نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 1954) ويعمل به اعتباراً من 1954/4/1.

المادة 2

يؤسس في وزارة المالية صندوق خاص يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد العسكري) وتقيد لحسابه جميع العائدات التقاعدية التي
تقتطع من رواتب ضباط وافراد الجيش العربي الأردني بالاستناد الى قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954).

المادة 3

تؤدى من صندوق التقاعد جميع المبالغ التي تستحق الاداء بالاستناد الى قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة
1954).

المادة 4

يناط بوزير المالية أمر الاشراف على صندوق التقاعد العسكري والانفاق منه بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5

تحفظ اموال الصندوق في الخزينة او في بنك الحكومة الرسمي حسبما يقرر وزير المالية.

المادة 6

يجوز بموافقة مجلس الوزراء توظيف اموال الصندوق او استغلالها مقابل فوائد مضمونة وتقيد الفوائد لحساب الصندوق.

المادة 7

يتحمل الصندوق نفقات توظيف امواله اواستغلالها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق