ان يسدد الالتزامات المترتبة عليه للصندوق والنقابة مضافا اليها الفوائد التي يحدد المجلس نسبتها وغرامة اضافية
مقدارها خمسون دينارا ولا تعتبر مدة الفصل من العضوية مدة خاضعة للتقاعد.

المادة 37

احكام عامة
المادة37-
أ- يحق للعضو او لاي من افراد عائلته المعالين ان يعترض على أي من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه
القرار وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لاتتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض اليه.
ب- يستوفى من المعترض عند تقديم الاعتراض مبلغ قدره خمسة دنانير لصالح الصندوق.

المادة 38

لا تسري احكام هذا النظام على العضو المؤآزر.

المادة 39

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق