نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة لسنة 1974) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك:
الصيدلي: كل صيدلي اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.
النقابة: نقابة الصيادلة في المملكة الاردنيةالهاشمية.
المجلس: مجلس نقابةالصيادلة.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام.
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية.
عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس.
السنة: السنة الميلادية.

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة غايته:-
أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي او عائلته.
ب- تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي او عائلته في حالة عجزه عن العمل.
ج- توفير التأمين الصحي للصيدلي وعائلته.

المادة 4

للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة ولا ينتفع منه الا الصيادلة المشتركون فيه وفق احكام هذا النظام.

المادة 5

الفصل الثاني
ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
المادة 5-
يتولى المجلس ادارة الصندوق وله ان يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسباً.

المادة 6

المادة 6- يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه
الغاية يمارس الاختصاصات التالية:-
أ- تحصيل اموال الصندوق وحفظها.
ب- تقرير احالة الصيدلي على التقاعد.
ج- تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وتوقيفها.
د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة او المعونات في حالات العجز عن العمل او الوفاة.
هـ- تعيين الموظفين اللازمين لادارة الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك.
و- اقرار صرف النفقات العادية للصندوق.
ز- استثمار اموال الصندوق في مختلف طرق الاستثمار بموافقة الهيئة العامة بما في ذلك شراء وبيع العقارات والاسهم وسندات
القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات العامة والخاصة.
ح- التعاقد مع اية مؤسسة عامة او خاصة او شركة لتوفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة.
ط- اية امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة
عن نتائج التدقيق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من المجلس.

المادة 9

تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين اعضائه الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.

المادة 10

يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة
السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.

المادة 11

يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في امور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالاكثرية المطلقة.

المادة 12

يعين المجلس في اول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب
احكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء مدة المجلس وللمجلس الحق باملاء اي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء
مدة انتدابها.

المادة 13

الفصل الثالث
واردات الصندوق
المادة 13-
أ- تتـألف موارد الصندوق من المصادر التالية:-
1- رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويسدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
2- عوائد التقاعد وفق احكام المادة (24) من هذا النظام 0
3- عوائد الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران كل صيدلي شهرياً ودينار عن واحد عن كل منتفع من عائلته شهريا
وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد بناء على تنسيب المجلس.
4- عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على ان لا تتجاوز أربعين ديناراً من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم
والعوائد السنوية الاخرى للنقابة.
5- رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقدارة دينار واحد.
6- الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام.
7- ريع الصندوق من استثمار أمواله.
8- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من صندوق النقابة الى الصندوق.
9- الهبات والاعانات واية واردات يوافق المجلس على قبولها.
ب- اذا وقع اي عجز في موازنة الصندوق في اية سنة من السنوات فتسدد النقابة من صندوقها 50% من ذلك العجز ويسدد الباقي
من قبل الاعضاء بتوزيعه عليهم بالتساوي وتدفع حصة كل منهم مع الرسوم والعوائد السنوية الاخرى للنقابة.

المادة 14

الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
المادة 14-
جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:
أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين.
ب- لا يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم يكن مسجلا في النقابة ، الانتساب لصندوق التقاعد الا انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة والاستفادة من الضمان الاجتماعي 0

المادة 15

على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الاردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة
وعائدات التقاعد.

المادة 16

أ- للصيدلي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الآتية:-
1 – ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب.
2- ان لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين عاما من عمره.
3- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
ب- 1- اذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثلاثين سنة واستمر في مزاولة المهنة بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات
التقاعدية دون ان يتقاضى راتب التقاعد 0
2- اذا رغب الصيدلي في الاستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق
مبلغاً اضافياً على الراتب التقاعدي المخصص له بنسبة (4%) عن كل سنة تزيد على ذلك 0

المادة 17

ان احالة الصيدلي على التقاعد لا تحول دون امتلاكه لمؤسسة صيدلانية شريطة توظيف صيدلي مسؤول لادارتها.

المادة 18

المادة 18:
اذا اصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بعاهة او مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على
التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 19

اذا توفي الصيدلي قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة (26) منذ تاريخ الوفاة
محسوبا على نفس الاسس الواردة في المادة (18) من هذا النظام.

المادة 20

تعتبر المدد الآتية مددا لممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة:
أ- مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنةالطبية.
ب- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس التي تكون لسبب لا يخل بالشرف او الخيانة العظمى.
جـ- مدة الطوارىء القهرية.
تدفع عائدات هذه المدد في اوقاتها الا اذا طلب الصيدلي تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل
عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار 7% باستثناء الفقرة (ج) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل
بدون طلب من الصيدلي وبدون فوائد.

المادة 21

يترتب على احالة الصيدلي على التقاعد الاحكام التالية مع مراعاة المادة (17 ) من هذا النظام:-
أ- نقل اسمه الى سجل الصيادلة المتقاعدين.
ب- الامتناع عن قبول اي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدلانية اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد واذا
خالف حكم هذا البند يوجه اليه المجلس انذارا بالتوقف عن المخالفة خلال اسبوع وذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي
ما دام يشغل ذلك العمل.

المادة 22

لا يجوز للصيدلي المتقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة
وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تـأديبيا من المجلس وتوقع عليه احدى
العقوبات التالية:
أ- التنبيه
ب- قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة.
ج- قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد الى المعالين بعد وفاته.

المادة 23

لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب التقاعد للصيدلي الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات.

المادة 24

أ-يتم تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :-
1-الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً 0
-السنوات العشر الاولى من الانتساب عشرة دنانير شهرياً 0
-السنوات العشر الثانية من الانتساب خمسة عشر ديناراً شهرياً 0
-السنوات العشر الثالثة من الانتساب والمدة التي تليها عشرين ديناراً شهرياً 0
2-الراتب التقاعدي ثلاثمائة دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد ثلاثين ديناراً شهرياً 0
3-الراتب التقاعدي اربعمائة دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة واربعين ديناراً شهرياً 0
ب-يستوفى مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل سنة اشتراك في الصندوق من الصيدلي المشترك فيه قبل نفاذ احكام هذا النظام وللمجلس
تقسيط حصيلة هذه المبالغ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0
ج- للصيدلي المشترك في الصندوق الانتقال من شريحة الى شريحة اعلى ويتم احتساب الراتب التقاعدي له وفق المعادلة التالية
:-

سنوات الاشتراك في الشريحة الحالية X الراتب التقاعدي لهذه الشريحة
30
+
سنوات الاشتراك في الشريحة الاعلى X الراتب التقاعدي لهذه الشريحة
30
د-لا يتم تحديد راتب تقاعدي للصيدلي وفق الشريحة (2) او (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد تسديد المبلغ المترتب
عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0
هـ-يتم احتساب الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يكون مجموع سنوات ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل من ثلاثين سنة بمعدل واحد الى ثلاثين من الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنوات ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد 0

المادة 25

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:-
أ- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر تهمل.
ب- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصف سنة.
ج- المدة التي تتجاوز ستة اشهر سنة.

المادة 26

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي او الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب
التقاعدي والتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام:-
1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى.
2- الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا مورد.
4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او بحالة عدم وجود من يعيلهم.
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو
نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل ادنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معا في اي وقت عن 50% من الراتب التقاعدي
الذي كان العضو يتقاضاه.
ج- اذا تغير حال اي واحد من اولاد المتوفى او نباته او والديه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الصيدلي بحيث
يعتبر مستحقا حسب احكام الفقرة(أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع
المستحقين عندئذ.

المادة 27

أ- ينقطع الراتب التقاعدي للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل
او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائياً.
ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للابن متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:-
1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على
ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما وللمجلس في الاحوال الاستثنائية تمديد هذه الفقرة لمدة اقصاها ثلاثة سنوات اخرى.
2- اذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد رزق فيستمر صرف الراتب التقاعدي
له ما دام هذا الوضع قائماً ويعاد النظر في امره مرة كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع
الراتب التقاعدي منه بقرار من المجلس.
ج- لا يتناول كل من اب المتوفى وامه وزوج العضو الانثى راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ويستمر
صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.
د- لا تتناول اخت المتوفى راتبا تقاعديا الااذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر وينقطع صرف
الراتب عنها عند زواجها ويعود لها عند طلاقها او الترمل.

المادة 28

أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه يعود الى الصندوق ولا ينتقل الى باقي مستحقي
الراتب التقاعدي او الورثة الشرعيين.
ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود للصندوق.

المادة 29

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الصيدلي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس
ان يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك.

المادة 30

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل مامن شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية
المعالين معه ، كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ:
1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2- و/أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق.
ب- على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا ان يقدم الى المجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة
التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها على انه
يحق للمجلس طلب هذه الوثائق في اي وقت يراه.

المادة 31

كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا او معتوها انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة
الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

المادة 32

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.

المادة 33

أ- يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الصيادلة او بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً.
2- اذا تنازل عن جنسيته الاردنية واكتسب جنسية دولة غير عربية.
ب- يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة( أ) السابقة من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات
التقاعدية التي دفعها.

المادة 34

لا يجوز بيع الراتب التقاعدي او المقايضة عليه.

المادة 35

أ?-تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين :-
1-للورثة الشرعيين في حال وفـــاة الصيدلي 0
2-للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبيـــة ، وفي هذه الحالة ، تدفع له
النسبة التي يطلبها من المبلغ ، وعند وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ 0
ب – في حالة وفاة الصيدلي يستمر افراد عائلته بالاستفادة من المعالجة على حساب الصندوق وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من
المادة 26 من هذا النظام دون أن يكونوا ملزمين بدفع اية رسوم او عوائد بمقتضى هذا النظام.

المادة 36

المادة 36:
أ- يتحمل الصندوق عن الاعضاء وافراد عائلاتهم اجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات
الاقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه الاجور والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى او المؤسسة الطبية التي
تعاقد معها المجلس لتوفير الخدمات الطبية للاعضاء وعائلاتهم على ان لا يزيد المبلغ الذي يدفعه الصندوق عن التعرفة
المتفق عليها.
ب- عند حساب الاجور والنفقات المترتبة بموجب اي مطالبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة يحسم منها اي مبلغ يدفع للصيدلي
او لاي من افراد عائلته او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له.

المادة 37

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في الاردن بناء على تقرير من الاطباء المعتمدين من المجلس
يتحمل الصندوق نفقاتها المشار اليها في البند اعلاه استنادا الى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على ان لا
يزيد المبلغ عن ضعف الحد الاقصى للتعرفة المعتمدة من قبل المجلس كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات السفر بالدرجة
السياحية وعلى ان لا يتجاوز جميع المبلغ الف دينار اردنيا. اما اذا كان الصيدلي مشمولا بالتأمين لدى جهات اخرى فيدفع
له الصندوق الفرق بين تعويضه ونفقات المعالجة شريطة ان لا يتجاوز ما يدفعه الصندوق الف دينار.

المادة 38

يؤمن المجلس للصيادلة واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الصيادلة والاطباء والمستشفيات
والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات، ويصدر مجلس النقابة لائحة
تنظيمية يوزعها سنوياً على الصيادلة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

المادة 39

اذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى وادى ذلك الى انقطاع دخله
او تخفيضه بشكل يدفع له او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل او جزء منه حسب تقدير المجلس.

المادة 40

اذا اصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزء منه يقدرها المجلس بما
لا يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على ان يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية واذا ثبت عجز الصيدلي النهائي
عن الممارسة يحال على التقاعد وفق المادة (18) من هذا النظام.

المادة 41

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون الصيدلي مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة
والانظمة الصادرة بموجبه.
2- ان يقدم الصيدلي او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلبا خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة
المستدعية للمساعدة.
3- ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.
4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات
التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل.

المادة 42

على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة
في ديوان النقابة.

المادة 43

يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق
ويحرم من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية
التأديبية والجزائية ويسري الحرمان على افراد اسرة المشترك.

المادة 44

يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية
بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 45

المادة 45 –
أ- فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد
عن ستة اشهر رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع اي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق
وذلك عدا عن اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه.
ب- للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة (أ) السالفة الذكر من هذه المادة ان يطلب العودة للاشتراك
فيهما خلال سنة من تاريخ انهاء العضوية اذا سدد كل ما يترتب عليه من عائدات ورسوم للصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول
المجلس مع الفوائد بنسبة 7% مضافا اليها غرامة مقدارها خمسون ديناراً.

المادة 46

يجوز دفع عائدات الصندوق باقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقديا بين العضو ومجلس النقابة .

المادة 47

أ- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة اشخاص من غير اعضاء المجلس للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل
الصيدلي او اي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤلاء ان يكون قد مضى على
انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- تنتخب اللجنة المذكورة رئيسا لها من بين اعضائها.

المادة 48

أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك في خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في
اعتراضه او في جزء منه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق