نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــون : قانون نقابة الصحفيين.
النقابـــة : نقابـة الصحفـيين.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة .
المجلــس : مجلـس النقابــة.
النقيب : نقيب الصحفيين.
الصنـدوق : صندوق التقاعد لأعضاء النقابة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
المشـترك : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفـق احكام هـذا النظام .
المعال : عائلة المشترك او عائلة المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي او التعويض وفق احكام هذا النظام.
اللجنــة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي : الراتب التقاعدي الشهري الذي يستحقه المشترك أو المعال بمقتضى احكام هذا النظام.
العائدات التقاعدية : الاشتراك التقاعدي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنـة الطبيــة : اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين) يهدف الى تخصيص راتب تقاعدي او تعويض للمشتركين او المعالين وفقا لاحكام هذا النظام وتكون له موازنة مستقلة عن موازنة النقابة ويمثله النقيب في علاقته لدى الغير.

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة من غير أعضائه تسمى ( لجنة ادارة صندوق التقاعد) من رئيس وستة أعضاء من المشتركين في الصندوق شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن أربـع سنـوات لمساعدة المجلس على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله .
ب – تكون مدة اللجنة مدة دورة المجلس .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائها واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الـذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 5

تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
أ‌- متابعة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.
ب- تحديد التعويض والراتب التقاعدي المستحق وصرفه وتوقيفه للمشترك او المعال وفق احكام هذا النظام.
ج – متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.
د – أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين، ويدفع الصحفي عند انتسابه للصندوق رسم انتساب مقداره خمسون دينارا .
ب‌- لا يجوز للصحفي الذي يزيد عمره على خمسين سنة الاشتراك في الصندوق.

المادة 7

أـ يتم الاشتراك في الصندوق بإحدى الفئتين التاليتين:-
1- الفئة الاولى: يكون الراتب التقاعدي لهذه الفئة (180) مائة وثمانين ديناراً ويدفع المشترك ضمن هذه الفئة عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي:-
(10) عشرة دنانير خلال العشر سنوات الاولى من تاريخ الاشتراك في الصندوق .
(15) خمسة عشر ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين سنة.
(20) عشرين ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
2- الفئة الثانية: يكون الراتب التقاعدي لهذه الفئة (300) ثلاثمائة دينار ويدفع المشترك ضمن هذه الفئة عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي : ـ
(20) عشرين ديناراً خلال العشر سنوات الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق .
(25) خمسة وعشرين ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين سنة .
(30) ثلاثين ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
ب – يحق للمشترك الانتقال من الفئة الاولى الى الفئة الثانية خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة أن يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فائدة بواقع ( 7%) .

المادة 8

تدفع العائدات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من كل شهر يلي الشهر الذي تتحقق فيه تلك العائدات التقاعدية واذا تأخر المشترك عن دفعها في هذا الموعد يتحمل فائدة بواقع (9%) من مقدار تلك العائدات عن كل شهر يستمر فيه التأخير على ان لا يزيد مقدار هذه الفائدة على مقدار العائدات التقاعدية المستحقة .

المادة 9

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، للمجلس بناء على طلب المشترك ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية للصندوق عن أي من المدد التالية شريطة أن يقوم المشترك بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال سبب التأجيل:-
أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- مدة توقف المشترك عن ممارسة مهنة الصحافة لظروف قاهرة يقتنع بها المجلس.
ج- مدة توقيف المشترك او اعتقاله او حبسه لأسباب غير مخلة بالشرف.

المادة 10

أ- يستحق المشترك الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق ثلاثين سنة فاكثر سواء كانت متصلة او متقطعة .
ب‌- يستحق المشترك الراتب التقاعدي اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق عشرين سنة واقل من ثلاثين سنة بضرب الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها في عدد اشهر اشتراكه في الصندوق مقسوما على (360) يوماً .
ج- يستحق المشترك في حالة اصابته بعاهة او مرض مقعد عن ممارسة المهنة بتقرير من اللجنة الطبية او المعال في حالة وفاة المشترك راتبا تقاعديا وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس سنوات واقل من عشرين سنة واذا قل اشتراكه عن ذلك فيستحق المشترك او المعال ولمرة واحدة تعويضا يعادل ثلاثة امثال العائدات التقاعدية التي دفعها ذلك المشترك.

المادة 11

أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل الستين من عمره وكانت مدة اشتراكه في الصندوق اكثر من ثلاثين سنة متصلة او متقطعة وكان مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة بتاريخ تقديم الطلب .
ب‌- على المجلس احالة المشترك الذي اكمل السبعين من عمره على التقاعد .

المادة 12

يبدأ حساب الراتب التقاعدي، وفقاً لأحكام هذا النظام، من تاريخ قرار المجلس باحالة المشترك على التقاعد أو من تاريخ وفاته.

المادة 13

يستحق المشترك الذي الغي انتسابه او شطب تسجيله بقرار من المجلس او اعتزل مهنة الصحافة نهائيا ما يعادل ثلاثة ارباع العائدات التقاعدية التي دفعها هذا المشترك .

المادة 14

يترتب على احالة المشترك على التقاعد الاحكام التالية:-
أ – نقل اسمه الى سجل الصحفيين المتقاعدين.
ب – التوقف عن دفع العائدات التقاعدية.
ج – الامتناع عن ممارسة المهنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الاحالة.

المادة 15

يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من أفراد عائلة المشترك المعالين بعد وفاته:-
‌أ- الزوج العاجز عن العمل بتقرير اللجنة الطبية.
‌ب- الزوجة.
‌ج- الابناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما أسبق.
‌د- الاولاد العاجزون عن اعالة انفسهم حسب تقرير اللجنة الطبية ما دام ذلك العجز قائماً ويعاد فحصهم كل سنة على الاكثر.
هـ- البنات العازبات أو الارامل أو المطلقات ممن ليس لديهن مصدر دخل.
و- الوالدان والاخوة والاخوات القصر وذوو الاعاقة او العاجزون منهم اذا كان المشترك قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم، وكانوا عاجزين عن تحصيل رزقهم ولم يكن لهم معيل.

المادة 16

أ- اذا توفي المشترك المتقاعد فيخصص للمعال ( 75%) من راتبه التقاعدي ويقسـم الراتب التقاعدي المستحق للمشترك حصصاً متساويـة على المعالين من عائلـة المشتـرك الموجودين على قيد الحياة عند وفاته.
ب- اذا توفي المشترك عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي مجدداً بعد الولادة .
ج- اذا تغير حال اي من عائلة المشترك ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة المشترك بحيث اصبح مستحقاً للراتب التقاعدي فيعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا على جميع المستحقين بمن فيهم المعال الجديد .

المادة 17

أ- تقطع المخصصات التقاعدية عن الزوج عند زواجه او عند عمله.
ب – توقف المخصصات التقاعدية عن أي من الارامل او البنات او الاخوات او الامهات عند زواج احداهن ويعاد لها مرة اخرى عند الطلاق او الترمل أما عند زواجها مرة أخرى فتنقطع عنها المخصصات التقاعدية نهائياً.
ج – اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فان حصته من الراتب التقاعدي تعود الى الصندوق .

المادة 18

يترتب على المشترك او المعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية مثل الحالات المتعلقة بالسن او عند انتهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاة التي توجب اعادة النظر في تلك الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الاخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسباً لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله ايقاف الراتب التقاعدي الى حين استيفاء ما صرف منه بغير حق .

المادة 19

على كل معال يتقاضى راتباً تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها هذا الراتب واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق في موعدها يوقف صرف راتبه التقاعدي الى أن يتم تقديمها .

المادة 20

يحق للمشترك أو المعال الاعتراض على قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام الى المجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه.

المادة 21

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : –
‌أ- رسم الانتساب للصندوق.
‌ب- العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك في الصندوق .
‌ج- الهبات والاعانات والوصايا وأي موارد اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
‌د- ( 15% ) من حصيلة واردات النقابة من الاعلانات المنشورة المنصوص عليها في القانون .
هـ- ريع استثمار أموال الصندوق .

المادة 22

أ- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك الذي يعتمده المجلس.
ب – يتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك مجتمعين.

المادة 23

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي فــي اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب – يضع المجلس في نهاية كل سنة مالية مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية ويعرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
ج – اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للمصادقة على مشروع الموازنة تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه من موازنة السنة المالية السابقة الى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على مشروع الموازنة.

المادة 24

يعين المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً ويحدد اتعابه ويقدم المحاسب تقريراً بذلك الى المجلس يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى الهيئة العامة.

المادة 25

على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يحال أي مشترك على التقاعد الا بعد مرور عشر سنوات على تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ويستثنى من ذلك المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام .

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق