نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء لسنة 1971) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية.
النقابة: نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية
المجلس: مجلس النقابة
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الاطباء من اجل تأمين رواتب تقاعدية.
عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الاطباء من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي.
اللجنة الطبية: لجنة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس.
السنة: السنة الميلادية.

المادة 3

المادة 3- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء غايته:
أ) تأمين دفع راتب تقاعدي للطبيب او عائلته.
ب) تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب او عائلته في حالة عجزه عن العمل.

المادة 4

المادة 4- للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة العامة.

المادة 5

الفصل الثاني
ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
المادة 5- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله ان يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسبا.

المادة 6

المادة 6- تتضمن مسؤوليات المجلس مايلي:
أ) تحصيل اموال الصندوق وحفظها واستثمارها
ب) تقرير احالة الطبيب على التقاعد او الضمان.
ج) تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وايقافها.
د) تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل او الوفاة.
هـ) تعيين الموظفين اللازمين لادارة اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك.
و) اقرار صرف النفقات العادية.
ز) استثمار اموال الصندوق بشراء العقارات والابنية والاسهم وتسليفها بالفائدة مقابل تأمينات.
ح) اية امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير
الى الهيئة عن نتائج التدقيق.

المادة 8

المادة 8- تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من المجلس.

المادة 9

المادة 9- تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.

المادة 10

المادة 10- يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل
ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.

المادة 11

المادة 11- يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في
امور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالاكثرية المطلقة.

المادة 12

المادة 12- يعين المجلس في اول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب
احكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء مدة المجلس وللمجلس حق املاء اي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء مدة
انتدابها.

المادة 13

الفصل الثالث
واردات الصندوق
المادة 13- تتألف موارد الصندوق مما يلي:
أ) عائدات التقاعد وقيمتها اربعة دنانير شهريا على كل طبيب.
ب) عائدات الضمان الاجتماعي وقيمتها دينار ومئة وخمسون فلسا شهريا على كل طبيب.
ج) رسوم الطوابع على الوصفات والتقارير الطبية والمخبرية والاشعة واي شهادات طبية اخرى وجزء مئوي من اجور العمليات
والولادة وراتب الطبيب الموظف في اي مؤسسة اخرى حسبما يتقرر ذلك في نظام خاص.
د) الاعانات الحكومية وغيرها من الهبات والوصايا.
هـ) الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.
و) عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار
ز) اية واردات اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المادة 14

الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
المادة 14- جميع الاطباء الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
مع مراعاة مايلي:-
أ) يحق للطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من عمله ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزما بدفع
عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات
التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين.
ب) للطبيب الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمل عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم دفع العائدات التقاعدية للصندوق
ولكنه يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان.

المادة 15

المادة 15- على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الاردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في
دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 16

المادة 16- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الآتية:
أ) ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب.
ب) ان لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره.
ج) ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.

المادة 17

المادة 17- يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب اكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في الممارسة
الخاصة شرط الحصول على قرار من اللجنة الطبية بلياقته الصحية لممارسة العمل على ان يدفع رسوم الممارسة. ولا تحسب له
مدة هذه الممارسة ضمن السنين القابلة للتقاعد.

المادة 18

المادة 18- يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه عن ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة
الطبية ويكون الراتب التقاعدي في هذه الحالية كما يلي:-
أ) اذا كان الطبيب قد بلغ السن التي تجيز له طلب احالته على التقاعد فيستحق الراتب التقاعدي المقرر وفق المادة( 24)
من هذا النظام.
ب) اذا لم يكن الطبيب قد بلغ السن المذكورة فيصرف له الراتب التقاعدي الكامل.

المادة 19

المادة 19- اذا توفي الطبيب قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة( 26) منذ
تاريخ الوفاة محسوبا على نفس الاسس الواردة في المادة( 18) من هذا النظام.

المادة 20

تعتبر الممد الآتية مدد ممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة:
أ) مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.
ب) مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف او الخيانة العظمى.
ج) مدة الطوارىء القهرية.
وتدفع عائدات هذه المدة في اوقاتها الا اذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل
عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار 7% باستثناء الفقرة (ج) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل
بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد.

المادة 21

المادة 21 – يترتب على احالة الطبيب على التقاعد الاحكام التالية مع مراعاة المادة 17 من هذا النظام.
أ) نقل اسمه الى سجل الاطباء المتقاعدين.
ب) الامتناع عن قبول اي عمل جديد متصل بالممارسة الطبية اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد واذا خالف
حكم هذا البند يوجه اليه المجلس انذارا بالتوقف عن المخالفة خلال اسبوع واذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام
يشغل ذلك العمل.

المادة 22

المادة 22- لا يجوز للطبيب المتقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات
المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً من المجلس وتوقع عليه
احدى العقوبات التالية:-
أ) التنيبيه
ب)قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكبا للمخالفة
ج) قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد الى المعالين بعد وفاته.

المادة 23

المادة 23- لايجوز حجز اكثر من ربع راتب التقاعد للطبيب الا لنفقة الأصول او الفروع او الزوجات.

المادة 24

الرواتب التقاعدية
المادة 24- تحسب الرواتب التقاعدية وفق الاسس التالية:-
أ) الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة هو خمسون دينارا شهريا، ويعتبر
ذلك حدا ادنى قابلا للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تبعا لامكانات الصندوق.
ب) الراتب التقاعدي للعضو او للمعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني الممارسة القابلة
للتقاعد.

المادة 25

المادة 25- يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة مايلي:
أ) المدة التي لا تتجاوز الثلاثة أشهر تهمل.
ب) المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تسحب نصف سنة.
ج) المدة التي تتجاوز ستة اشهر تحسب سنة.

المادة 26

المادة 26- يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي
بموجب احكام هذا النظام:
1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى.
2- الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامن عشر من العمر.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا مورد.
4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او بحالة عدم وجود من يعيلهم.
ب) يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو
نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل ادنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معاً في اي وقت عن 20% من الراتب التقاعدي
الذي كان العضو يتقاضاه.
ج) اذا تغير حال اي واحد من اولاد المتوفي او بناته او والديه او اخواته ممن لم كن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث
يعتبر مستحقا حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع
المستحقين عندئذ.

المادة 27

المادة 27 – أ) ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند
الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة، اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائيا.
ب) يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد – بنتا او ابنا متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:
1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على
ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما.
2- اذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عبش فيستمر صرف الراتب التقاعدي
له ما دام هذا الوضع قائما. ويعاد النظر في امره مرة كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع
الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس.
ج) لا يتناول كل من أب المتوفي وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر
يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشه وستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائما.
د) لا تتناول اخت المتوفي راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن الزامه
شرعا بتأمين معاشها وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق او الترمل.

المادة 28

المادة 28- أ) اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه يعود الى الصندوق ولا ينتقل الى
باقي مستحقي الراتب التقاعدي او الورثة الشرعيين.
ب) الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود للصندوق.

المادة 29

المادة 29- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرره المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.

المادة 30

المادة 30- أ) على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي
او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور ، ومن يتخلف عن هذا
التبليغ:
1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لاتتجاوز ثلاثة شهور.
– و/ او يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق.
ب) على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق
التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى
يتم تقديمها.

المادة 31

المادة 31- كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا او معتوها انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في
تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

المادة 32

المادة 32- لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد عن ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.

المادة 33

المادة 33- أ) يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية.
ب) يحق للطبيب الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات
التقاعدية التي دفعها اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات.

المادة 34

المادة 34- 1- لايجوز حجز اكثر من ربع الراتب التقاعدي الا لنفقة الزوجة والاولاد.
2- لا يجوز كذلك التبايع عليها.

المادة 35

المادة 35- 1- عند وفاة الطبيب تدفع لمن يسميه حال حياته او لورثته عند عدم ورود تسمية مساعدة عاجلة مقادرها:-
ا) (300) ثلاثماية دينار اذا كان المتوفي مسجلا في النقابة ومتزوجا.
ب) (200) مئتا دينار اذا كان المتوفي مسجلا اعزبا او متقاعدا.
2- يحق لكل طبيب ان يصرح قبل وفاته عن الجهة التي يرغب بصرف هذه المساعدة اليها وذلك بموجب تصريح خطي موقع منه بالذات
امام النقيب او من يمثله.

المادة 36

المادة 36- يتحمل الصندوق نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات الاقامة والتداول في المستشفى،
وتدفع التكاليف بموجب فواتير يقبلها المجلس على ان لايزيد المبلغ المترتب على الصندوق عن التعرفة المعتمدة من قبل
وزارة الصحة.

المادة 37

المادة 37- العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في الاردن بناء على تقرير من الاطباء المعتمدين
من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار اليها في البند اعلاه استنادا الى وثائق ثبوتية توافق عليها اللجنة الطبية
على ان لايزيد المبلغ عن ضعف الحد الاقصى للتعرفة المعتمدة من قبل وزارة الصحة كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات
السفر بالدرجة السياحية وعلى ان لا يتجاوز جميع المبلغ ثلاثماية دينارا اردنيا.

المادة 38

المادة 38- يؤمن المجلس للاطباء واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الاطباء والصيادلة والمستشفيات
والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات، ويصدر مجلس النقابة لائحة
تنظيمية يوزعها سنويا على الاطباء المتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

المادة 39

المادة 39- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لأسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى يدفع للطبيب
او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل.

المادة 40

المادة 40- اذا اصيب الطبيب بمرض يمنعه عن العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزء منه بمعدل
المرتب التقاعدي الكامل، وعلى ان يثبت المرض بتقرير طبيب صادر عن اللجنة الطبية واذا ثبت عجز الطبيب النهائي عن الممارسة
يحال على التقاعد وفق المادة (18) من هذا النظام.

المادة 41

المادة 41- يشترط للاستفادة من مساعدات االضمان الاجتماعي توفر مايلي:
1- ان يكون الطبيب مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة
الصادرة بموجبه.
2- ان يقدم الطبيب او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلبا خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية
للمساعدة.
3- ان يرفق بطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.
4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات
التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل.

المادة 42

المادة 42- على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل
للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.

المادة 43

المادة 43- يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق لمدة لاتزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار
بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار وللمجلس ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن
المسؤولية التأديبية والجزائية ويسري الحرمان على افراد اسرة المشترك.

المادة 44

المادة 44- أ) يحق للعضو الذي سدد جميع التزاماته للنقابة والصندوق طلب سلفة من الصندوق بحدود وضمانة مجموع العائدات
المدفوعة لحينه بفائدة لا تزيد عن معدل الفائدة التي تعطيها البنوك عن اموال الصندوق المودعة لديها.
ب) لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الكلية التي يمكن اقراضها 75% من الموجودات النقدية في الصندوق بعد ان يطرح منها مخصصات
التقاعد الفعلية لتلك السنة والمبالغ التي يجب ان تسدد للعدد المحتمل من المتوفين والمصابين بعاهات دائمة.

المادة 45

أحكام عامة
المادة 45- بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق صرف رواتب تقاعدية قبل مضي خمس سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا
في الحالات التي تشملها المواد (18 ، 19 و 39).

المادة 46

يحق للطبيب المسجل في النقابة عند سريان هذا النظام وخلال سنة واحدة من تاريخ سريانه ان يطلب ادخال مدة مزاولته للمهنة
لفترة رجعية من تاريخ حصوله على الشهادة بشرط ان يسدد اشتراكات النقابة المتأخرة منذ تأسيس النقابة وعائدات الصندوق
عن كامل السنوات المطلوب ادخالها على اقساط سنوية لا تزيد عن عدد السنين التي يطلب شمولها على ان لا تتجاوز مدة السداد
المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد. ويستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (18) بحيث يجوز
للمجلس تمديد هذه المدة الى ان تزول حالة الطوارئ القهرية.

المادة 47

المادة 47- في حالة انتساب العضو للصندوق بمفعول رجعي حسب المادة (46) من هذا النظام فان السنين التي ينطبق عليها المفعول
الرجعي تدخل في حسابات الراتب التقاعدي بغض النظر عن تسديد اشتراكاتها على ان يحسم من الراتب التقاعدي المبالغ المتبقية
المستحقة على العضو.

المادة 48

المادة 48- يعتمد في تقرير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا
يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم
الاول من شهر كانون الثاني من سن الولادة.

المادة 49

المادة 49- يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد
مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 50

المادة 50- أ) فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات
لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع اي مبلغ يكون قد دفعه
للصندوق وذلك عدى عن اتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون النقابة بحقه.
ب) يحق للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطلب العودة للاشتراك فيهما خلال
سنة من تاريخ انهاء تلك العضوية اذا سدد كل ما يترتب عليه من عائدات ورسوم للصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس
مع الفوائد 7% مضافا اليها غرامة مقدارها خمسون دينارا.

المادة 51

المادة 51- يجوز دفع عائدات الصندوق باقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقديا بين العضو ومجلس النقابة وتطبق احكام
التأخير الواردة في المواد 46 و 47 على الصيغة المتعاقد عليها.

المادة 52

المادة 52- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة ويرأسها النقيب او نائبه
في حالة غيابه للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل الطبيب او اي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون
قراراتها قطعية.

المادة 53

المادة 53 – أ) يحق للعضو او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب) يتسوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في
اعتراضه او جزء منه.

المادة 54

المادة 54- تعود كافة موجودات صندوق الضمان القائم في النقابة بتاريخ نفاذ هذا النظام والتزاماته للصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق