نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس النقابة
الصندوق: صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين
عضو الصندوق: عضو النقابة الأردني المشترك في الصندوق
لجنة الإدارة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للصندوق 0
الراتب التقاعدي:الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص بموجب احكام هذا النظام 0
الاشتراكات التقاعدية:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق بموجب احكام هذا النظام 0
الرسم الاضافي:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق اضافة على الاشتراكات التقاعدية الشهرية عند عدم دفعها
بالموعد المحدد 0
المستفيد:الشخص المنتفع من احكام هذا النظام 0
التعويض:المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق 0
السنة المالية:سنة تبدأ من 1/1 وتنتهي بـ 31/12من كل سنة0
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة من قبل المجلس.

المادة 3

المادة 3- يهدف صندوق التقاعد المؤسس في النقابة تحقيق رواتب تقاعدية للأعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحام هذا
النظام.

المادة 4

المادة 4 –
الهيئة العامة للصندوق: –
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة حتى نهاية سنة
الاجتماع بالاضافة الى جميع الاشتراكات التقاعدية الشهرية حتى نهاية السنة التي تسبق سنة الاجتماع وذلك قبل
سبعة ايام من موعده 0
ب- يعد مجلس النقابة جدولا بأسماء المهندسين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق بمومجب
أحكام هذا النظام
ج- تدعى الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.
د- يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة للصندوق ويرأسها نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر
أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين ويحضر الوزير أو من يمثله اجتماعات الهيئة العامة
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب خلال
ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد ويكون
الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحاضرين.
و- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد.
ز- يوجه المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له مرفقا له جدول أعمال
الاجتماع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين ، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بأشراف المدير التنفيذي وتسجل فيه أسماء
الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم.
ح- تتخذ الهيئة العامة للصندوق قراراتها في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويشرف المدير التنفيذي النقابة
على تسجيل ملخص عن وقائع اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقعها مع النقيب.

المادة 5

المادة 5- تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة التقرير المقدم من المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنتهية وإقرار السياسية العامة للصندوق
للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله.
ب-الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات وتصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ج- إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة.
د- انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة بموجب هذا النظام.
ه- تعيين فاحصي حسابات الصندوق للسنة المالية المقبلة.
و- النظر في المواضيع والأمور الأخرى المدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات المناسبة بشأنها
ز- النظر في أي موضوع آخر يقترحه أحد الأعضاء وتوافق على إدراجه في جدول أعمال الاجتماع على أن يرد خطيا إلى المجلس
قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

المادة 6

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة ثلاث سنوات تتألف من (11) احد عشر عضوا
على النحو التالي :-
1- النقيب 0
2- نائب النقيب 0
3- امين صندوق النقابة 0
4- ثمانية اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق 0
ب- يرأس النقيب اجتماعات اللجنة وينوب عنه نائب النقيب في حال غيابه 0
ج- يمنح اعضاء اللجنة المعينون وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة عن حضور الجلسات
يحددها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
د- تتولى اللجنة النظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :-
1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الثاني
من كل سنة مالية.
2- متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بادارة اموال الصندوق واستثمارها 0
3- اي امور تكلف بها بقرار من المجلس 0

المادة 7

يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق ويكون
مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 8

المادة 8- تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره
ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين
وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 9

المادة 9- تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون .

المادة 10

المادة 10- يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

المادة 11

المادة 11-أ تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الآخير من شهر
كانون أول من السنة نفسها.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه
ج- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليها.
د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة للصندوق في الموعد المحدد للتصديق على الحساب الختامي ومشروع
الموازنة يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع
الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.

المادة 12

المادة12-
أ- مع مراعاة تاريخ انشاء الصندوق ، لعضو النقابة الحق بتقديم طلب للاشتراك في الصندوق اعتباراً من تاريخ تسجيله عضواً في النقابة 0
ب- يشتـــرط في تطبيـــق الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يزيد عمر عضو الصندوق عند تقديم طلب الاشتراك على (45) سنة باستثناء
الاعضاء الذين تجاوزت اعمارهم هذا السن عند التخرج ولم يبلغوا سن الخمسين 0
ج- لا يستحق عضو الصندوق الذي اصيب بعجز كلي دائم الراتب التقاعدي كما لا يستحقه المستفيدون في حال وفاته ، الا اذا كان مسدداً
اشتراكاته التقاعدية مدة لا يقل مجموعها على ستين شهراً وفي غير ذلك يصرف للعضو او للمستفيدين تعويض يعادل ثلاثة اضعاف الاقساط
المسددة ويعتبر تاريخ تقديمه الطلب هو تاريخ استحقاق صرف الراتب التقاعدي او التعويض 0
د- لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد اصابة عضو الصندوق بالعجز الكلي الدائم او بعد وفاته 0

المادة 13

المادة 13- يترتب على عضو الصندوق المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب دفع الاشتراكات التقاعدية وأية مبالغ أهخرى
تستحق عليه للصندوق وفقا لهذا النظام.

المادة 14

المادة 14 –
يحدد مبلغ الراتب التقاعدي وفقا لاي من الشرائح التالية :-
أ- الشريحة الاولى: راتب تقاعدي شهري مقداره مائتا دينار لمن يرغب من الاعضاء في الاشتراك في الصندوق قبل صدور هذا
النظام مقابل تأديتهم للاشتراكات التقاعدية الشهرية على النحو التالي:-
1- اربعة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ تخرجه.
2- ستة دنانير اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
3- ثمانية دنانير اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين احدى عشرة وخمس عشرة سنة.
4- عشرة دنانير اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
5- اثنا عشر دينارا اذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
ب- الشريحة الثانية: راتب تقاعدي شهري مقداره مائتان وثمانون دينارا مقابل تأدية العضو الاشتراكات التقاعدية الشهرية
الآتية:-
1- ثمانية دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنا عشر ديناراً اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
3- ستة عشر ديناراً اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين احدى عشرة وخمس عشرة سنة.
4- عشرون ديناراً اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
5- اربعة وعشرون ديناراً اذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
ج- الشريحة الثالثة: راتب تقاعدي شهري مقداره اربعمائة دينار مقابل تأدية العضو للاشتراكات الشهرية كما يلي:-
1- اثنا عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ تخرجه.
2- ثمانية عشر ديناراً اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
3- اربعة وعشرون ديناراً اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين احدى عشرة وخمس عشرة سنة.
4- ثلاثون ديناراً اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
5- ستة وثلاثون دينارا اذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
د- الشريحة الرابعة : راتب تقاعدي شهري مقداره ستمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعديـــة الشهريـة الاتية :-
1- ثمانية وعشرون دينارا خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ تخرجه 0
2- اثنان واربعون دينارا اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات 0
3- ستة وخمسون دينارا اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين احدى عشرة وخمس عشرة سنة 0
4- سبعون دينارا اذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة 0
5- اربعة وثمانون دينارا اذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجــــه عشرون سنة 0

المادة 15

أ?-يعتبر عضو الصندوق محالا على التقاعد حكما وفقا للشروط التالية :-
1-تسديد ما عليه من التزامات وذمـــم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها 0
2-اكمال عضو الصندوق ( المهندس ) الستيــــن من العمـــر وعضـــو الصنـــدوق ( المهندسة ) الخامسة والخمسين من
العمر 0
ب-1- لا تحول احالة عضو الصندوق على التقاعد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمراره في مزاولة المهنة وممارسة حقوقه النقابية
واداء الالتزامات المترتبة عليه وفقا لاحكام قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك دفع رسم الاشتراك السنوي 0
2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على المهندسين المتقاعدين قبل صدور احكام هذا النظام المعدل 0
ج- لا تضاف مدة مزاولة المهنة بعد احالة العضو على التقاعد الى السنوات المقبولة للتقاعد وفقاً لاحكام النظام كما ولا يحق له الانتقال من
شريحة الى اخرى 0

المادة 16

يجوز لعضو الصندوق طلب الاحالة على التقاعد اذا اصيب بعجز كلي اقعده عن العمل بصورة دائمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية كما يحق
للمستفيدين المطالبة بالراتب التقاعدي في حال وفاة عضو الصندوق قبل احالته على التقاعد ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ان يكون عضو
الصندوق مسدداً جميع الاشتراكات السنوية والرسوم الاضافية المترتبة عليه للنقابة 0

المادة 17

أ- تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الاشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية والرسوم الاضافية المترتبة عليها 0
ب- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لاي من الشرائح الواردة في المادة (14) من هذا النظام بضرب مقدار الراتب
التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية الخاضعة لتقاعد تلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) 0
ج- يجوز لعضو الصندوق الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره تسديد فرق مبالغ الانتقال من شريحة ادنى الى شريحة اعلى ومن تاريخ اشتراكه في
الصندوق شريطة دفع رسم اضافي مقطوع بنسبة (7%) من مبلغ الفرق عن كل سنة من تاريخ نفاذ احكام النظام المعدل رقم (25) لسنـة
2002 بحيث لا يزيد مقدار هذا الرسم الاضافي على مبلغ الفرق ذاته 0
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يسمح لعضو الصندوق الذي تجاوز الخمسين من العمر والمنتسب للصندوق قبل نفاذ احكام
النظام المعدل رقم (25) لسنة 2002 تسديد الفرق المترتب عليه مع الرسوم الاضافية وفق جدول مالي يقره المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة
المستند الى دراسة اكتوارية تجرى لهذه الغاية 0
هـ- يسمح لعضو الصندوق المنتسب قبل نفاذ هذا النظام المعدل بتسديد فروقات الانتقال للشريحة الرابعة دون دفع رسوم اضافية خلال سنة
واحدة من تاريخ نفاذ احكامه 0
و- يجوز الانتقال من شريحة اعلى الى شريحة ادنى وفي هذه الحالة لا يجوز لعضو الصندوق استرداد اي مبالغ سبق ان دفعها قبل هذا الانتقال 0

المادة 18

المادة 18- يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع العائدات التقاعدية عن اي من المدد التالية اذا وافق المجلس على ذلك على ان
يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لاتزيد عن الاشهر الستة الاولى من حدوث سبب التأجيل شريطة ان يقوم بتسديد العائدات المؤجلة
كامله خلال مدة تعدل مدة التأجيل او خلال سنتين ايهما اقل:
أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- مدة توقف عضو الصندوق عن الكسب أو ممارسة المهنة لظروف طارئة يقتنع بها المجلس.

المادة 19

لا تحسب مدة توقيف عضو الصندوق عن مزاولة المهنة بناء على قرار من المجلس بصفته التأديبية مدة خاضعة للتقاعد 0

المادة 20

الفصل الرابع حقوق العائلة والمعالين:
المادة 20- يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو
الصندوق او العضو المتقاعد :-
أ- والداه والقصر أوالمعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا.
ب- واما اذا كان متزوجاً عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :-
1-الزوج او الزوجة 0
2-الوالدان 0
3-الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية
وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او بلوغهم سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق وبناته
العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية 0
4-الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب 0
5-الاخوة والاخوات القصر او ذوو الاحتياجات الخاصة اذا كان عضو الصندوق قد طلب خطيا اضافتهم الى
المستفيدين 0

المادة 21

يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن 0

المادة 22

إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام
بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا النظام ويعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم أما بالوفاة
أو بانتقاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك:
أ- أن لا يتقاضى المستفيد الأخير أكثر من 76% من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق.
ب- أن لا يزيد مجموع حصص الوالدين والأخوة والأخوات على 25% من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق إذا كان متزوجا
عند وفاته وأن لا تزيد هذه النسبة على 50 بالمئة إذا كان عضو الصندوق عند وفاته أعزبا.

المادة 23

المادة 23- يترتب على عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة
بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس
الحق في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف
الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.

المادة 24

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة واي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال ، في
تقدير سن عضو الصندوق او سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين 0

المادة 25

تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك
الاشتراكات واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً اضافياً نسبته (1%) من مقدار
الاشتراك عن كل شهر يستمر فيه التأخير على ان لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على قيمة الاشتراكات التقاعدية
المستحقة 0

المادة 26

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من
سبعة أعضاء من الهيئة العامة من غير أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الإدارة برئاسة اكبر اعضاء لجنــــة الفصل سنا
اضافة الى عضوين احتياط 0
ب- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها وبحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها وذلك خلال شهر من تقديم
طلب الاعتراض وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها.
ج- لعضو الصندوق أو لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى أحكام هذا
النظام إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار
موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقداره خمسة دنانير يعاد إليه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو في
جزء منه.
د- تنظر اللجنة تدقيقاً في الاعتراضات المقدمة اليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره وفي هذه الحالة تدعو
اللجنـــة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب 0

المادة 27

أ- لا يجوز بحث أي اقتراح أو مشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع غير عادي تعقده وتدعى إليه الهيئة العامة
للصندوق لهذا الغرض.
ب- على المجلس ان يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 28

لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة لاي سبب من الاسباب ان يسترد الاشتراكات التقاعديـة التي دفعها
للصندوق بموجب احكام هذا النظام او ان يطلب احالته على التقاعد وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 29

يلغى نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي رقم 76 لسنة 1973 بما في ذلك ما يتعلق مع أحكامه
بالخطة الثانية المنصوص عليها فيه على أن يقوم العضو الذي كان منتسبا إلى تلك الخطة بدفع فروق العائدات
التقاعدية وتعتبر دينا في ذمته وتعطى له مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام لتوفيق أوضاعه مع أحكامه
دون أن يتحمل أي غرامات أو فوائد خلال المهلة المشار إليها وتطبق عليه أحكام التخلف عن دفع العائدات
التقاعدية المنصوص عليها في هذا النظام إذا لم يقم بالتسديد.
1985/12/14

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق