نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء /

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامه

يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
النقابة: نقابة الاطباء في المملكة.
المجلس: مجلس نقابة الاطباء.
الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام.
الهيئة: هيئة ادارة الصندوق.
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات التقاعد.
عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس.
السنة: السنة الميلادية.

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في
علاقاته مع الغير وله ان يوكل أي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.

المادة 4

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب او عائلته.
ب- تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب او عائلته في حالة عجزه عن العمل.

المادة 5

الفصل الثاني
ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

أ- تشكل الهيئة على الوجه التالي:-
1- نقيب الاطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه.
2- امين سر النقابة عضوا
3- امين صندوق النقابة عضوا
4- اربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة شريطة ان لا يكون أي منهم عضوا في المجلس وان يكون مضى على انتسابه
للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس على ان يتم استبدال عضوين من الاطباء المذكورين في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة مع دورة كل مجلس نقابة جديد.

المادة 6

تتولى الهيئة ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا
النظام بما في ذلك:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة.
ب- تنسيب احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وايقافه وفق احكام هذا النظام.
ج- تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب او اصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق احكام هذا النظام وصرفها وايقافها.
د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل او الوفاة.
هـ- تحديد مقدار النفقات العلاجية لاصحاب الحقوق وصرفها وايقافها وفق احكام هذا النظام.
و- تنسيب تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
ز- أية امور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام.
ح- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير
الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من الهيئة.

المادة 9

تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعيين الهيئة الاشخاص المخولين بالتوقيع على
الشيكات.

المادة 10

تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد اقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلستها العادية
السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.

المادة 11

أ- تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الاطباء
او نائبه عند غيابه.
ب- يرأس النقيب او نائبه عند غيابه جلسات الهيئة ويكون اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة، وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة , واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها رئيس الجلسة.
ج- تكون قرارات الهيئة خاضعة لموافقة المجلس.

المادة 12

يعين مجلس النقابة في اول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة
لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس الحق في املاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة
اثناء تلك المدة.

المادة 13

الفصل الثالث
واردات الصندوق
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ -6- دنانير للشريحة الاولى و – 12 – دينارا للشريحة الثانية من الشرائح
المنصوص عليها في المادة -24- من هذا النظام وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة هذه العائدات.
ب- عائدات الضمان الشهرية على كل طبيب وقيمتها كما يلي:
4 دنانير للشريحة الاولى.
8 دنانير للشريحة الثانية.
وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تعديل هذه العائدات.
ج – ايراد اعتماد نماذج الوصفات الطبية والتقارير والشهادات الصحية وفواتير المعالجة في القطاع الخاص.
د- الاعانات والهبات والوصايا.
هـ- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.
و- عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار.
ز- أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المادة 14

الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

جميع الاطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة
ما يلي:-
أ- يحق للطبيب خلال السنوات الاربع الاولى من تسجيله الدائم عدم الاشتراك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه ملزم بدفع
عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسنوات خدمته الخاضعة للتقاعد خلال السنة الخامسة على ان يسدد عائدات التقاعد
المستحق عنها خلال تلك السنة.
ب- لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لاول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في الصندوق لاغراض التقاعد ،ولكنه
يبقى ملزما بالاشتراك في الضمان على ان يدفع مثلي العائدات المقررة للضمان.
ج- كل طبيب يسجل لاول مرة في النقابة وتجاوز الاربعين من عمره ولكنه لم يبلغ الخمسين يلزم بالاشتراك في الصندوق على
ان يدفع مرة ونصف العائدات المقررة للضمان.

المادة 15

على الطبيب عند تركه المملكة للعمل في مكان آخر، الاستمرار في دفع رسم النقابة وعائدات التقاعد والضمان
الاجتماعي.

المادة 16

يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:-
أ- ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب.

ب- أن يكون قد أكمل السابعة والستين من عمره.

ج- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.

المادة 17

يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب اكمل شروط التقاعد المنصوص عليها في هذا النظام ولا يحول ذلك دون استمرار
الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت له بذلك حالته الصحية على ان يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة
الى السنوات القابلة للتقاعد.

المادة 18

أ- للطبيب قبل احالته على التقاعد ان يطلب من المجلس ان يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية:-
1- ان يكون الطبيب ممارساً لمهنة الطب خلال السنوات المطلوب ضمها وان يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة عنها.
2- ان لا تكون مجموع عدد السنوات المطلوب ضمها مع السنوات التي تم او سيتم الاشتراك فيها لحين بلوغ الطبيب سن الخامسة
والستين من العمر اكثر من ثلاثين سنة وان لا يتقاضى الطبيب حين بلوغه هذا السن اكثر من راتب تقاعدي كامل.
ب- يدفع الطبيب طالب الضم عن كل سنة يريد ضمها المبالغ التالية:-
1- مبلغا عن كل سنة يريد ضمها تساوي العائدات التقاعدية السنوية المقررة عند تقديم طلب الضم مضافا اليه ما نسبته 10%
من العائدات التقاعدية عن السنوات المطلوب ضمها مضروبا بعدد السنوات الفاصلة بين المراد ضمها وبين السنة التي قدم
فيها الطلب.
2- مبلغا يساوي عائدات الضمان السنوي الكامل المقرر عند تقديم الطلب مضروبا بعدد السنوات التي يريد ضمها.
ج- يتم الدفع عن سنوات الضم المطلوبة دفعة واحدة خلال شهر واحد من تاريخ موافقة المجلس على طلب الضم.

المادة 19

اذا توفي الطبيب المشترك في الصندوق قبل بلوغه السن التي تجيز له طلب الاحالة على التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل
حسب معدل اشتراكه في الشرائح من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 20

تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: –
أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا يكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- مدة التوقيف القضائي او الاعتقال او الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف او بسبب الجنح والجرائم المتعلقة بالغير
او الخيانة العظمى.
ج- مدة الدراسة في الخارج.
د- مدة الطواريء القهرية.
وتدفع عائدات هذه المدة في اوقاتها الا اذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنعت الهيئة بالاسباب الموجبه لذلك ووافق المجلس على التأجيل عندئذ يتم دفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية ومقدارها 7% باستثناء الفقرة (د) التي يحق للمجلس ان يقرر
فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد.

المادة 21

يترتب على احالة الطبيب على التقاعد الاحكام التالية:-
أ- تسجيله في سجل الاطباء المتقاعدين
ب- التوقف عن دفع عائدات التقاعد
ج- يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته.

المادة 22

يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة
النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس.

المادة 23

أ- لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب تقاعد للطبيب الا لنفقة الاصول او الفروع او الزوجات.
ب- لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي

المادة 24

الرواتب التقاعدية

تحسب الرواتب التقاعدية وفق الاسس التالية:-
أ- يقسم الراتب التقاعدي الى الشريحتين التاليتين:-
الشريحة الاولى – 150 – دينارا.
الشريحة الثانية – 250 – دينارا.
ب- للطبيب ان ينتقل من شريحة الى اخرى ويستحق المتوسط الحسابي للشريحتين حسب المدة التي اشترك فيها لكل شريحة مقسوما
على 360.
ج- يكون جميع الاطباء المشتركين في التقاعد عند صدور هذا النظام مشتركين في الشريحة الاولى ويحق لهم الانتقال الى
الشريحة الثانية وفق الاسس التالية:-
1- اذا قدم الطبيب المشترك الطلب الى المجلس خلال السنة الاولى من نفاذ هذا النظام فيترتب عليه في هذه الحالة دفع
فروق عائدات التقاعد للشريحة الثانية مضروبا في عدد السنوات التي كان مشتركا بها في التقاعد.
2- اذا قدم الطبيب المشترك الطلب بعد انتهاء مدة السنة المنصوص عليها في البند – 1 – من هذه الفقرة فيترتب على الطبيب
بالاضافة الى فروق عائدات التقاعد مبلغ 10% من الفروق عن كل سنة مضروبا بالمتوسط الحسابي للسنوات الفاصلة من السنوات
المراد اضافتها والسنة التي تدفع فيها مبالغ الاضافة.
3- يترتب على الطبيب الذي يطلب الانتقال من الشريحة الاولى الى الشريحة الثانية في الحالتين المنصوص عليهما في البندين
1،2 من هذه الفقرة ان يؤدي جميع المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة.
د- الراتب التقاعدي للعضو او المعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الاساسي حسب الشريحة او معدل الشرائح
مضروبا بعدد سني الممارسة القابلة للتقاعد.
هـ- للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة الراتب التقاعدي لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في هذه المادة واستحداث شرائح جديدة مع تحديد رواتبها وعائداتها .

المادة 25

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:-
أ- ان لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر.
ب- المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنه.
ج- المدة التي تتجاوز الستة اشهر وتقل عن السنة تحسب سنه.

المادة 26

 أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب او الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في
الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:-
1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى.
2- البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.
3- البنات العازبات فوق سن الثامنة عشرة او البنات الارامل او المطلقات شريطة ان لا يكون لاي منهن مورد رزق آخر.
4- الوالدان والاخوات العازبات او الارامل او المطلقات طالما لم يكن لديهم مورد للرزق ولا من يعيلهم.
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين المستحقين الاحياء عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه، وتعتبر
حصة العضو المتوفي حقا مكتسبا للصندوق وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل مجموع حصص كافة المعالين معا في أي وقت
عن 25% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه.
ج- اذا تغير حال اي واحد من اولاد او بنات او اخوات او والدي الطبيب المتوفي ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث اصبح يعتبر مستحقاً حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

المادة 27

أ- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص لكل من الارملة او الارمل والاخت والام عند زواجهن او زواجهم ويعاد لهن او لهم عند
الطلاق او الترمل، اما عند اعادة الزواج مرة ثانية فينقطع عنهن او عنهم نهائيا.
ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد الذكر متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:-
1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف حصته من الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي
على ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما.
2- اذا كان عاجزا عجزا صحياً تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عيش، فيستمر صرف الراتب
التقاعدي ما دام هذا الوضع قائما، ويعاد النظر في امره مره كل سنتين على الاكثر ، واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية
يقطع الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس.
ج- لكي ينال أي من والدي الطبيب المتوفي أو اخواته العازبات او الارامل او المطلقات حصة من راتبه التقاعدي، يجب ان تتوفر
فيهم الشروط الاتية:-
1- ثبوت مساهمة الطبيب في اعالتهم حال حياته.
2- الا يكون لهم معيل آخر قادر على اعالتهم او مورد خاص يكفي لاعاشتهم.
3- يشترط لاستحقاق والدة الطبيب المتوفي الا تكون متزوجة من غير والده.

المادة 28

 أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعدياً فان حصته تعود الى الصندوق ولا تنتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او لورثته الشرعيين.
ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود الى الصندوق.

المادة 29

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.

المادة 30

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر او ترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ:-
1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
2- و / او يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق.
ب- على كل شخص من المعالين يتناول راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهري كانون ثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

المادة 31

يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية.

المادة 32

الفصل الخامس
الضمان الاجتماعي

تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها خمسة الاف دينار لعائلته او لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك ان
تتم التسمية بموجب تصريح خطي موقع من الطبيب امام النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة
على المستحقين من المعالين بموجب احكام هذا النظام وتدفع هذه المساعدة سواء اكان الطبيب المتوفي مقيماً في المملكة
او خارجها.

ب- إذا كان الطبيب المتوفى عازبا فتدفع المساعدة العاجلة لوالديه الأحياء بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

 

المادة 33

أ- يتحمل الصندوق عن الطبيب اجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي
والعمليات الجراحية التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الاولى العادية وتدفع هذه الاجور والنفقات حسب التعرفة التي
يقررها المجلس وبموجب فواتير تقبلها الهيئة على ان لا تتجاوز في مجموعها اربعمائة دينار في السنة ويحسم منها اي مبلغ
يدفع للطبيب او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمه بتوفير الخدمة الطبية له.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للطبيبة عند الولادة الطبيعية مبلغ لا يتجاوز اربعين دينارا
عن كل حالة ولادة داخل المستشفى ويعتبر هذا المبلغ شاملا لجميع التكاليف.
ج- لا يتحمل الصندوق اي أجور معالجة او نفقات تتعلق بالاسنان او الاطراف الصناعية او النظارات او الاجهزة السمعية
او عمليات التجميل او العلاج الطبيعي.

المادة 34

أ- العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن اجراؤها
في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية يتحمل الصندوق نفقاتها بالاضافة الى اجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك
استنادا الى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة وعلى ان لا تتجاوز مجموع المبالغ التي تدفع للطبيب في هذه الحالة ثمانمائة
دينار في السنة. ويحسم منها اي مبلغ يدفع للطبيب او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمة بتوفير الخدمات
الطبية له.
ب- اذا قررت اللجنة الطبية ان العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشاراليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن
اجراؤها في المملكة ولكن تم اجراؤها في خارجها ففي هذه الحالة يتحمل الصندوق عن الطبيب مبلغ لا يتجاوز مجموعه اربعمائة
دينار في السنة.

المادة 35

يؤمن المجلس للاطباء واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الاطباء والصيادلة والمستشفيات
والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ويصدر مجلس النقابة لائحة
تنظيمية يوزعها سنويا على الاطباء تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات وللمجلس الحق في تحديد المستشفيات والمؤسسات
الصحية المعتمدة لديه لغايات الضمان الصحي للاطباء.

المادة 36

اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائيا او اداريا لاسباب لا تعود لارتكاب جريمه اخلاقية او خيانة
عظمى او حكم تأديبي عن مخالفة مهنية او بسبب جرم او جنحة تتعلق بالغير واقتنع المجلس بذلك، يدفع للطبيب او لاسرته
راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الاساسي طوال مدة التوقيف.

المادة 37

اذا اصيب الطبيب المشترك والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وادى ذلك الى وقف دخله كليا او جزئيا من ذلك العمل مدة تزيد على اسبوعين فتدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة التعطيل كراتب عجز عن العمل تساوي الراتب التقاعدي الشهري الكامل لنفس الطبيب حسب الشريحة المشترك فيها على ان يثبت المرض ومدة التعطيل بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ويستمر صرف تلك المعونة له طالما بقي العجز وعدم القدرة على ممارسة المهنة قائما حتى بلوغه سن التقاعد ويثبت ذلك بتقارير طبية على فترات لا تتجاوز الثلاثة اشهر خلال السنة الاولى من العجز والستة اشهر اذا زادت مدة العجز على سنة وعلى هذا العضو ان يستمر في دفع الرسوم المقررة للصندوق والنقابة وذلك لغايات حساب السنوات الخاضعة للتقاعد عند بلوغه سن التقاعد.

المادة 38

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون الطبيب مسجلاً في سجل نقابة الاطباء او سجل المتقاعدين وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. وان يكون مسددا لكافة التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق والضمان حين طلب الاستفادة.
2- ان يقدم الطبيب او من ينوب عنه الى المجلس طلباً خطياً خلال شهرين على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة.
3- ان يلحق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.
4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة.
اما في الحالات التي كانت قد حدثت قبل التسجيل وتفاقمت بعد تاريخ قيد المشترك في السجل، فيحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في تكاليفها على ان لا تتعدى ما ورد في المادة (33).

المادة 39

على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل
للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.

المادة 40

يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا ثبت انه قام او حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق. ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار وللمجلس الحق في ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية.

المادة 41

احكام عامة
المادة 41- يعتمد في تقرير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير السن من قبل الجهات الطبية المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.

المادة 42

المادة 42- يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد
مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 43

فيما عدا احكام المادة 20 من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر
قهري مشروع يقبله المجلس يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ
يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق
والنقابة الا بعد تسديده لجميع المتّأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون ديناراً ،ولا تحسب المدة التي انقطع
فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد اذا زادت عن سنه.

المادة 44

 تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس
النقابة او هيئة الصندوق ويرأسها النقيب او نائبه في حالة غيابه، مهمتها الفصل في الاعتراضات المقدمة من الطبيب او
من أي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام، وتكون قراراتها قطعية، وتبدأ وتنتهي مع دورة المجلس.

المادة 45

أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في
اعتراضه او في جزء منه.

المادة 46

كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ احكام هذا النظام تبقى حساباته على اساس النظام
السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن ان تترتب للرواتب التقاعدية بموجب هذا النظام.

المادة 47

المادة 47- اذا قررت الهيئة العامة وفق احكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فان تلك الزيادة تشمل أي عضو
يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا يسري على أي عضو او منتفع بعده ممن كان قد تم صرف راتب تقاعد له قبل
ذلك التاريخ.

المادة 48

يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد او فقرات من مواد الغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه احكام تلك المواد او الفقرات.

المادة 49

يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 وأية تعديلات طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق