نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة 18 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنه 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنه 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير
ذلك:-
النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
الجمعية العلمية: الجمعية العامة للنقابات.
العضو: المهندس الزراعي المسجل اسمه في سجل النقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والاعانات المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للعضو الذي اشترك في الصندوق مدة ثلاثين سنه.
العائدات التقاعدية: القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب احكام هذا النظام.
عائدات الاعانات: القسط الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق لغايات الاعانة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس.

المادة 3

أ – يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد والاعانات يسمى ( صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين ) يهدف الى تحقيق
مايلي:-
1- تأمين راتب تقاعدي للعضو او لعائلته.
2- تأمين اعانة للعضو او لعائلته وفقا لاحكام هذا النظام في حالة وفاته او عجزة عن العمل
ب- يكون للصندوق ميزانيه مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاتة مع الغير.

المادة 4

الفصل الثاني
ادارة الصندوق واردارته
المادة 4
أ-يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة ادارة تتألف من تسعة اعضاء من الجمعية العامة على أن يكون النقيب
رئيسا لها ، وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه، وان لا يزيد عدد الاعضاء من المجلس بمن فيهم النقيب عن ثلاثة.
ب- تقوم اللجنة بالنظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك مايلي:-
1- السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلهاوالمحافظة عليها.
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وتقديمها الى المجلس خلال الشهر الاول من كل سنه
مالية.
3- النفقات المترتبة على الصندوق.
4- احالة الاعضاء على التقاعد وتحديد الرواتب المستحقة لهم وفقا لاحكام هذا النظام.
5- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
6- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بادارة الصندوق بما لايتعارض مع احكام هذا النظام.
ج- تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قررات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.

المادة 5

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تعيين مدير للصندوق يتولى الاشراف على شؤون موظفي الصندوق واموره المالية، ويكون مسؤولا
امام اللجنة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره خمسة من أعضائها
على الاقل بمن فيهم النقيب او نائبه في حالة غيابه ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة
تساويها يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
ب- يجوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 7

أ- تبدأ السنه المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من
نفس السنة.
ب- يضع المجلس مشروع موازنة سنوية للصندوق للسنه المالية المقبلة ويقوم المجلس بعرضه على الجمعية العامة في جلستها
العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه.
ج- يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والانفاق منها على اساس موازنة السنه المالية السابقة الى أن تجتمع الجمعية
العامة وتصدق على الموازنة الجديدة للصندوق.
د- يختار المجلس بنكا او أكثر لايداع أموال الصندوق فيه ويتم السحب منها بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة
غيابة مع امين الصندوق او من يفوضه المجلس حين غيابة.

المادة 8

تتكون واردات الصندوق مما يلي:
أ- عائدات التقاعد ومقدارها ثمانية 8 دنانير شهريا من كل عضو ويجوز تعديلها بتنسيب من المجلس وموافقة الجمعية العامة.
ب- عائدات الاعانات ومقدارها دينارا واحدا شهريا من كل عضو ويجوز تعديلها بتنسيب من المجلس وموافقة الجمعية العامة.
ج- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها.
د- عائدات استثمار أموال الصندوق.
هـ- الغرامات التي تحصل بموجب أحكام هذا النظام.
و- أيه مبالغ اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المادة 9

الفصل الثالث
العضوية والحقوق والالتزامات
أ- يعتبر جميع المهندسين الزراعيين المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء
المهندس الزراعي الذي تجاوز الخمسين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو ان لا يشترك في الصندوق لغايات التقاعد خلال السنتين الاولى
والثانية من تاريخ تخرجه، وله اضافة تلك المدة لسنوات خدمته القابلة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك من خلال مدة لاتتجاوز
السنه الثالثة من تاريخ تخرجة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عليه للصندوق من تاريخ انتسابه اما دفعه واحدة
او على اقساط شهرية لا تتجاوز السنتين وفقا لما يقرره المجلس.

المادة 10

اذا بلغ العضو الستين من العمر فيحال على التقاعد الا اذ وافق المجلس على طلبه بتأجيل احالته والسماح له بالاستمرار
في ممارسة المهنة وفي هذه الحالة لا تحسب هذه المدة ضمن سنوات ممارسته المهنة القابلة للتقاعد ،الا اذا كانت لاستكمال
الحد الاقصى للمدة القابلة للتقاعد ويدفع عن المدة الاخيرة العائدات التقاعدية على أن يحسب الراتب التقاعدي على أساس
الراتب التقاعدي المقرر حين بلوغه سن الستين.

المادة 11

يجوز للعضو أن يطلب احالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:-
أ- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في العلوم الزراعية ثلاثون سنة.
ب- اذ اصيب بمرض او عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية على أن يحسب راتبه التقاعدي
في هذه الحالة بمقتضى الفقرة ب من المادة 16 من هذا النظام.

المادة 12

تحسب المدد التاليه مددا مقبولة للتقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد والاعانات
بموجب أحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدد التي يراها مناسبة دون
أية غرامة.
أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- المدة التي قضاها العضو في دراسة العلوم الزراعية وحصل خلالها على تخصص او على شهادة أعلى من الشهادة الجامعية
الاولى على أن لاتتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
ج- المدة التي يقضيها المهندس الزراعي في خدمة العلم.
د- المدة التي يتعطل فيها المهندس الزراعي عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.

المادة 13

يشترط في العضو الذي يطلب احالته على التقاعد ان يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.

المادة 14

أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد الاحكام التالية:-
1- نقل اسمه الى سجل المهندسين الزراعيين المتقاعدين.
2- أمتناعه عن ممارسة المهنة مقابل اجر لدى الغير اعتبارا من تاريخ تبليغة قرار الاحالة على التقاعد.
ب- اذا خالف المهندس الزراعي المتقاعد احكام البند 2 من الفقرة( أ) من هذه المادة فيحرم من راتبه التقاعدي عن المدة
التي عمل فيها.

المادة 15

المادة 15 –
أ- للمهندس الزراعي الذي احيل على التقاعد بسبب المرض قبل أن يكمل الستين سنه من عمره أن يطلب اعادة تسجيل اسمه في
سجل النقابة بعد شفائه اذا رغب في ممارسة المهنة على أن لايستعمل هذا الحق أكثر من مرة واحدة.
ب- اذا تقاعد عضو بعد مرور ثلاثين سنة على تخرجه ولم يبلغ الستين من عمره ثم عاد لمزاولة المهنة مرة اخرى فيحسب راتبة
التقاعدي حين الاحالة في المرة الثانية في ضوء الراتب التقاعدي الكامل الذي كان يستحقة وقت الاحالة الاولى.
ج- يترتب على العضو في اي حالة من الحالات التي يعود بها الى ممارسة المهنة بمقتضى الفقرتين أ، ب من هذه المادة:-
1- وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص لها من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.
2- خضوعه للاحكام الخاصة باعادة تسجيله في النقابة بما في ذلك رفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك للنقابة والصندوق
،وضم المدة التي يعود خلالها لممارسة المهنة للمدة الخاضعة للتقاعد.

المادة 16

يحسب الراتب التقاعدي للعضو وفق الاسس التالية:-
أ- الحد الاقصى للمدة القابلة للتقاعد ثلاثون سنه والراتب التقاعدي الكامل المخصص لهذه المدة ماية وثلاثون 130 دينارا.
ب- باستثناء حالة الوفاه والمرض المقعد عن العمل يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات بضرب الراتب التقاعدي الكامل
في عدد الاشهر الخاضعه للتقاعد مقسوما على ثلاثماية وستين 360.
ج- للجمعية العامة بناء على تنسيب المجلس تعديل الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة.

المادة 17

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرره المجلس لاحالة العضو على التقاعد او من تاريخ وفاته ، وعلى المجلس
ان يبلغ ذوي العلاقة بذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 18

يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين: –
أ- اذا شطب اسمه نهائيا من سجل المهندسين الزراعيين لاي سبب من الاسباب.
ب- اذا تخلى عن جنسيته الاردنية او فقدها.

المادة 19

الفصل الرابع
حقوق العائلة والمعالين
المادة 19 –
اذا اصيب العضو بعجز كلي يمنعه عن ممارسة المهنة او توفي قبل احالته على التقاعد يعطى او يعطى افراد عائلته المعالون
الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه فيما لو كان قد احيل على التقاعد بتاريخ اصابته بالعجز الكلي او وفاته على أن لايقل
عن ثلث الراتب التقاعدي الكامل.

المادة 20

اذا توفي العضو او المهندس الزراعي المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام بالتساوي بين
أفراد عائلته المعالين ، واذا توفي احدهم او سقط حقه في التقاعد لاي سبب من الاسباب فتوزع حصته على بقية المعالين
بالتساوي.

المادة 21

يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا من افراد عائلة المهندس الزراعي المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي
بموجب أحكام هذا النظام.
أ- أرملة المهندس الزراعي او زوج المهندسة الزراعية المتوفاه.
ب- الاولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية
وذلك الى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر.
ج- الاولاد المصابون بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية.
د- البنات العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا مورد حين وفاه العضو.
هـ- الوالدان المعالان.
و- الاخوات غير المتزوجات او الارامل اللواتي بلا مورد حين وفاة العضو.

المادة 22

اذا توفي توفي العضو يعاد تقسيم الراتب التقاعدي على بقية المستحقين بالتساوي حين خروج أي منهم أما بالوفاة او بانتقاء
شروط الاستحقاق وفقا للشروط التالية:-
1- أن لا يتقاضى المعال الاخير اكثر من 75 % من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق.
2- أن لايزيد مجموع حصص الوالدين والاخوة والاخوزات في حالة المهندس الزراعي المتقاعد المتزوج المتوفى عن 50% من الراتب
التقاعدي المستحق له.

المادة 23

يقطع الراتب التقاعدي عن أرمله او أرامل المهندس الزراعي المتوفى حين زواجهن وعن يناته واخواته وأمه حين زواجهن او
توظيفهن.

المادة 24

الفصل الخامس
الاعانات
المادة 24
يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد او لورثة المهندس الزراعي المستحقين للراتب التقاعدي الذي
يتوفى قبل الاحالة على التقاعد أعانة مقدارها الف وخمسماية 1500 دينارا وللجمعية العامة تعديل هذه الاعانة بتنسيب
من المجلس.

المادة 25

اذا تعرض العضو لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها تؤدي الى انقطاع دخله فيدفع اليه او لمن يرى المجلس الدفع اليه اعانة
شهرية مقدارها خمسون دينارا، وتوقف بقرار من المجلس حين زوال السبب في انقطاع دخله او بعد ثلاث سنوات في حدها الاعلى،
ويجوز تعديل مقدار هذه الاعانة ومدتها بقرار من الجمعية العامة بتنسيب من المجلس.

المادة 26

اذا أصيب العضو بمرض يمنعه مؤقتا عن العمل لاكثر من شهر وتوقفت الجهة المستخدمة له عن دفع راتبه كاملا او جزء منه
، تدفع له معونة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها ،على أن لاتزيد على نصف الراتب التقاعدي الكامل ، وعلى أن لاتزيد
المدة التي تصرف خلالها هذه المعونة عن سنه واحدة شريطة أن يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية.

المادة 27

يشترط للاستفادة من المعونة في اي من الحالات المنصوص عليها في المواد 24،25،26، من هذا النظام مايلي:-
أ- أن يكون العضو مسددا لكامل التزاماته المالية للنقابة والصندوق.
ب- أن يقدم العضو او أحد افراد اسرته الى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة حين نشوء الحالة او خلال فترة الاصابة
بها.
ج- أن يرفق الطلب بالاوراق الثبوتية التي يحددها المجلس.

المادة 28

على المجلس ان يصدر قراره بشأن طلب المعونة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في النقابة اذا
كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم أرفاقها بالطلب.

المادة 29

يحرم المستفيد من معونه الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا تسبب بخسارة مالية للصندوق نتيجة خطأ اواعطاء بيانات
كاذبة او لاي سبب اخر و يحرم من هذه المعونة نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ماكان قد استوفاه بغير حق.

المادة 30

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 30
يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا في حسابات التقاعد.

المادة 31

لاتحسب مدة توقيف العضو عن ممارسة المهنة لاسباب تأديبية مدة خاضعة للتقاعد.

المادة 32

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية في تقرير سن العضو او سن صاحب الاستحقاق من المعالين، واذا كان يوم
الولادة غير معروف اعتبر المهندس الزراعي او المعال من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنه ولادته.

المادة 33

أ- يحدد اليوم العاشر من كل شهر موعد نهائيا لدفع العائدات التقاعدية والاعانات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ
يبدأ بحساب غرامة مالية سنوية بواقع 10 % على المبالغ المتأخرة ولغاية سنه واحدة من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو
بذلك.
ب- اذا تأخر العضو عن دفع العائدات التقاعدية والاعانات لمدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ استحقاقها ولم يدفعها خلال
المدة التي يحددها المجلس فيعرض نفسه للعقوبات والمسؤولية التأديبيه بموجب أحكام قانون النقابة وهذا النظام.

المادة 34

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يتقدم للمجلس خلال
شهر كانون الثاني من كل سنه الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات
التقاعدية بما في ذلك خضوعه للفحص الطبي السنوي وتقديم تقرير بنتائجة للجنه، واذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف
المجلس صرف مايستحقه حتى تقديمها.
ب- للمجلس أسترداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام الى أي شخص بدون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما
في ذلك حسم ذلك المبلغ من الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.

المادة 35

أ- يعين المجلس لجنة ورئيسها لها لمدة سنتين للفصل في الاعتراضات على قراراته مكونة من خمس اعضاء من الجمعية العامة
من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة يحضر النقيب او نائبة اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.
ب- تعقد اللجنة اجتماعها بكامل اعضائها وتتخذ قرراتها بالاجماع او بالاكثرية.
ج- لعضو الصندوق او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص
عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبيلغه القرار موضوع الاعتراض.
د- يستوفى من المعترض حين اعتراضه رسم مقداره خمسة دنانير لحساب الصندوق ، ويعاد المبلغ اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه
او في اي جزء منه.

المادة 36

تعين الجمعية العامة مدقق حسابات قانونيا للقيام بتدقيق حسابات الصندوق ويقدم تقريرا سنويا الى الجمعية العامة عن
نتائج التدقيق.

المادة 37

لايستفيد المهندس الزراعي المتقاعد او المعالون بعد وفاته الا لمرة واحدة من أول زيادة اقرتها او تقرها الجمعية العامة
على الراتب الذي يستحقه سواء كانت تلك الزيادة قد أقرت قبل العمل بهذا النظام او بموجبه او بعد سريانه.

المادة 38

لايجوز بحث اي اقتراح او مشروع بتعديل أحكام هذا النظام الا في اجتماع غير عادي تدعو اليه الجمعية العامة وتعقده لهذا
الغرض.

المادة 39

يلغى نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين رقم 30 لسنه 1978.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق