نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون نقابة المهندسين الزراعيين.
النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس : مجلس النقابة.
المهندس الزراعي : المهندس الزراعي المسجل اسمه في سجل النقابة.
مدة الممارسة : مدة مزاولة المهنة الداخلة في حساب التقاعد
الصندوق : صندوق التقاعد المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام
العائدات التقاعدية : المبالغ المقررة دفعها شهريا من قبل المهندسين الزراعيين للصندوق
اللجنة الطبية : اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد يسمى (صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين) غايته تأمين راتب تقاعدي للمهندس الزراعي او
عائلته. وله ميزانية مستقلة من ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير.

المادة 4

أ- تعين الهيئة العامة للنقابة فاحص حساب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
ب- يختار المجلس مصرفا او اكثر لايداع اموال الصندوق ويجري السحب من حسابات الصندوق لدى المصارف بموجب شيكات يوقعها
النقيب او نائبه في حالة غيابه في اجازة او وجوده خارج المملكة مع امين الصندوق او يفوضه المجلس عند غيابه.

المادة 5

يقوم المجلس بادارة الصندوق والاشراف عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل اومواله واستثمارها وحساب رواتب التقاعد
والتعويضات لاصحاب الحقوق وقطعها وسائر ما يتفرع عن ذلك وفق احكام هذا النظام بما في ذلك صرف النفقات اللازمة لادارة
الصندوق.

المادة 6

تتكون واردات الصندوق مما يلي:-
أ- عائدات التقاعد ومقدارها اربعة دنانير شهريا على كل مهندس زراعي.
ب- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها.
جـ- عائدات استثمار اموال الصندوق.
د- الفوائد التي تحصل بموجب هذا النظام.
هـ- اية واردات اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المادة 7

جميع المهندسين الزراعيين ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:-
أ- للمهندس الزراعي خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق، وله اضافة تلك المدة لسني خدمته
القابلة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك خلال السنة الثالثة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة مع فائدة سنوية مقدارها
(7%) دفعه واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين بموافقة المجلس.
ب- للمهندس الزراعي الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم الاشتراك في الصندوق.

المادة 8

أ- للمهندس الزراعي الذي تخرج قبل تأسيس النقابة الحق في الاشتراك في الصندوق من تاريخ تأسيسها او من تاريخ تخرجه
اما المهندس الزراعي الذي تخرج بعد تأسيس النقابة فله حق الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابة او من تاريخ
تخرجه.
ب- تدفع اقساط التقاعد عن المدة السابقة لصدور هذا النظام والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اقساط
سنوية او شهرية بدون فائدة خلال مدة اقصاها عشر سنوات بموافقة المجلس.

المادة 9

اذا بلغ المهندس الزراعي الستين من عمره فيحال على التقاعد الا اذا وافق المجلس على طلبه بتأجيل احالته والسماح له
بالاستمرار في ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة لا تحسب المدة الاضافية ضمن سني ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد، كما
لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.

المادة 10

تحتسب المدد التالية مدد ممارسة للمهلة مقبولة لغايات التقاعد اذا دفع عنها المهندس الزراعي رسوم الاشتراك في النقابة
وعائدات التقاعد بموجب احكام هذا النظام، ويجور للمجلس الموافقة على تأجيل دفع تلك الرسوم والعائدات للمدة التي يراها
مناسبة دون اية فوائد:-
أ- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- المدة التي قضاها المهندس الزراعي في دراسة العلوم الزراعية وحصل خلالها على تخصص او على شهادة اعلى من الشهادات
الجامعية الاولى على ان تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
جـ- المدة التي يقضيها المهندس الزراعي في خدمة العلم.
د- المدة التي يتعطل فيها المهندس الزراعي عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.

المادة 11

للمهندس الزراعي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
أ – ان يكون اسمه مسجلا في النقاية ومسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة علية للنقابة والصندوق.
ب- ان يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قبول اشتراكه في الصندوق.

جـ- ان يكون مسدد لعائدات التقاعد عن المدة التي سبقت صدور هذا النظام والتي يطلب ادخالها في حساب التقاعد والعائدات
والتقاعدية عن المدة اللاحقة لذلك.

المادة 12

يحال المهندس الزراعي على التقاعد اذااصيب بمرض او عاهة تمنعة عن ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة
الطبية ويحسب راتبه التقاعدي بمقتضي الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.

المادة 13

يترتب على احالة المهندس الزراعي على التقاعد الاحكام التالية:
أ- نقل اسمه الى سجل المهندسين الزراعيين المتقاعدين.
ب- الامتناع عن ممارسة المهنة اعتبارا من تارخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد ما عدا اعماله الخاصة.

المادة 14

لا يجوز للمهندس الزراعي المتقاعد ان يقوم بأي عمل او تصرف يتناقى مع كرامته او كرامة المهنة ويظل بعد احالته على
التقاعد مسؤولا عما تفرضة عليه واجبات المهنة وادابها وملزما بالعمل على مراعاتها واذا خالف ايا من تلك الواجبات
والاداب يحكم تأديبيا من المجلس وتوقع عليه احدى العقوبات التالية:-
أ- التنبيه.
ب- قطع الراتب التقاعدى ما دام مرتكبا المخالفة.
جـ- قطع الراتب التقاعدى بصورة نهائية على ان يعاد للمعالين بعد وفاته.

المادة 15

للمهندس الزراعي المتقاعد الذي لم يكمل الستين من عمره ان يطلب اعادة تسجيل اسمه مجددا في سجل النقابة اذا رغب في
ممارسة المهنة على ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:-
أ- وقف صرف الراتب التقاعدي له اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.
ب- خضوعه للاحكام الخاصة باعادة تسجيله في النقابة بما في ذلك دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك في الصندوق.

المادة 16

تشتمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.

المادة 17

يحسب الراتب التقاعدي وفق الاسس التالية:-
أ- الراتب التقاعدي للمهندس الزراعي الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة القابلة للتقاعد ثلاثين سنة هو خمسون دينار شهريا
قابلا للزيادة بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس.
ب- الراتب التقاعدي للمهندس الزراعي الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة القابلة للتقاعد اقل من ثلاثين سنة يساوي الراتب
التقاعدي الكامل مضروبا في عدد اشهر مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام مقسوما على (360).

المادة 18

عند وفاة المهندس الزراعي قبل احالته على التقاعد يعطى افراد عائلته المعالون الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه فيما
لو كان قد احيل على التقاعد بتاريخ الوفاة.

المادة 19

تنفيذا للغايات المقصودة من هذا التظام يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة المهندس المتوفى المعالين الذين لهم الحق
في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:-
أ- ارملة او ارامل المهندس الزراعي المتوفي او زوج المهندسة الزراعية.
ب- الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
جـ- الابناء الذين يتابعون تحصيلهم العلمي المنتظم حتى تخرجهم او بلوغهم الخامسة والعشرون ايهما اسبق.
د- الاولاد المصابون بعاهات جسدية او عقلية تمنعهم من العمل وليس لهم مورد معيشي كاف وذلك بقرار من اللجنة الطبية.
هـ- البنات العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا مورد.
و- الولدان اللذان بلا مورد او معيل.
ز- الاخوات غير المتزوجات او الارامل اللواتي بلا مورد اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لهن.

المادة 20

عند وفاة المهندس الزراعي يقسم الراتب التقاعدى المستحق له بموجب احكام هذا النظام بالتساوي بين افراد عائلته المعالين
واذا توفي احدهم او سقط حقه في التقاعد لاي سبب من الاسباب فترد حصته الى الصندوق.

المادة 21

اذا تغير حال اي واحد من الاولاد المتوفى او بناته او والديه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة المهندس الزراعي
واصبح معالا بمقتضي احكام (19) من هذا النظام فتخصص له حصة من الراتب التقاعدى بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين.

المادة 22

أ- ينقطع الراتب التقاعدي عن الارامل والبنات والاخوات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك
الوظيفة اما عند الزواج مرة لاخرى فيقطع عنهن نهائيا.
ب- يقطع الراتب التقاعدي المخصص للولد بموجب احكام هذا النظام عند اكماله الثامنة عشرة من عمره الا اذا كانت مقدرته
على اعالة نفسة معطلة تعطيلا كليا او تعطيلا جسيما بقرار من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من قبلها مرة كل سنتين
على الاقل فأذا تبين نتيجة الفحص الطبي في اي وقت من الاوقات ان حالته الصحية قد تحسنت واصبحت تساعده على اعالة نفسه
فيقطع الراتب التقاعدي عنه، واذا رفض المثول للفحص الطبي فيوقف الراتب عنه بقرار من المجلس الى ان يمثل امام اللجنة
الطبية للفحص.

المادة 23

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرره المجلس لاحالة المهندس الزراعي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى
المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة بذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 24

أ- على كل مستحق لراتب تقاعد او مخصصات تقاعدية لاي سبب من الاسباب بمقتضى احكام هذا النظام ان يقدم الى المجلس خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة او الاسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي او المخصصات
التقاعدية ، واذا تأخر عن تقديم تلك الوثائق يوقف المجلس صرف ما يستحقه حتى تقديمها.
ب- للمجلس استرداد اي مبلغ دفع بمقتضي احكام هذا النظام الى اي شخص بدون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما
في ذلك حسم ذلك من الراتب التقاعدي او المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.

المادة 25

يحرم المهندس الزراعي من حقوقة التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:-
أ- 1- اذا حكم علية تأديبا بشطب اسمه من سجل المهندسين الزراعيين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا كتسب جنسية دولةاجنبية غير عربية.
ب- يحق للمهندس الزراعي الذي حرم من حقوقة التقاعدية بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات
التقاعدية التي دفعها اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن عشرة سنوات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق