نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 1996 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
النقابة: نقابة الجيولوجيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الجيولوجيين.
الصندوق: صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي المؤسس بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
العضو: عضو النقابة.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس.

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين) يهدف إلى تخصيص راتب تقاعدي للعضو أو
لعائلته وتوفير التأمين الإجتماعي له أو لعائلته وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

يتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة النقيب وثمانية أعضاء يعينهم المجلس من بين أعضائه وأعضاء الهيئة العامة على
أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس فيها بمن فيهم النقيب على أربعة، تنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء ولاية المجلس.

المادة 5

تتولى اللجنة النظر في الأمور الادارية والمالية المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك
ما يلي:
أ- اقتراح السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق للسنة المقبلة والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها الى المجلس خلال شهر
كانون الأول من كل سنة مالية.
ج- الأمور المتعلقة بالنفقات المترتبة على الصندوق.
د- تحديد الرواتب المستحقة للأعضاء المحالين على التقاعد.
هـ- التنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.

المادة 6

يعين المجلس مديراَ للصندوق يتولى ادارة شؤونه الادارية والمالية.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره خمسة من أعضائها على
الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ توصياتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساويها
يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
ب- يجوز للجنة استدعاء من تراه من أصحاب الاختصاص والخبرة لسماع رأيه في الأمور المعروضة عليها.

المادة 8

تتكون واردات الصندوق مما يلي:
أ- عائدات التقاعد والتأمين الاجتماعي ويحدد مقدارها من قبل الهيئة العامة بتنسيب من المجلس.
ب- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- عائدات استثمار أموال الصندوق.
د- غرامات التأخير التي تحصل بموجب أحكام هذا النظام.
هـ – أي مبالغ أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق من موازنة النقابة.

المادة 9

المادة 9- تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 10

يكون للصندوق ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويقدم المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق للسنة المالية
المقبلة الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لمناقشته والتصديق عليه ، وإلى أن يتم التصديق على الموازنة الجديدة
يستمر الانفاق من الصندوق باعتمادات شهرية بنسبة (12:1) لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

المادة 11

يعتبر جميع الجيولوجيين المسجلين في النقابة أعضاء في الصندوق حكما من تاريخ العمل بهذا النظام ويشترط في ذلك ما
يلي:
أ?-لا يجوز للعضو الذي تجاوز الخامسة والاربعين من عمره عند تقديم الطلب الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد ولكنه
يبقى ملزما بدفع عائدات التأمين الاجتماعي 0
ب- للعضو خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ تخرجه عدم الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد ولكنه يبقى ملزما بدفع
عائدات التأمين الاجتماعي، ويمنح الحق في اضافة تلك المدة لسنوات خدمته القابلة للتقاعد شريطة أن يطلب ذلك خطيا خلال
مدة لا تتجاوز السنة الثالثة من تاريخ تخرجه وأن يلتزم بتسديد العائدات التقاعدية المستحقة عليه للصندوق من تاريخ
انتسابه للنقابة اما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتجاوز السنتين وفقا لما يقرره المجلس.
ج- ان يقدم تقريرا عن حالته الصحية من اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس 0

المادة 12

إذا بلغ العضو الستين من العمر فيحال على التقاعد الا اذا وافق المجلس على طلبه بتأجيل احالته والسماح له بالاستمرار
في ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة تحسب هذه المدة ضمن سنوات ممارسته المهنة لغايات التقاعد شريطة أن لا تتجاوز مجموع
مدة ممارسته للمهنة (30) سنة.

المادة 13

أ – تعتبر كل من المدد التالية مقبولة للتقاعد على أن يدفع عنها الضرر رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد
وعائدات التأمين الاجتماعي وللمجلس تأجيل دفعها للمدة التي يراها مناسبة أو تقسيطها.
1 – مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة للعضو على أن يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية
2- المدة التي يقضيها العضو في دراسة العلوم الجيولوجية ويحصل في نهايتها على شهادة أعلى من الشهادة
الجامعية التي يحملها في تلك العلوم على أن لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات.
3- المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية.
ب- لا تحتسب مدة توقيف العضو عن ممارسة المهنة لإسباب تأديبية مدة خاضعة للتقاعد.

المادة 14

إذا أحيل العضو على التقاعد بعد مزاولته المهنة مدة ثلاثين سنة ولم يكن قد بلغ الستين من عمره عند تقاعده فله أن يطلب
اعادة تسجيله في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه التقاعدي.

المادة 15

المادة 15 –
يستحق المشترك الراتب التقاعدي وفقا للحالات والاسـس التالية :-
أ- بناء على طلب المشترك على ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة ويستحق في هذه الحالة راتب التقاعد كاملا
والبالغ(210) دنانير 0
ب- بلوغ المشترك الستين سنة من عمره واشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة ويحسب الراتب
التقاعدي له في هذه الحالة بضرب الراتب التقاعدي الكامل بعدد اشهر اشتراكه في الصندوق الخاضعة للتقاعد مقسوما على
(360) ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية 0
ج- في حالة الوفاة او اصابة العضو بعاهة او مرض مقعد عن ممارسة المهنة استنادا الى تقرير اللجنة الطبية فيحسب راتبه
التقاعدي كما يلي :-
1- اذا توافرت في المشترك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصرف له الراتب التقاعدي الكامل
2- اذا لم تتوافر في المشترك الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان اشتراكه في الصندوق لايقل عن
ستين شهرا فيحسب راتبه وفقا احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يقل عن نصف الراتب التقاعدي الكامل 0
3- اذا قل اشتراك العضو في الصندوق عن ستين شهرا فيستحق العضو او ورثته ولمرة واحدة تعويضا يعادل ثلاثة اضعاف ما دفعه
من اشتراكات للصندوق 0

المادة 16

يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا فقد العضو جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب.
ب- اذا شطب اسمه نهائيا من سجلات النقابة وفقا لأحكام قانون النقابة.

المادة 17

يعتبر الأشخاص المذكورون تالياً من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام
هذا النظام:-
أ- الزوج أو الزوجة.
ب- الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره والاولاد الذكور ممن هم على مقاعد الدراسة الى حين تخرجهم
او بلوغهم الخامسة والعشرين ايهما اسبق .
ج- الأولاد المصابون بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من العمل بناءا على قرار من اللجنة الطبية مهما كان عمر أي منهم.

د- البنات العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن عند وفاة العضو.
هـ- الوالدان المعالان اذا لم يكن لهما مصدر رزق لهما أو معيل آخر.
و – الأخوات غير المتزوجات والأرامل اللواتي لا مورد لهن حين وفاة العضو.

المادة 18

الماد ة 18 –
ـــــ
لغايات هذا النظام لا تعتبر المدة التي شطب فيها اسم العضو من سجل الاعضاء الممارسين للمهنة من المدة المحسوبة للتقاعد
0

المادة 19

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا توفي عضو النقابة قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب
التقاعدي المستحق للعضو بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم من المادة (17) من هذا النظام.
ب- إذا اشترك أي من المعالين المنصوص عليهم في المادة( 17) من هذا النظام مع الزوج أو الزوجة والأولاد أو مع أي منهم
في الراتب التقاعدي المستحق فيشترط أن لا تقل نسبة الزوج أو الزوجة والأولاد مع أي منهم في الراتب التقاعدي المستحق
فيشترط أن لا تقل نسبة الزوج اوالزوجة والأولاد عن (50%) من الراتب التقاعدي.

المادة 20

تصرف مساعدة عاجلة مقدارها الف دينار للعضو اذا اصيب بعجز كلي قبل احالته على التقاعد او لعائلته اذا توفي قبل احالته
على التقاعد ولا يجوز صرفها في هاتين الحالتين مجتمعتين.

المادة 21

إذا توقف العضو عن ممارسة المهنة بسبب المرض أو لظروف خاصة يقتنع بها المجلس وادى ذلك الى انقطاع دخله فيدفع له معونة
شهرية مقدارها (50) خمسون دينارا وتوقف بقرار من المجلس عند زوال المرض أو تلك الظروف على أن لا تتجاوز مدة صرفها
سنة واحدة.

المادة 22

يشترط للاستفادة من التقاعد والتأمين الاجتماعي في أي من الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:-
أ- 1- أن يكون العضو مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة.
2- أن يكون العضو مسددا لكامل التزاماته المالية للنقابة وللصندوق.
3- أن يقدم العضو او أحد أفراد أسرته إلى المجلس طلباً خطيا خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ نشوء الحالة
المستدعية لتقديم المساعدة.
4- ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يحددها المجلس.
ب- يصدر المجلس قراره بالطلب خلال مدة لا تزيد على (15) يوما من تاريخ تقديمه اليه.

المادة 23

تسترد المعونة التي يستوفيها العضو استنادا لتقديم بيانات أو معلومات كاذبة بالاضافة الى تحميله المسؤولية التأديبية
والجزائية.

المادة 24

باستثناء حالتي الوفاة والمرض المقعد عن ممارسة المهنة لا يستحق العضو راتب تقاعد قبل مضي عشر سنوات على وضع هذا النظام
موضع التنفيذ.

المادة 25

أ- تدفع العائدات التقاعدية والتأمينات الإجتماعية عن الشهر السابق في اليوم العاشر من الشهر التالي، وبعد هذا التاريخ
يتحمل العضو (10%) اضافة على العائدات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية عن ذلك.
ب- إذا كان العضو موظفا أو مستخدما لدى جهات حكومية أو مؤسسات عامة يجوز أن يتم اقتطاع العائدات التقاعدية وعائدات
التأمين الاجتماعي اذا رغب بذلك مباشرة من راتبه وتحول إلى الصندوق شهريا.

المادة 26

تدقق حسابات الصندوق من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الهيئة العامة ويقدم تقريرا سنويا اليها عن نتائج
التدقيق.

المادة 27

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تخالف أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق