نظام التقاعد المدني رقم “54” لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 56 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد المدني لسنة 1959) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1959/10/1.

المادة 2

تجتمع لجنة التقاعد المدني المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 مرة واحد في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.

المادة 3

تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وفقاً لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة أحد موظفي وزارة المالية او محضري المحاكم او قادة الشرطة والدرك والمخافر.

المادة 4

يعين وزير المالية أحد موظفي وزارة المالية سكرتيراً للجنة.

المادة 5

تسجل كل معامله تقاعد في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يدرج فيه اسم الطالب وتاريخ ورود المعاملة وتاريخ فصلها وخلاصة قرار اللجنة وخلاصة قرار محكمة العدل إذا طعن في القرار.

المادة 6

تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.

المادة 7

تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة أعمالها عن ذلك الشهر ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.

المادة 8

ينشر تعيين لجنة التقاعد المدني وكل تغيير في تأليفها في الجريده الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق